صدور المرسوم بقانون باصدار قانون تنظيم الاعلام.. رسميا

ابراهيم محمد - بنشر الجريده الرسميه (الكويت اليوم) المرسوم بقانون رقم 102 لسنه 2026 باصدار قانون تنظيم الاعلام، في عددها رقم (1811) الصادر اليوم الاحد يدخل القانون حيز التنفيذ. واناطت الماده الثانيه من المرسوم بقانون سالف الذكر بالوزير المختص بان يصدر اللائحه التنفيذيه لهذا القانون خلال 6 اشهر من تاريخ نشر المرسوم بقانون بالجريده الرسميه كما يصدر القرارات اللازمه لتنفيذ احكامه. واوجبت الماده الثالثه علي اصحاب الانشطه الاعلاميه المذكوره في هذا القانون والقائمه عند العمل به توفيق اوضاعهم وفقا لاحكامه خلال سته اشهر من تاريخ صدور اللائحه التنفيذيه حيث يترتب علي عدم توفيق الاوضاع خلال تلك المده الغاء الترخيص. والغت الماده الرابعه القانون رقم (3) لسنه 2006 في شان المطبوعات والنشر والقانون رقم (61) لسنه 2007 بشان الاعلام المرئي والمسموع والقانون رقم (8) لسنه 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني كما يلغي كل حكم اخر يتعارض مع احكام هذا القانون. وطالبت الماده الخامسه من المرسوم بقانون سالف الذكر الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريده الرسميه ويعمل به بعد مرور سته اشهر من تاريخ نشره. واعتبرت المذكره الايضاحيه للمرسوم بقانون رقم 102 لسنه 2026 باصدار قانون تنظيم الاعلام بان هذا القانون يمثل نقله نوعيه شامله لاعاده هيكله المنظومه الاعلاميه وتحديثها في الدوله. واوضحت المذكره الايضاحيه ان هذا القانون يستهدف معالجه الفجوات التشريعيه الناجمه عن التطورات التكنولوجيه المتسارعه مع ترسيخ المبادئ الدستوريه الحاكمه للحريات الصحفيه وحريه التعبير. واكدت المذكره الايضاحيه ان البيئه الاعلاميه شهدت تحولات جذريه بفعل الطفره الرقميه التي اعادت تشكيل مفاهيم البث والنشر والتاثير. وبينت ان هذا القانون قام علي هندسه تشريعيه مرنه حيث ركز النص التشريعي علي ارساء المبادئ والاحكام الكليه الثابته محيلا المسائل التفصيليه والاجرائيه والفنيه المستجده الي لائحته التنفيذيه لضمان مواكبه المتغيرات التقنيه بسرعه وكفاءه. واشارت المذكره الايضاحيه الي ان هذا القانون افرد مساحه لتاكيد المبادئ العامه والدستوريه الحاكمه للنشاط الاعلامي وفي مقدمتها كفاله حريه الراي والتعبير والصحافه والطباعه والنشر. وحددت المذكره الايضاحيه نطاق تنظيم الانماط الاعلاميه التي استجدت بمرور الوقت كالمصطلحات الفنيه المتصله بالبث واعاده البث والتردد والقناه والمحطه والبرامج اضافه الي المفاهيم المستحدثه كالاعلام الالكتروني والوسيله الاعلاميه الالكترونيه وصاحبها ومستخدمها والنطاق الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي. واكدت المذكره الايضاحيه ان حريه الراي مكفوله وان لكل انسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابه او غيرهما وذلك دون المساس بالحقوق والحريات وفي الحدود التي يقررها القانون لحمايه النظام العام والاداب واحترام حقوق الاخرين وكرامتهم وسمعتهم والحفاظ علي الامن الوطني والوحده الوطنيه. كما اكدت ان حريه الصحافه والطباعه والنشر والاعلام مكفوله وتنظمها احكام هذا القانون فلا تخضع الانشطه الاعلاميه المنصوص عليها فيه ولا الكتب والمطبوعات التي تعرض في معارض الكتاب الرسميه لاي رقابه مسبقه في حين يخضع نشاط عرض الافلام السينمائيه والكتب وغيرها من المطبوعات غير الدوريه التي تطبع او تنشر داخل دوله الكويت للاجازه المسبقه من الوزاره المختصه قبل طبعها وتداولها ونشرها. واشارت المذكره الايضاحيه الي الاحكام المتعلقه بالصحف والمطبوعات وبالاعلام المرئي والمسموع وبالخدمات الفنيه للبث واعاده البث وبالاعلام الالكتروني وبنشاط الداعين والمعلنين في منصات التواصل الاجتماعي وبوكالات الانباء ومراسلي الصحف والقنوات العربيه والاجنبيه وبشركات الانتاج الفني وبافلام السينما ودور العرض السينمائيه والحفلات الفنيه والموسيقيه والغنائيه وبالدعايه والاعلان. واشارت المذكره الايضاحيه الي المخالفات والجرائم والعقوبات لمخالفي احكام هذا القانون ومزاوله نشاط اعلامي دون ترخيص عبر المعاقبه بغرامات ماليه اضافه الي فرض جزاءات اداريه.
ابراهيم محمد - بنشر الجريده الرسميه (الكويت اليوم) المرسوم بقانون رقم 102 لسنه 2026 باصدار قانون تنظيم الاعلام، في عددها رقم (1811) الصادر اليوم الاحد يدخل القانون حيز التنفيذ. واناطت الماده الثانيه من المرسوم بقانون سال
الحدث: نشر المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2026 باصدار قانون تنظيم الاعلام في الجريدة الرسمية