مرسوم بتعديل بعض احكام قانون الجيش: رفع العقوبه المقيده للحريه من 60 الي 90 يوما

ابراهيم محمد - صدر المرسوم بقانون رقم 92 لسنه 2026، بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 32 لسنه 1967 في شان الجيش، متضمنا تعديلات علي عدد من المواد المتعلقه بالمخالفات والعقوبات الانضباطيه وشروط القبول واللياقه الصحيه، فضلا عن تنظيم قبول المهنيين والفئات الاخري بعقود خاصه، واستحداث نوع جديد من الاجازات الخاصه. وجاء اصدار المرسوم الذي نشر بالجريده الرسميه «الكويت اليوم»، بعد الاطلاع علي الدستور، والامر الاميري الصادر بتاريخ 10 مايو 2024، والقانون رقم 24 لسنه 1963 بانشاء مجلس الدفاع الاعلي والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 53 لسنه 1987، والقانون رقم 32 لسنه 1967 في شان الجيش والقوانين المعدله له. كما استند المرسوم الي المرسوم بالقانون رقم 15 لسنه 1979 في شان الخدمه المدنيه والقوانين المعدله له، والمرسوم رقم 84 لسنه 2024 في شان الحلول والانابات الوزاريه والمراسيم المعدله له، وبناء علي عرض وزير الدفاع، وبعد موافقه مجلس الوزراء. العقوبات الانضباطيه الماده الاولي نصت الماده الاولي من المرسوم علي "استبدال نصوص الماده 23 والبندين 2 و3 من الماده 32 والبند 2 من الماده 40 من القانون رقم 32 لسنه 1967. وبموجب النص الجديد للماده 23، تحدد بمرسوم المخالفات والعقوبات الانضباطيه وطريقه فرضها وتنفيذها والتظلم منها، علي الا تشتمل العقوبه علي التجريد او الطرد او العزل او انزال الرتبه او اي عقوبه بدنيه، او عقوبه مقيده للحريه تتجاوز 90 يوما. واوضحت المذكره الايضاحيه ان التعديل رفع الحد الاقصي للعقوبه المقيده للحريه المنصوص عليها في الماده من 60 الي 90 يوما، بهدف تعزيز فاعليه نظام المخالفات الانضباطيه، وتمكين السلطه المختصه من توقيع الجزاء الذي يتناسب مع جسامه المخالفه، بما يحقق المحافظه علي الانضباط العسكري، من دون المساس ببقيه الاحكام والضمانات المقرره في الماده. شروط قبول الضباط وعدل المرسوم البندين 2 و3 من الماده 32 المتعلقه بشروط قبول الضباط، اذ اشترط ان يكون المتقدم قد استوفي سن القبول الذي يصدر بتحديده والاستثناءات عليه قرار من وزير الدفاع. كما اشترط ثبوت اللياقه الصحيه للخدمه العسكريه، علي ان يصدر بتحديد شروطها قرار من وزير الدفاع. وبينت المذكره الايضاحيه ان منح وزير الدفاع سلطه تحديد سن القبول والاستثناءات الوارده عليه بقرار، بدلا من النص عليه بصوره جامده في القانون، يتيح مواكبه احتياجات القوات المسلحه والتغيرات المرتبطه بسياسات الاستقطاب والتجنيد. واضافت: ان اسناد تحديد شروط اللياقه الصحيه للخدمه العسكريه الي قرار يصدر عن وزير الدفاع يحقق المرونه اللازمه لمواءمه الاشتراطات الطبيه مع التطورات العلميه والمعايير الطبيه العسكريه. ضباط الصف والافراد ونص التعديل الوارد علي البند 2 من الماده 40 علي اشتراط استيفاء سن القبول الذي يصدر بتحديده والاستثناءات عليه قرار من وزير الدفاع. ووفقا للمذكره الايضاحيه، يستهدف هذا التعديل توحيد الاحكام الخاصه بشرط السن بالنسبه لقبول ضباط الصف والافراد مع الاحكام المنظمه لقبول الضباط، من خلال جعل تحديد سن القبول والاستثناءات عليه بقرار من وزير الدفاع. ويحقق التعديل وحده التنظيم التشريعي، كما ييسر تحديث تلك الضوابط متي اقتضت المصلحه ذلك. قبول المهنيين بعقود خاصه واقرت الماده الثانيه من المرسوم اضافه فقره جديده الي الماده 5 من قانون الجيش، تجيز قبول المهنيين في الجيش واي فئه اخري بعقود خاصه، وفقا للقرارات واللوائح المنظمه في هذا الشان، والتي يصدر بها قرار من وزير الدفاع. واوضحت المذكره ان هذا التعديل ياتي لمواجهه الاحتياجات المتزايده للقوات المسلحه الي الاستعانه بالكوادر المهنيه والفنيه المتخصصه، وايجاد اساس قانوني يجيز التعاقد مع تلك الفئات وفق نظم تعاقديه خاصه تتلاءم مع طبيعه اعمالهم، بما يحقق المرونه في استقطاب الكفاءات والمحافظه عليها. اجازات خاصه كما اضاف المرسوم بندا جديدا برقم 5 الي الماده 82 من القانون، يستحدث نوعا جديدا من الاجازات، يتمثل في اجازات خاصه بمرتب كامل او مخفض او من دون مرتب. ويهدف التعديل الي توفير اطار قانوني يمنح الاداره العسكريه المرونه اللازمه في التعامل مع الحالات التي تستوجب منح العسكري اجازه خاصه، وفق الضوابط التي تنظمها اللوائح والقرارات، بما يحقق التوازن بين مصلحه العمل والظروف التي قد تستدعي منح تلك الاجازات. مواكبه تطورات العمل العسكري وذكرت المذكره الايضاحيه ان القانون رقم 32 لسنه 1967 في شان الجيش صدر منذ ما يقارب سته عقود، وشهدت القوات المسلحه خلال تلك الفتره تطورات تنظيميه واداريه وعمليه متلاحقه، استلزمت اعاده النظر في بعض احكامه بما يتوافق مع متطلبات العمل العسكري الحديثه. واشارت الي ان التعديلات تمنح الاداره العسكريه قدرا اكبر من المرونه في تنظيم بعض المسائل التنفيذيه التي تتغير بطبيعتها مع تطور احتياجات القوات المسلحه، من دون المساس بالضمانات الاساسيه المقرره للعسكريين. وبينت المذكره انه، نظرا لصدور الامر الاميري بتاريخ 10 مايو 2024، ونصت الماده الرابعه منه علي ان تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فقد اعد المرسوم بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 32 لسنه 1967.