ذاكرة الكويت الصحفية آخر الأخبار
alqabasمحليات

رسميا.. مرسوم بقانون يجيز الاقتراض من «صندوق الاجيال»

رسميا.. مرسوم بقانون يجيز الاقتراض من «صندوق الاجيال»

ابراهيم محمد - صدر رسميا، اليوم الثلاثاء، مرسوم بقانون يجيز الاقتراض من صندوق الاجيال القادمه بـ 5 شروط و3 ضوابط و بقرار من مجلس الوزراء وبناء علي عرض الوزير المختص لدعم «الاحتياطي العام» للدوله . ونص المرسوم رقم 81 لسنه 2026 بشان تعديل بعض احكام مرسوم بالقانون رقم (106) لسنه 1976 في شان احتياطي الاجيال القادمه الذي نشر في ملحق خاص بالجريده الرسميه علي ما يلي: ماده اولي يستبدل بنص الفقره الاولي من (ماده اولي)، وبنص الفقره الثانيه من (ماده ثانيه) من مرسوم بالقانون رقم (106) لسنه 1976 المشار اليه النصان الاتيان: "في حال زياده الايرادات السنويه عن المصروفات تقتطع سنويا نسبه من الفائض الفعلي من نتائج الحساب الختامي للدوله، تحدد بناء علي اقتراح الوزير المختص برئاسه مجلس اداره الهيئه العامه للاستثمار وموافقه مجلس الوزراء، وذلك اعتبارا من نتائج السنه الماليه 2018/2019." “وتستثمر الهيئه العامه للاستثمار تلك الاموال، ولها استخدام كافه الادوات الماليه والاستثماريه والتمويليه اللازمه لذلك، ويضاف عائد استثمارها الي هذا الحساب.” ماده ثانيه تضاف فقرتان جديدتان الي نص (ماده ثالثه) من مرسوم بالقانون رقم (106) لسنه 1976 المشار اليه، وماده جديده برقم (ثالثه مكررا) الي ذات المرسوم بقانون نصوصها الاتي: “واستثناء من ذلك، يجوز بقرار من مجلس الوزراء – بناء علي عرض الوزير المختص برئاسه مجلس اداره الهيئه العامه للاستثمار وبعد موافقه مجلس الاداره – الاقتراض من احتياطي الاجيال القادمه لدعم الاحتياطي العام للدوله، علي ان يتضمن هذا القرار الاتي: 1 – مبلغ القرض. 2 – غرض القرض، والعائد عليه. 3 – المده الزمنيه، والجدول الزمني لسداد القرض او اقساطه والعوائد عليه. 4 – شروط وضوابط اعاده ترتيب سداد القرض او جدولته. 5 – اي بيانات واحكام اخري لازمه لتنظيم القرض وتنفيذه. ومراعاه ما نصت عليه البنود السابقه، يسجل مبلغ القرض – والعوائد المستحقه عليه – كاصل مستحق في حساب احتياطي الاجيال القادمه، ويكون للقرض اولويه السداد من ايرادات الدوله عند تحقق فائض في الميزانيه العامه بعد اقرار الحساب الختامي للدوله، ولا يجوز باي حال من الاحوال شطب او تخفيض القرض الا بقانون.” ماده (ثالثه مكررا): «يكون الاقتراض من احتياطي الاجيال القادمه وفقا للضوابط الاتيه: 1 – لا يجوز ان يتجاوز اجمالي القروض خلال السنه الماليه الواحده نسبه (100%) من متوسط العوائد المحققه للاحتياطي عن اخر خمس سنوات ماليه مدققه. 2 – لا يجوز ان يتجاوز اجمالي رصيد القروض المتراكمه القائمه نسبه (10%) من صافي قيمه اصول الاحتياطي وفقا لحساباته الماليه المدققه عن اخر سنه ماليه. 3 – يحظر عقد اي قروض جديده حال تجاوز اي من السقفين المنصوص عليهما في البندين (1 و2) من هذه الماده، ولا يرفع هذا الحظر الا بعد انخفاض نسب الاقتراض الي الحدود المقرره.» المذكره الايضاحيه وجاء في المذكره الايضاحيه انه في اطار حرص دوله الكويت علي تعزيز الحمايه القانونيه والمؤسسيه لاحتياطي الاجيال القادمه، باعتباره احد اهم الركائز السياديه التي تضمن الاستدامه الماليه والاقتصاديه للدوله عبر الاجيال، اذ انشئ هذا الاحتياطي بموجب مرسوم بالقانون رقم (106) لسنه 1976 ليكون اداه ادخار استراتيجيه تحفظ حقوق الاجيال القادمه في جزء من ثروات البلاد، وقد حقق الاحتياطي الاهداف المرجوه منه عبر السنوات منذ انشائه، مما عزز مكانته كاحد اكبر الصناديق السياديه علي مستوي العالم. ولما كان مرسوم بالقانون رقم (106) لسنه 1976 المشار اليه – والتعديلات الوارده عليه – لا يمكن الاحتياطي العام من الاقتراض من حساب الاجيال القادمه، لذا كان لابد من انشاء اليه تمكن هذا الامر عند الحاجه لذلك، مع ترسيخ مبدا حمايه اصول الصندوق ومنع اي سحوبات مباشره او غير منظمه منه، وفي الوقت ذاته وضع اليه منضبطه تتيح الاستفاده من العوائد المحققه علي اساس قابل للسداد، بما يضمن الحفاظ الكامل علي راس المال وتحقيق الاستدامه في نمو الاصول وتعظيم عوائدها علي المدي الطويل، مع ضروره تمكين الدوله من اداره احتياجاتها بشكل منضبط دون المساس باصل الثروه او استنزافها، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الحاضر وحقوق الاجيال القادمه. وانطلاقا مما تقدم، واذ صدر الامر الاميري بتاريخ 10/5/2024، ونصت الماده (4) منه علي ان “تصدر القوانين بمراسيم بقوانين”، لذا اعد مرسوم بقانون الماثل بتعديل بعض احكام مرسوم بالقانون رقم (106) لسنه 1976 المشار اليه. وتضمن المرسوم بقانون الماثل اربع مواد؛ نصت الماده الاولي علي استبدال نص الفقره الاولي من (ماده اولي)، وبنص الفقره الثانيه من (ماده ثانيه) من مرسوم بالقانون رقم (106) لسنه 1976 المشار اليه. ونصت الفقره الاولي المستبدله من (ماده اولي) من مرسوم بالقانون المار ذكره، علي ان النسبه التي تقتطع سنويا لصالح حساب احتياطي الاجيال القادمه من الفائض الفعلي لنتائج الحساب الختامي للدوله عند زياده الايرادات السنويه عن المصروفات، تحدد بناء علي اقتراح الوزير المختص برئاسه مجلس اداره الهيئه العامه للاستثمار وموافقه مجلس الوزراء، وذلك بدلا من نسبه ثابته بعينها، لتفادي الحاجه الي تعديل التشريع مستقبلا حال نقل التبعيه الاداريه للهيئه العامه للاستثمار الي وزير اخر او حقيبه وزاريه مختلفه. وجاءت الفقره الثانيه المستبدله من الماده الثانيه من ذات المرسوم بقانون، لتؤكد علي اختصاص الهيئه العامه للاستثمار باداره اموال حساب احتياطي الاجيال القادمه – تاكيدا وتماشيا مع ما نص عليه قانون انشاء الهيئه رقم (47) لسنه 1982 – بوصفها الجهه الاقدر فنيا علي ذلك، مع منحها الصلاحيات اللازمه لاستثمار اموال هذا الحساب وادارته باستخدام كافه الادوات الماليه والاستثماريه والتمويليه وفق افضل المعايير الفنيه، بما يحقق اقصي درجات الاستفاده من هذا الاستثمار، مع التاكيد علي اضافه عائد تلك الاستثمارات الي حساب الاجيال القادمه. ونصت الماده الثانيه من المرسوم بقانون الماثل علي اضافه فقرتين جديدتين للماده (ثالثه) من مرسوم بالقانون رقم (106) لسنه 1976 المار ذكره، اجازت الاولي منهما الاقتراض من احتياطي الاجيال القادمه لدعم الاحتياطي العام للدوله علي ان يكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص برئاسه مجلس اداره الهيئه العامه للاستثمار وبعد موافقه مجلس ادارتها، علي ان يتضمن هذا القرار قيمه القرض، والغرض والعائد عليه، والمده الزمنيه التي سيتم سدادها خلالها والجدول الزمني لسداد القرض او اقساطه والعوائد عليه، وشروط وضوابط اعاده ترتيب سداد القرض او جدولته، وايه بيانات واحكام اخري لازمه لتنظيم القرض وتنفيذه، وذلك استثناء من الاصل المقرر بالماده (ثالثه) من مرسوم بالقانون رقم (106) لسنه 1976 سالف الاشاره من عدم جواز اخذ اي مبلغ من احتياطي الاجيال القادمه، كما اوجبت الفقره الثانيه المضافه الي هذه الماده تسجيل مبلغ القرض والاستحقاقات عليه كاقساطه وعوائده – كاصل مستحق لصالح احتياطي الاجيال القادمه وذلك لضمان حقوقه المحاسبيه ومنحته اولويه السداد من ايرادات الدوله حال تحقق فائض في حساب الميزانيه العامه للدوله بعد اقرار حسابها الختامي، كما حصنت هذا القرض بمنع شطبه او تخفيضه الا عن طريق قانون يصدر بذلك. واضافت الماده الثانيه من المرسوم بقانون الماثل ماده جديده الي مرسوم بالقانون رقم (106) لسنه 1976 سالف الاشاره برقم (ثالثه مكررا)، بينت ضوابط الاقتراض من احتياطي الاجيال القادمه، واوضحت انه لا يجوز ان يتجاوز اجمالي القروض القائمه خلال السنه الماليه الواحده نسبه (100%) من متوسط العوائد المحققه للاحتياطي عن اخر خمس سنوات ماليه مدققه، ولا يجوز ان يتجاوز اجمالي رصيد القروض المتراكمه نسبه (10%) من صافي قيمه اصول الاحتياطي وفقا لحساباته الماليه المدققه عن اخر سنه ماليه، وحظرت عقد اي قروض جديده حال تجاوز اي من هذين السقفين، كما حظرت اصدار قروض جديده طالما بقيت نسب الاقتراض متجاوزه لهذه الحدود.

آخر الأخبار المصدر الأصليّ
تم نسخ الرابط ✓