ذاكرة الكويت الصحفية آخر الأخبار
alqabasمحليات

«الدرون» تحلق بضوابط مشدده

«الدرون» تحلق بضوابط مشدده

ابراهيم محمد - بعد مرور نحو شهر علي اعتماد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون في شان تنظيم استخدام الطائره بدون طيار «الدرون»، والطائره الرياضيه الخفيفه والرياضات الجويه والانشطه المرتبطه بها، دخل القانون حيز التنفيذ رسميا، اليوم (الاحد)، بنشره في الجريده الرسميه «الكويت اليوم». وجاء القانون متضمنا 44 ماده، بضوابط مشدده لاستخدام هذه الطائرات، لحفظ امن البلاد. وشددت المذكره الايضاحيه علي ان الاستخدام غير المنظم لهذه الطائرات، قد يترتب عليه مخاطر تمس سلامه الملاحه الجويه وامن الدوله والنظام العام وخصوصيه الافراد وسلامه الاشخاص والممتلكات، وكذلك لما قد ينشا عن اساءه استخدامها من تهديد للمطارات والمنشات الحيويه والمناطق الممنوعه او المحظوره. واناط مشروع المرسوم بقانون بالهيئه العامه للطيران المدني الاشراف علي تطبيق احكام هذا القانون، بالتنسيق مع وزاره الداخليه والجهات الامنيه والعسكريه والجهات الحكوميه المختصه. وحظر القانون استخدام الطائره بلا طيار، قبل الحصول علي موافقه وزاره الداخليه، ورتب علي مخالفه ذلك الحبس مده لا تزيد علي سنتين وغرامه تتراوح بين 1000 و2000 دينار او باحدي هاتين العقوبتين. ومنح المرسوم الجهات الامنيه والعسكريه صلاحيات للتعامل مع الطائرات التي تشكل تهديدا، اذ اجاز لها اكتشاف او اعتراض او تعطيل او السيطره او اسقاط اي طائره تحلق فوق المناطق الممنوعه او المحظوره او في محيط المنشات والمواقع العسكريه والامنيه، متي شكلت تهديدا لامن الدوله او سلامه الافراد والممتلكات. واسند المرسوم الي الهيئه العامه للطيران المدني الاشراف علي تطبيق احكامه، واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمه لامن وسلامه عمليات التشغيل، والرقابه والتفتيش علي المرخص والمصرح لهم للتحقق من تنفيذ التزاماتهم، وقرر قانون تنظيمها وتشغيلها حظر استيرادها وتصنيعها في البلاد. وتختص الهيئه كذلك بتصنيف انواع الطائرات، وتحديد شروط التاهيل الواجب توافرها في مشغليها، وتحديد حدود الارتفاع للطيران لكل نوع، ووضع التدابير اللازمه عند استخدامها، والقواعد القياسيه الخاصه بالضجيج، اضافه الي اعتماد دليل العمليات المقدم من مشغل الطائره. وشملت المحظورات التقاط اي صوره او تسجيل اي مقطع فيديو للاشخاص او الممتلكات الخاصه او المنشات العامه، التي تحددها اللائحه التنفيذيه باستخدام الطائره، قبل استيفاء الشروط التي تقررها اللائحه. وفيما يلي التفاصيل: حظر المرسوم بقانون 89 لسنه 2026 في شان تنظيم استخدام الطائره بدون طيار«الدرون»، والطائره الرياضيه الخفيفه والرياضات الجويه والانشطه المرتبطه بهم، استخدام الطائره قبل الحصول علي موافقه وزاره الداخليه، ورتب علي مخالفه ذلك الحبس مده لا تزيد علي سنتين وغرامه تتراوح بين 1000 و2000 دينار او باحدي هاتين العقوبتين. ونشر المرسوم في العدد 1808 من الجريده الرسميه «الكويت اليوم» الصادر امس، علي ان يعمل به من تاريخ نشره، فيما الزم مالك كل طائره بتوفيق اوضاعه طبقا لاحكامه ولائحته التنفيذيه والقرارات المنفذه له خلال سنه من تاريخ العمل به. ومنح المرسوم الجهات الامنيه والعسكريه صلاحيات للتعامل مع الطائرات التي تشكل تهديدا، اذ اجاز لها اكتشاف او اعتراض او تعطيل او السيطره او اسقاط اي طائره تحلق فوق المناطق الممنوعه او المحظوره او في محيط المنشات والمواقع العسكريه والامنيه، متي شكلت تهديدا لامن الدوله او سلامه الافراد والممتلكات. ونص علي عدم ترتب اي مسؤوليه قانونيه او مدنيه علي تلك الجهات او منتسبيها عن الاضرار التي قد تلحق بالطائره او انظمتها نتيجه ممارسه هذه الصلاحيات. يتالف المرسوم بقانون من 44 ماده موزعه علي 6 فصول، ويستهدف تنظيم عمليات استخدام الطائرات بدون طيار والطائرات الرياضيه الخفيفه والرياضات الجويه والانشطه المرتبطه بهم داخل الكويت، بما يحافظ علي امن وسلامه المجال الجوي. وعرف المرسوم الطائره بدون طيار بانها طائره او نظام طيران يتم تشغيله دون وجود قائد علي متنها، شاملا جميع العناصر والمعدات والانظمه المرتبطه بتشغيلها والتحكم بها، سواء تم تشغيلها او توجيهها عن بعد بواسطه الموجات اللاسلكيه او وسائل الاتصال والتقنيات الالكترونيه الاخري، او تم تشغيلها ذاتيا وفق برمجيات او انظمه تشغيل اليه. كما عرف الطائره الرياضيه الخفيفه بانها طائره او نظام طيران لا يزيد وزنه علي 600 كيلوغرام، او 650 كيلوغراما للطائرات البرمائيه، ويستخدم فيها الطيار محركا او مظله او شراعا او جناحا للتحليق لاغراض التسليه والترفيه او الاستخدام التجاري. «الطيران المدني» واسند المرسوم الي الهيئه العامه للطيران المدني الاشراف علي تطبيق احكامه، واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمه لامن وسلامه عمليات التشغيل، والرقابه والتفتيش علي المرخص والمصرح لهم للتحقق من تنفيذ التزاماتهم، واصدار الادله اللازمه لتنفيذ احكامه. كما تتولي الهيئه تحديد وتنظيم الانشطه الخاصه بالطائرات بدون طيار والطائرات الرياضيه الخفيفه والرياضات الجويه، ومنها التصميم والتصنيع والتجميع والتعديل والفحص والصيانه وتطوير انظمه المحاكاه والتدريب والتاهيل وانشاء البنيه التحتيه وغيرها، بعد التنسيق مع الجهات الحكوميه ذات الصله. وتختص الهيئه كذلك بتصنيف انواع الطائرات وتحديد شروط التاهيل الواجب توافرها في مشغليها، وتحديد حدود الارتفاع للطيران لكل نوع، ووضع التدابير اللازمه عند استخدامها والقواعد القياسيه الخاصه بالضجيج، اضافه الي اعتماد دليل العمليات المقدم من مشغل الطائره. وحظر كذلك ممارسه الطيران ليلا خلال الفتره بين غروب الشمس وشروقها، وفي الظروف المناخيه السيئه او غير المناسبه وفق تقرير اداره الارصاد الجويه، الا بتصريح خاص من الهيئه. التصوير بضوابط وشملت المحظورات التقاط اي صوره او تسجيل اي مقطع فيديو للاشخاص او الممتلكات الخاصه او المنشات العامه التي تحددها اللائحه التنفيذيه باستخدام الطائره، قبل استيفاء الشروط التي تقررها اللائحه. كما حظر المرسوم زياده عدد الركاب في الطائره الرياضيه الخفيفه علي العدد المذكور في شهاده تسجيلها. واجاز المرسوم للسلطات المعنيه بالهيئه، بالتنسيق مع الجهات الامنيه والعسكريه وبالقدر اللازم لدرء الخطر وحمايه امن وسلامه المجال الجوي، اتخاذ جميع التدابير والوسائل التقنيه والعملياتيه اللازمه، بما فيها التشويش الالكتروني او تعطيل انظمه التحكم عن بعد او السيطره علي الطائره او اعتراضها، في حال عدم الامتثال او الاستجابه للاوامر الصادره من تلك السلطات. ومنح الجهات الامنيه والعسكريه صلاحيه اتخاذ التدابير اللازمه لاكتشاف او اعتراض او تعطيل او السيطره او اسقاط الطائرات التي تحلق في المناطق الممنوعه او المحظوره او بمحيط المنشات والمواقع العسكريه والامنيه، اذا شكلت تهديدا لامن الدوله او سلامه الافراد والممتلكات. 3 مستويات للعقوبات تصل عقوبه مخالفات المواد 9 «الفقرتين الثانيه والثالثه» و16 و17 و21 و24 و26 الي الحبس مده لا تزيد علي 6 اشهر وغرامه من 300 الي 700 دينار، او باحدي هاتين العقوبتين. ترتفع العقوبه الي الحبس مده لا تزيد علي سنتين وغرامه من 1000 الي 2000 دينار او باحدي العقوبتين، عند مخالفه احكام المواد 10 و18 و19 و20 و23 و28، ومنها استخدام الطائره دون موافقه وزاره الداخليه، وتشغيلها او قيادتها دون الترخيص المقرر، ومخالفه مسؤوليات المشغل والقائد، والتصوير قبل استيفاء الشروط المقرره. مخالفات المواد 11 و12 و25 و27، تصل عقوبتها الي الحبس مده لا تزيد علي 3 سنوات وغرامه من 3000 الي 5000 دينار او باحدي هاتين العقوبتين، وتشمل مخالفات تتعلق بتراخيص الرياضات الجويه والاستيراد والتصنيع والانشطه التجاريه، والطيران في نطاق المطارات او فوق المناطق الممنوعه والمحظوره، وزياده عدد ركاب الطائره الرياضيه الخفيفه علي العدد المسموح به. سنه لتوفيق الاوضاع والزم المرسوم مالك كل طائره توفيق اوضاعه وفق احكامه ولائحته التنفيذيه والقرارات المنفذه له خلال سنه من تاريخ العمل به. كما اوجب علي الوزير المختص اصدار اللائحه التنفيذيه بعد التنسيق مع الجهات المعنيه في موعد اقصاه 31 ديسمبر 2026، علي ان تحدد اجراءات التنسيق بين الهيئه والجهات المختصه لتنفيذ احكام المرسوم.

آخر الأخبار المصدر الأصليّ
تم نسخ الرابط ✓