رسميا.. مرسوم بقانون ينظم اصدار الصكوك الحكوميه وادارتها وتداولها

ابراهيم محمد - صدر مرسوم بقانون رقم 90 لسنه 2026 في شان الصكوك الحكوميه، بهدف توفير تشريع شامل ومتكامل ينظم الاحكام القانونيه والتنظيميه الخاصه باصدار الصكوك الحكوميه وطرحها وادارتها، ويدعم تطوير الاسواق المحليه وتوفير ادوات استثماريه جديده للمواطنين والمقيمين والاجانب، الي جانب توفير اداه لاعاده تمويل الدين القائم بما يتماشي مع خطه التمويل الحكوميه واحكام المرسوم بقانون رقم 60 لسنه 2025 في شان التمويل والسيوله. ونص المرسوم بقانون علي ان الصكوك الحكوميه اوراق ماليه متساويه القيمه، تصدر لمده محدده بالدينار الكويتي او بالعملات الاجنبيه، في اكتتاب عام او خاص، سواء كاصدار منفرد او ضمن برنامج اصدارات حكوميه، وتمثل حصصا شائعه في موجوداتها، وفقا لصيغ العقود المتوافقه مع احكام الشريعه الاسلاميه. وتضمن القانون سبعه فصول تشمل التعريفات، واصدار الصكوك، والشركه ذات الغرض الخاص، وانواع الصكوك وشروطها واحكام الاكتتاب فيها، وسجل الصكوك وشهاداتها، واداره الصكوك، الي جانب الاحكام الختاميه. موجودات الصكوك عرف المرسوم موجودات الصكوك بانها الاصول الخاصه المملوكه للدوله، القائمه فعلا او الموصوفه في الذمه، سواء كانت من اعيان او منافع او حقوق تشغيليه او خدمات او خليطا منها، او اصول مشروع معين او نشاط استثماري محدد، علي الا تكون مخصصه للنفع العام او من قبيل الثروات الطبيعيه ومواردها او المرافق العامه. ويحدد مجلس الوزراء هذه الموجودات، مع جواز استثناء اي اصول يراها مناسبه. كما عرف التصكيك بانه عمليه اصدار الصكوك، فيما تتولي الشركه ذات الغرض الخاص تملك موجودات الصكوك وادارتها وتقسيمها الي وحدات متساويه القيمه واصدار الصكوك بقيمتها، الي جانب جميع الانشطه المتصله بالاصدار. قرار اصدار الصكوك يصدر قرار من مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح وزير الماليه، بتحديد الموجودات التي تصدر الصكوك مقابلها، ويجوز استبدال هذه الموجودات كليا او جزئيا خلال مده الصك الصادر، مع مراعاه المحافظه علي القيمه المكافئه للصكوك المصدره، وفقا لما تنظمه نشره الاكتتاب. ويعين وزير الماليه الجهه التي تتولي تقييم الموجودات لاغراض التصكيك، علي ان تحدد اللائحه التنفيذيه القواعد والاجراءات المنظمه لذلك. كما يتعين الالتزام باحكام المرسوم بقانون رقم 60 لسنه 2025 فيما يتعلق بالحدود المقرره لقيمه الصكوك الاجماليه المصدره واجالها واوجه صرف حصيلتها. شركه ذات غرض خاص تنشا الشركه ذات الغرض الخاص بطلب من وزير الماليه، ويعهد اليها بالتصكيك، كما تتولي بعد موافقته تعيين امين حفظ ومدير استثمار لحفظ موجودات الصكوك وادارتها لمصلحه حمله الصكوك ونيابه عنهم. ويجوز للشركه، بعد موافقه الوزير، تفويض جهه او اكثر بالنيابه عنها لتولي اعمال اصدار الصكوك الحكوميه وطرحها وادارتها بالدينار الكويتي او بالعملات الاجنبيه، سواء داخل الدوله او خارجها. وتؤسس الشركه بقرار يصدر من وزير التجاره والصناعه بناء علي طلب وزير الماليه، وينشا لدي وزاره التجاره والصناعه سجل خاص تقيد فيه الشركات ذات الغرض الخاص المنشاه وفقا لاحكام القانون. وتكتسب الشركه الشخصيه المعنويه من تاريخ قيدها في السجل الخاص ونشر قرار تاسيسها في الجريده الرسميه. اغراض الشركه تتمثل اغراض الشركه ذات الغرض الخاص، بحسب الاحوال، في تملك موجودات الصكوك وحفظها وحمايه حقوق حمله الصكوك وادارتها ورعايتها، الي جانب تحصيل الدخل والعوائد الناتجه عنها من ارباح وايجارات وغيرها. وتتولي الشركه توزيع صافي ارباح الصكوك وعوائدها علي حامليها، واعاده موجوداتها عند انتهاء مدتها او استردادها الي الجهه المحدده في نشره الاكتتاب، اضافه الي سداد القيمه الاسميه للصكوك عند الاستحقاق او الاسترداد. ويحظر علي الشركه ممارسه اي اغراض اخري الا بعد موافقه وزير التجاره والصناعه. ملكيه الدوله وراس المال تتخذ الشركه ذات الغرض الخاص شكل شركه الشخص الواحد، وتخضع لاحكام المرسوم بقانون من دون التقيد باحكام قانون الشركات او اي قوانين اخري. ويدفع راس مال الشركه من قبل الدوله ممثله بصندوق الاحتياطي العام، ولا يلزم ان يكون راس المال متناسبا مع المبلغ الكلي للصكوك المصدره عنها، او مع قيمه موجودات الصكوك او قيمه ما يسجل باسمها من اصول. ويتضمن النظام الاساسي للشركه البيانات اللازمه لممارسه نشاطها، وعلي الاخص اسم الشركه وعنوانها ومركزها الرئيسي، والاغراض التي تاسست من اجلها، وقيمه راس المال وعدد الحصص النقديه او العينيه المقدمه، ومده الشركه واحكام تصفيتها. ويجوز للشركه فتح الحسابات التي يتطلبها تنفيذ اغراضها لدي بنك الكويت المركزي والبنوك المحليه او الاجنبيه. اعفاءات ضريبيه وقضائيه تعفي الشركه ذات الغرض الخاص من جميع الضرائب والرسوم بكافه انواعها، وكذلك من رسوم عمليات تحويل موجودات الصكوك اليها، متي كانت تلك العمليات مكمله لاغراضها او لازمه او مرتبطه بها وفقا لاحكام القانون. كما تعفي مقدما من دفع الرسوم القضائيه والامانات والكفالات، واذا صدر حكم علي خصمها بالمصاريف وجبت مطالبته بالرسوم القضائيه المستحقه عن الدعوي. ويجوز لوزير الماليه ان يعهد باداره الشركه الي احدي الجهات المهنيه المتخصصه، فيما تتولي وزاره التجاره والصناعه وهيئه اسواق المال، كل بحسب اختصاصه، الرقابه والتفتيش والاشراف عليها. انواع الصكوك اجاز القانون اصدار الصكوك بجميع انواعها، ومنها صكوك ملكيه الموجودات المؤجره، وصكوك ملكيه المنافع والحقوق التشغيليه للموجودات، وصكوك السلم، وصكوك الاستصناع، وصكوك المشاركه، وصكوك المضاربه وغيرها، وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه. كما يجوز اصدار اكثر من نوع من الصكوك في الاصدار ذاته بعد موافقه هيئه الفتوي والرقابه الشرعيه، علي ان تبين نشره الاكتتاب الشروط التفصيليه للعقد الذي يصدر الصك علي اساسه. ضوابط الاكتتاب يجوز للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الاكتتاب في الصكوك وتملكها، كما يجوز اصدار صكوك يقتصر الاكتتاب فيها او تملكها علي الكويتيين فقط. ويجب ان تحدد نشره الاكتتاب لكل اصدار المكتتبين المؤهلين له، كما لا يجوز الحجز علي اموال المصدر لاستيفاء ديون مترتبه في ذمه احد حمله الصكوك، وانما يجوز الحجز علي الصكوك المملوكه للمدين وارباحها. وتصدر الصكوك بجميع انواعها بقيمه اسميه واحده لكل اصدار، تدفع كامله عند الاكتتاب، ولا يجوز للمكتتب ان يتسلم صكوكا الا بمقدار ما دفعه. وتغطي قيمه الصكوك من خلال طرحها في اكتتاب عام او خاص، مع جواز زياده حجم الاصدار خلال فتره الطرح بعد الحصول علي موافقه وزير الماليه، شريطه الا يزيد حجم الاصدار علي قيمه موجودات الصك. متعهدو تغطيه الاكتتاب اجاز القانون ان يكون للصكوك متعهد اكتتاب واحد او اكثر يتعهد بتغطيه الاصدار، وله اعاده طرح ما اكتتب فيه علي المكتتبين المؤهلين، ويكون ملزما بتغطيه الجزء المتبقي الذي لم تتم تغطيته. وتحدد اللائحه التنفيذيه الجهات المصرح لها بممارسه اعمال التعهد بالتغطيه.