ذاكرة الكويت الصحفية آخر الأخبار
alqabasمحليات

«التجاره»: ضوابط جديده لمكافحه غسل الاموال في الذهب والعقار

«التجاره»: ضوابط جديده لمكافحه غسل الاموال في الذهب والعقار

اصدر وزير التجاره والصناعه اسامه بودي القرارين الوزاريين 172 و173 لسنه 2026 بشان الضوابط المنظمه لالتزام المؤسسات والشركات العامله بمجال تجاره الذهب والاحجار الكريمه والمعادن الثمينه ومزاولي مهنه السمسره والوسطاء العقاريين بمتطلبات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. واكدت (التجاره) في بيان لوكاله الانباء الكويتيه (كونا) اليوم الثلاثاء ان القرارين ياتيان في اطار تعزيز مستويات الامتثال وتنظيم التزامات القطاعات الخاضعه لرقابتها بما يدعم جهود مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. وقالت ان القرار 172 يلزم المؤسسات والشركات العامله في المجال المذكور بوضع سياسات واجراءات ونظم رقابه داخليه تتناسب مع حجم وطبيعه اعمالها ومستوي المخاطر التي تواجهها. واضافت ان القرار يعتمد نهجا قائما علي المخاطر من خلال تحديد وتقييم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب المرتبطه بالعملاء والمنتجات والخدمات والمعاملات والمناطق الجغرافيه ومراجعه تلك التقييمات بصوره دوريه الي جانب تطبيق تدابير العنايه الواجبه والتحقق من هويه العملاء والمستفيد الحقيقي والغرض من علاقه العمل ومتابعه المعاملات بشكل مستمر. واوضحت ان القرار يشدد اجراءات العنايه الواجبه في الحالات ذات المخاطر المرتفعه ويحظر اقامه او الاستمرار في علاقه عمل او تنفيذ معامله عند تعذر استيفاء متطلبات التحقق اللازمه او عند الاشتباه في ارتباط العمليه بغسل الاموال او تمويل الارهاب كما يلزم الجهات المشموله بالابلاغ عن العمليات المشبوهه والاحتفاظ بالسجلات وتدريب العاملين والتعاون مع الجهات الرقابيه والمختصه. وذكرت ان القرار 172 الغي القرار الوزاري 431 لسنه 2016 وكل حكم يخالف احكامه ونص علي نشره في الجريده الرسميه والعمل به من تاريخ نشره. وبينت الوزاره ان القرار الثاني رقم 173 يسري علي الشركات والمؤسسات التي تمارس مهنه السمسره والوساطه العقاريه ويلزمها بوضع سياسات واجراءات وانظمه رقابه داخليه تتناسب مع حجم وطبيعه اعمالها ومستوي المخاطر التي تواجهها. واضافت ان القرار يلزم الجهات المشموله بتحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح وتطبيق نهج قائم علي المخاطر الي جانب التحقق من هويه العملاء والمستفيد الحقيقي وفهم هيكل الملكيه والسيطره ومتابعه علاقه العمل والمعاملات بصوره مستمره وتحديث البيانات والمستندات عند الحاجه. وافادت بان القرار يوجب تطبيق اجراءات عنايه واجبه معززه في الحالات والعمليات ذات المخاطر المرتفعه ويتيح اجراءات مبسطه للحالات منخفضه المخاطر وفق الضوابط المقرره كما يلزم بالامتناع عن اقامه علاقه عمل او تنفيذ معامله عند تعذر استكمال اجراءات العنايه الواجبه. واشارت الي ان القرار يلزم الشركات والمؤسسات بالاحتفاظ بالسجلات والوثائق والبيانات المتعلقه بالعملاء والمعاملات لمده لا تقل عن 5 سنوات والابلاغ عن العمليات المشتبه بها الي وحده التحريات الماليه الكويتيه مع حظر افشاء المعلومات المتعلقه بالبلاغات واتخاذ التدابير اللازمه لتنفيذ الجزاءات الماليه المستهدفه. واضافت ان القرار يوجب تعيين مسؤول مختص بالالتزام وتوفير انظمه رقابه داخليه فعاله وبرامج تدريب مستمره للعاملين واخضاع السياسات والاجراءات لمراجعه مستقله وفعاله فيما تتولي وزاره التجاره والصناعه متابعه مدي الالتزام واتخاذ الاجراءات الرقابيه اللازمه. وذكرت ان القرار 173 الغي القرار الوزاري 430 لسنه 2016 بشان ضوابط مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب لمزاولي مهنه السمسره العقاريه والوسطاء العقاريين ونص علي نشره في الجريده الرسميه والعمل به من تاريخ نشره.

آخر الأخبار المصدر الأصليّ
تم نسخ الرابط ✓