اقامه 10 سنوات للمسحوبه جنسيتهم وتابعيهم بدون اي رسوم

صدر في الجريده الرسميه «الكويت اليوم» قرار وزاره الداخليه رقم 1410 لسنه 2026، بتعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 2249 لسنه 2025 بشان اللائحه التنفيذيه لمرسوم قانون اقامه الاجانب. وتضمن القرار استحداث ماده جديده برقم «7 مكرر»، تجيز الترخيص بالاقامه العاديه لمده لا تجاوز 10 سنوات للاشخاص الذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسيه الكويتيه، وكذلك من اكتسبها معهم بطريق التبعيه وفقا لاحكام البند الرابع من الماده 13 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنه 1959، وعادوا الي جنسيتهم الاجنبيه الاصليه او حصلوا علي جنسيه اخري. وخول القرار مدير عام الاداره العامه لشؤون الاقامه تحديد الشروط والضوابط اللازمه لمنح هذه الاقامه وتجديدها، الي جانب الاذن لهم بالعمل في دوله الكويت وفق الضوابط التي تحددها الاداره. كما عدل القرار الماده «37» الخاصه بمدد البقاء خارج البلاد، حيث نص علي انه لا يجوز للاجنبي المرخص له بالاقامه البقاء خارج دوله الكويت لمده تزيد علي 6 اشهر، مع استثناء ابناء المواطنه الكويتيه غير الحاصله علي الجنسيه بالتبعيه من زواجها بكويتي، وملاك العقارات، والحاصلين علي اقامه بصفه مستثمر وفق القانون رقم 116 لسنه 2013، الي جانب الحاصلين علي اقامه وفق الماده «7 مكرر». ويجوز منح الاجنبي المرخص له بالاقامه اذنا بالغياب خارج البلاد لمده تتجاوز 6 اشهر، وفق الشروط والضوابط التي تحددها الاداره العامه لشؤون الاقامه، شريطه ان تكون اقامته ساريه.