ذاكرة الكويت الصحفية آخر الأخبار
alqabasمحليات

وزير التربيه يعتمد ضوابط منح مكافاه الاعمال الممتازه للعاملين في المدارس ورياض الاطفال

وزير التربيه يعتمد ضوابط منح مكافاه الاعمال الممتازه للعاملين في المدارس ورياض الاطفال

اصدر وزير التربيه سيد جلال الطبطبائي قرارا بشان ضوابط منح المكافاه الماليه مقابل الخدمات الممتازه للعاملين في المعاهد والمدارس ورياض الاطفال عن العام الدراسي (2025-2026)، وذلك وفق ضوابط ومعايير منظمه تكفل استحقاق المكافاه لمن تنطبق عليهم الشروط المقرره. واوضحت وزاره التربيه ان القرار حدد ضوابط منح المكافاه الماليه مقابل الخدمات الممتازه للعاملين في المعاهد والمدارس ورياض الاطفال، سواء كانوا من اعضاء الهيئه التعليميه او الاداريه، والمشمولين بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (5) لسنه 1980 بشان الاجازه الدوريه عن العام الدراسي (2025/2026). وبينت الوزاره ان ضوابط استحقاق المكافاه تضمنت ان يكون قد مضي علي تعيين الموظف مده سنتين داخل الوزاره او لدي اي من الجهات الحكوميه الاخري بالنسبه للموظف المنقول الي الوزاره او المنتدب الي خارجها، وذلك للمعينين بتاريخ 18 سبتمبر 2024 وما قبله، الي جانب حصوله علي تقييم كفاءه بدرجه (ممتاز) عن سنه الاستحقاق (2025/2026)، والا تكون بحقه اي عقوبات تاديبيه ساريه خلال سنه الاستحقاق، ما لم يتم محوها وفق احكام قانون ونظام الخدمه المدنيه او الغاؤها بحكم قضائي نهائي. واضافت وزاره التربيه ان القرار اشترط كذلك الا تقل مده ايام العمل الفعليه للموظف خلال سنه الاستحقاق عن النسبه المحدده بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (43) لسنه 2016 والبالغه (70%)، بما يعادل (128) يوما للعاملين في مرحله رياض الاطفال، و(131) يوما للعاملين في المرحلتين الابتدائيه والمتوسطه، و(141) يوما للعاملين في المرحله الثانويه، و(144) يوما للموجهين الفنيين. واشارت الوزاره الي ان القرار نص علي استبعاد مدد الانقطاع عن العمل، والوقف عن العمل، والاعاره، والتفرغ بجميع انواعه ومسمياته، والبعثات، والاجازات بمختلف انواعها ومددها، اضافه الي العطلات الرسميه وايام الجمع والراحات، من احتساب ايام العمل الفعليه، باستثناء الاجازه المرضيه خلال فتره الرقود في المستشفي خلال سنه الاستحقاق. كما اكدت الوزاره ان القرار تضمن عددا من الضوابط الاخري، من بينها معامله من يعاد تعيينهم او التعاقد معهم معامله الموظفين الجدد عند احتساب مده السنتين اللازمه للاستحقاق، كما يتم البت في احقيه المحالين الي الشؤون القانونيه في المكافاه فور انتهاء التحقيق وظهور نتيجته، علي ان تقوم الاداره العامه للشؤون الماليه بحفظ مبالغ المكافات في حسابات الامانات لمده شهرين للتظلمات، ولمده سته اشهر للمحالين للتحقيق. واوضحت وزاره التربيه ان القرار منح الموظف غير المستحق للمكافاه حق التظلم خلال مده (60) يوما من تاريخ صرفها، وذلك من خلال تقديم طلب التظلم عبر الموقع الالكتروني لوزاره التربيه، مؤكده انه لن يتم استقبال اي طلبات تظلم الا الكترونيا ومن خلال الموقع الرسمي للوزاره وخلال الفتره المحدده للتظلمات. وبينت الوزاره ان القرار نص علي عدم جواز الجمع بين هذه المكافاه واي مكافاه ماليه اخري مقابل الخدمات الممتازه صادره بموجب قرارات تنظيميه اخري. وفي الختام، اكدت وزاره التربيه ان جميع جهات الاختصاص ستتولي تنفيذ القرار والعمل بموجبه، بما يضمن تطبيق الضوابط المعتمده بصوره عادله ومنظمه، وتحقيق الاهداف المرجوه في تكريم المتميزين وتحفيز الاداء المؤسسي في الميدان التربوي.

آخر الأخبار المصدر الأصليّ
تم نسخ الرابط ✓