«التجارة»: صرف مواد البناء المدعومة مرة واحدة

أعادت وزارة التجارة والصناعة ضبط قواعد صرف مواد البناء المدعومة والمخفضة السعر، من خلال قرار وزاري أصدره وزير التجارة والصناعة، ونشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها اليوم الأحد، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2024، ونص القرار على أن يعمل به من تاريخ صدوره الأسبوع الماضي الموافق 17 الجاري، وفما يلي نص القرار:
يستبدل بنصي البندين رقمي (1) و(6) من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2024 المشار إليه، النصان الآتيان:
«1- أن يكون صاحب العلاقة قد حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي سواء كان قرض بناء أو قرض ترميم وتوسعة أو قرض شراء أو قرض هدم وإعادة بناء على أن تصرف المواد للمستفيد لمرة واحدة فقط ويحدد استحقاقه لها وفقا لرقمه المدني، ويكون الصرف مرتبطا بهذا الرقم.»
"6- إذا كان المستفيد مالكا لبيت، ويرغب في هدمه وإعادة بنائه فيطبق بشأنه حكم البند (أولا) من المادة الثانية، ويشترط لذلك ما يلي:
أ. أن يكون قد حصل على قرض هدم وإعادة بناء من بنك الائتمان الكويتي.
ج. أن يقدم كتاب من بنك الائتمان الكويتي يتضمن قيمة المبلغ المحجوز للهدم وإعادة البناء، ويتم تحديد الكمية وفقا للجدول المبين في البند (أولاً) من المادة الثانية، مع مراعاة خصم الكميات السابق صرفها للمستفيد.
يلغى البند رقم (7) من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2024 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
على جهات الاختصاص – كل في نطاق اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.