رقابة شاملة لإنتاج الأدوية وزراعة النباتات المُخدّرة
- حظر استخدام الأدوية المُخدّرة إلا في العمليات التي تسمح بها الوزارة
- إلزام المصانع بتوثيق المواد والاستلام والصرف والكميات والجهات المُستلمة
- إبلاغ مخفر الشرطة وإدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية حال فقد أيّ عبوة
- حفظ البذور والنباتات في أماكن آمنة تمنع تسريبها أو استخدامها خارج الغرض
- إحاطة مواقع الزراعة بسياج وحراسة أمنيّة ومنع دخول غير المُصرّح لهم
في إطار جهود وزارة الصحة لتطبيق منظومة رقابية متكاملة على إنتاج وصناعة وزراعة المواد المخدرة التي تستخدم في الأغراض الطبية، أصدر وزير الصحة قرارين وزاريين تنظيميين بشأنهما، واضعاً ضوابط رقابية شاملة للترخيص والإنتاج والزراعة والحفظ والتوثيق.
وقصر القرار إنتاج أو صنع هذه المواد على مصانع الأدوية المرخصة من وزارة الصحة، وحظر استخدامها إلا في العمليات التي تسمح بها الوزارة، مع اشتراط تقديم مجموعة من المستندات، أبرزها تراخيص الاتجار والإنتاج والتصنيع الجيد، وتحديد نوع وكميات المواد المستخدمة والصيدلي المسؤول عن عهدتها.
وألزم القرار المصانع بتوثيق عمليات الاستلام والصرف في سجلات وسندات رسمية تتضمّن بيانات المواد والكميات والجهات المستلمة والمسؤولين عنها، مع الاحتفاظ بالسجلات وسندات الصرف وفواتير الشراء والتراخيص لمدة 3 سنوات.
كما اشترط أن يكون مسؤول العهدة صيدلياً مرخصاً في الكويت، وأن تحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في خزائن محكمة الإغلاق، مع إجراء جرد فعلي للرصيد وتوثيق عمليات تسليم العهدة.
وفي حالات الكسر أو الفقد، ألزم القرار بالإبلاغ الفوري للجهات المختصة، وفي حال فقد أي عبوة أو كمية من هذه المواد يجب إبلاغ مخفر الشرطة وإدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية، على أن يرفع تقرير بالواقعة إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية خلال 48 ساعة.
وحدّد القرار مدة الترخيص بسنتين، مع تقديم طلب التجديد قبل شهر من انتهائه، كما ألزم المصانع بتقديم تقارير ربع سنوية توضح الكميات الواردة والمنصرفة والمتبقية.
وأجاز القرار للجهات الحكومية ومراكز الأبحاث والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية المرخصة والمتخصّصة زراعة النباتات المخدرة المدرجة في الجدول رقم 5 من المجموعة الأولى المرفقة بالمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025، على أن يكون ذلك بترخيص من وزير الصحة وللأغراض الطبية أو البحثية فقط.
وألزم القرار مسؤول العهدة الذي يشترط أن يكون صيدلياً مرخصاً في الكويت، بتسجيل جميع عمليات الاستلام والصرف والكميات المتبقية، والاحتفاظ بالسجلات وسندات الصرف وفواتير الشراء والتراخيص لمدة 3 سنوات، مع إعادة البذور غير المستخدمة أو منتهية الصلاحية إلى الجهة الواردة منها.
كما اشترط القرار حفظ البذور والنباتات في أماكن آمنة ومحكمة تمنع تسريبها أو استخدامها خارج الغرض المرخص، وإتلاف المحصول والكميات المتبقية من البذور عند انتهاء الغرض من الزراعة أو إلغاء الترخيص، بحضور لجنة من وزارتي الصحة والداخلية.
منح القرار الوزاري لتنظيم تراخيص إنتاج وصنع الأدوية والمستحضرات المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، موظفي وزارة الصحة المُخوّلين صلاحية التفتيش على المواد والسجلات والمستندات في مصانع الإنتاج، كما أجاز لوزير الصحة أو من يُفوّضه إلغاء أو رفض الترخيص متى اقتضت الضرورة.
حدّد القرار الوزاري بشأن شروط وضوابط زراعة النباتات المخدرة للأغراض الطبية والبحوث العلمية أنه في حال فقد أي بذور أو نباتات، يجب إبلاغ مخفر الشرطة وإدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية، على أن يرفع تقرير بالواقعة إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية خلال 48 ساعة.
كما حدّد مدة الترخيص بسنتين، مع تقديم طلب التجديد قبل انتهائه، وألزم المرخص لهم بتقديم تقارير ربع سنوية عن الكميات المستخدمة والمتبقية إلى وزارة الصحة.