ذاكرة الكويت الصحفية آخر الأخبار
alqabasاقتصاد

وزير الاسكان: «التمويل العقاري» يهدف الي استدامه توفير السكن الكريم للمواطن

وزير الاسكان: «التمويل العقاري» يهدف الي استدامه توفير السكن الكريم للمواطن

قال وزير الدوله لشؤون البلديه ووزير الدوله لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري ان مشروع المرسوم بقانون بشان التمويل العقاري لمستحقي الرعايه السكنيه الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء يهدف الي استدامه توفير السكن الكريم للمواطن الكويتي. واضاف الوزير المشاري في تصريح لوكاله الانباء الكويتيه (كونا) عقب الاجتماع ان مشروع المرسوم بقانون يحتوي علي 15 ماده مبينا ان الماده الثانيه منه حددت نطاق تطبيق احكامه وسريانه لاغراض شراء وحده سكنيه من المطور العقاري وفقا لاحكام القانون رقم (118) لسنه 2023 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (89) لسنه 2025 او لبناء القسيمه الحكوميه المخصصه من المؤسسه العامه للرعايه السكنيه وفقا للشروط والضوابط التي تضعها في المشاريع الاسكانيه سواء التي تم تنفيذها او الجاري تنفيذها. واشار الي ان الماده الثالثه من مشروع المرسوم بقانون حددت شروط استحقاق المستفيد للتمويل العقاري المدعوم وتمثلت في استيفائه للشروط العامه المقرره في لائحه القروض العقاريه الصادره من بنك الائتمان الكويتي لغرضي الشراء او البناء وعدم تمتعه بالرعايه السكنيه من الدوله في السابق. وذكر المشاري ان الماده الرابعه بينت الاحكام الخاصه بالتمويل العقاري المدعوم او غير المدعوم واليه سداده اذ قررت جواز الجمع بينهما وفقا للضوابط والاجراءات التي يضعها بنك الكويت المركزي. واوضح ان الماده ذاتها بينت ان المستفيد مسؤول عن سداد اصل التمويل العقاري المدعوم وغير المدعوم بالاضافه الي الفوائد او العوائد المترتبه علي التمويل غير المدعوم وفقا لشروط عقد التمويل وضوابط البنك المركزي مع مراعاه تحمل الدوله لتكلفه الفوائد او العوائد المترتبه علي التمويل العقاري المدعوم وفقا لاحكام مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر. وافاد بان الماده الخامسه حددت بان تسدد جميع التمويلات العقاريه علي اقساط شهريه متساويه علي الا تتجاوز مده السداد لدي المنح عن 25 سنه من تاريخ بدايه صرف التمويل العقاري مع الجهه المانحه للتمويل العقاري وفقا للتعليمات والضوابط التي يضعها البنك المركزي. ولفت الي ان الماده السادسه احالت اجراءات صرف التمويل العقاري الخاصه بشراء وحده سكنيه من المطور العقاري الي احكام القانون رقم (118) لسنه 2023 بشان تاسيس شركات انشاء مدن او مناطق سكنيه وتنميتها اقتصاديا كما ذكرت ذات الماده بانه يتم صرف التمويل العقاري الخاص بغرض البناء علي القسيمه الحكوميه المخصصه من المؤسسه علي مراحل ووفقا للقواعد المقرره من (المركزي). واشار الي ان الماده السابعه بينت التزام الجهات المانحه للتمويل بانذار المستفيد في حال عدم التزامه بسداد التمويل العقاري المقدم له من تلك الجهات وفقا لاحكام عقد التمويل العقاري واجازت في هذه الحاله لتلك الجهات اما اعاده جدوله التمويل العقاري بمده لا تجاوز 5 سنوات وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي علي ان يتحمل المستفيد سداد الفوائد او العوائد الناتجه عن فتره اعاده جدوله التمويل العقاري. وقال الوزير ان الماده الثامنه الزمت الجهات المانحه للتمويل بتسجيل حالات التمويل العقاري وتقديم الوثائق المتعلقه به للبنك بما في ذلك جداول السداد وحالات التعثر وفقا للتعليمات والضوابط التي يضعها البنك المركزي في هذا الشان. واضاف ان الماده التاسعه فوضت بنك الائتمان الكويتي ان يكون نائبا عن الدوله في توقيع العقود مع الجهات المانحه للتمويل في حدود احكام مشروع المرسوم بقانون ولائحته التنفيذيه والزمت وزاره الماليه بدفع الفوائد او العوائد المترتبه علي التمويل العقاري المدعوم لبنك الائتمان الكويتي من حساب الاحتياطي العام الذي يقوم بسداده للجهات المانحه للتمويل المدعوم. واوضح ان الماده العاشره نصت علي التزام بنك الائتمان الكويتي نيابه عن الدوله امام الجهات المانحه للتمويل العقاري بسداد الرصيد المتبقي من التمويل العقاري المدعوم في حال تعثر المستفيد عن السداد في حين بينت الماده الـ11 بان بنك الائتمان الكويتي يحصل علي الرهن العقاري مقابل التزامه نيابه عن الدوله للجهات المانحه للتمويل العقاري بسداد المتبقي من رصيد التمويل العقاري المدعوم في حال تعثر المستفيد عن السداد وان رهن العقار لا ينعقد الا بموجب عقد رهن رسمي. وبين ان الماده الـ12 منحت بنك الائتمان الكويتي او اي جهه يحددها الوزير المختص حق شراء التمويل العقاري كله او بعضه المقدم للمستفيدين من الجهات المانحه للتمويل في حين الزمت الماده الـ13 بنك الكويت المركزي باصدار القواعد والضوابط الخاصه في منح التمويل العقاري وتحديد معدل الفوائد او العوائد المترتبه علي التمويل غير المدعوم. وذكر ان الماده الـ14 اكدت علي ضروره اصدار اللائحه التنفيذيه لمشروع المرسوم بقانون بمرسوم بناء علي عرض الوزير المختص خلال سته اشهر من تاريخ نشره في الجريده الرسميه فيما حددت الماده الـ15 سريان احكام مشروع المرسوم بقانون علي المستفيدين من تاريخ نشر اللائحه التنفيذيه في الجريده الرسميه.

آخر الأخبار المصدر الأصليّ
تم نسخ الرابط ✓