قانون تنظيم العمل الخيري يدخل حيز التنفيذ.. رسميا

دخل قانون تنظيم العمل الخيري والانساني حيز التنفيذ رسميا، وحدد اطارا تشريعيا متكاملا ينظم انشطه الجمعيات الخيريه والانسانيه والمبرات وحملات جمع التبرعات، ويضع قواعد تفصيليه للرقابه علي الاموال ومصادرها واوجه انفاقها، مع تشديد اجراءات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب، وفرض عقوبات تصل في بعض الجرائم الي الحبس 10 سنوات، فضلا عن الغرامات وامكان حل الجمعيات المخالفه. وبحسب نص القانون المنشور في الجريده الرسميه «الكويت اليوم»، فانه يؤسس المركز الوطني للعمل الخيري والانساني باعتباره جهه ذات شخصيه اعتباريه عامه، ويكون تحت اشراف الوزير المختص، ويتمتع بالاستقلاليه في ممارسه مهامه، فيما اسند اليه القانون الرقابه علي الجمعيات والمبرات وحملات جمع التبرعات والمشروعات الخيريه والانسانيه. ومن ابرز ما جاء في القانون انشاء الصندوق الكويتي للعمل الانساني، وتشديد الرقابه علي حملات جمع التبرعات، ومنع جمع الاموال دون ترخيص، واخضاع التحويلات الماليه الخارجيه لضوابط محدده، وفرض قواعد لحمايه بيانات المتبرعين والمستفيدين. 10 سنوات حبسا وشدد القانون العقوبات علي الجرائم المرتبطه باموال الجمعيات والمبرات، ونص علي عقوبات بالحبس تصل في بعض الحالات الي 10 سنوات، الي جانب الغرامات الماليه ورد الاموال، مع امكان عزل مرتكب المخالفه من وظيفته او عضويته وفق الحالات التي حددها القانون. واجاز القانون للمحكمه في حالات الادانه التي حددها ان تامر برد الاموال او ما يعادل قيمتها الي الجمعيه او المبره او ايداع الاموال في الصندوق لصرفها في احد اوجه العمل الخيري والانساني. جمع التبرعات بترخيص ووضع القانون سياجا تنظيميا مشددا حول جمع التبرعات، اذ حظر اقامه حملات لجمع التبرعات الا بعد الحصول علي ترخيص، مع استثناء الاشخاص الاعتباريه الحكوميه. واشترط موافقه وزاره الخارجيه اذا كانت الحملات مخصصه لتمويل انشطه العمل الخيري والانساني خارج الدوله. ونص علي عقوبات بحق من يقيم او ينظم او يروج او يدعو لحمله لجمع التبرعات دون الحصول علي ترخيص من المركز. التبرعات النقديه وحظر القانون جمع التبرعات النقديه الا بعد الحصول علي تصريح من المركز، علي ان تحدد اللائحه التنفيذيه وسائل جمعها والسقف الاعلي لها واليه اثبات شخصيه المتبرع. والزم المرخص له بايداع مبالغ التبرعات المحصله في حساب بنكي مخصص لهذا الغرض لدي احد البنوك الخاضعه لرقابه بنك الكويت المركزي، مع اخطار المركز ببيانات الحساب. كما تنظم اللائحه التنفيذيه وسائل جمع وتقديم التبرعات بالوسائل الالكترونيه ووسائل الاعلانات الترويجيه بالتنسيق مع الجهات المختصه. مكافحه غسل الاموال والزم القانون المرخص له باتخاذ تدابير العنايه الواجبه لمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب، واخطار وحده التحريات الماليه الكويتيه من خلال المركز باي عمليه يشتبه في ارتباطها بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب. كما اوجب علي الجمعيات الخيريه والانسانيه التحقق من هويه المتبرعين والمستفيدين والشركاء المنفذين للمشاريع المرخص بها وفق درجه مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب. 15 يوما لتقديم الحصيله والزم القانون المرخص له، بموافقه المركز، بتقديم تقرير عن حصيله التبرعات التي تم جمعها خلال 15 يوما من انتهاء حمله جمع التبرعات، علي ان يتم اعتماده من مراقب حسابات معتمد لدي المركز يختاره المرخص له. كما الزمه بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات ذات الصله بجمع التبرعات لمده 10 سنوات من تاريخ الانتهاء من الجمع، وتقديمها الي الجهات المختصه عند الطلب. حمايه بيانات المتبرعين ووضع القانون قواعد مشدده لسريه المعلومات، فنص علي ان بيانات المتبرعين سريه، ولا يجوز الكشف عنها او افشاؤها او تداولها الا في الحدود التي اجازها القانون. كما قرر حمايه مماثله لبيانات المستفيدين من التبرعات ومعلوماتهم الشخصيه. وحظر التقاط او تصوير او تسجيل او نشر او توزيع مواد او صور او تسجيلات مرئيه او صوتيه للمستفيدين من التبرعات لاغراض جمعها او الترويج لها او اثباتها دون تصريح مسبق من المركز، وفق الضوابط التي حددها القانون ولائحته التنفيذيه. مركز وطني للرقابه وانشا القانون المركز الوطني للعمل الخيري والانساني، الذي يتولي رسم استراتيجيه وطنيه شامله لدعم وحمايه العمل الخيري والانساني بالتنسيق مع الجهات ذات الصله. ويتولي المركز الرقابه علي الجمعيات الخيريه والانسانيه والمبرات وحملات جمع التبرعات، والرقابه علي تنفيذ المشاريع الخيريه والانسانيه، وكشف ورصد الجرائم المنصوص عليها في القانون وضبط وقائع الفساد المالي والاداري المرتبطه بها. كما يتولي اجراء تقييم دوري لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب، ووضع دليل لحوكمه العمل الخيري، واصدار مدونه اخلاقيات العمل الخيري والانساني. مجلس من 7 اعضاء ويتكون مجلس اداره المركز من 7 اعضاء، يجوز اختيار 3 منهم من مجالس ادارات الجمعيات الخيريه والانسانيه المشهره، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء علي ترشيح الوزير المختص لمده 4 سنوات قابله للتجديد لمره واحده فقط. واشترط القانون في عضو مجلس الاداره ان يكون كويتي الجنسيه، والا يقل عمره عن 40 عاما، وان يكون حاصلا علي مؤهل جامعي علي الاقل، الي جانب بقيه الشروط الوارده في القانون. الصندوق الكويتي للعمل الانساني وانشا القانون حسابا بنكيا للمركز يسمي «الصندوق الكويتي للعمل الانساني»، تصرف امواله في تاهيل وتدريب العاملين في مجالات العمل الخيري والانساني، واعداد الدراسات والبحوث والاصدارات، وعقد المؤتمرات واقامه المعارض، وتقديم الدعم لانشطه العمل الخيري والانساني داخل الدوله او خارجها وتنفيذها اذا اقتضي الامر. وتتكون موارد الصندوق من الرسوم المقرره بموجب القانون، والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الاداره، والجزاءات الماليه التي يتم توقيعها وفقا لاحكام القانون، والموارد الاخري التي نص عليها. حظر النشاط السياسي وفرض القانون مجموعه من الالتزامات علي الجمعيات، ابرزها احترام تشريعات الدوله وتعزيز الشفافيه والنزاهه في ادارتها واعمالها. وحظر عليها ممارسه اي نشاط يتعارض مع احكام القانون او يهدف الي تحقيق غرض غير مشروع، او ممارسه نشاط من شانه الاخلال بالنظام العام او الاداب العامه. كما حظر ممارسه اي نشاط سياسي او التدخل في الامور السياسيه او اثاره العصبيه الطائفيه او العنصريه داخل الدوله او في الدول التي تتم مباشره النشاط فيها، فضلا عن الانتساب او الانضمام او الاشتراك او التعامل مع كيانات غير مشروعه. اموال الجمعيات واكد القانون ان اموال الجمعيه الخيريه والانسانيه تعد اموالا خاصه بها، وليس لاعضائها حق فيها، وحظر توزيعها عليهم. كما حظر دخول الجمعيه في مضاربات ماليه او توزيع ايرادات او عوائد علي اعضاء مجلس ادارتها او مؤسسيها او اعضاء جمعيتها العموميه او العاملين فيها. واوجب ان تودع الجمعيه اموالها لدي احد البنوك العامله في الكويت، وان يكون لها حساب بنكي او اكثر، وان تتم التحويلات الماليه عبر البنوك وشركات الصرافه الخاضعه لرقابه بنك الكويت المركزي وفق القواعد المقرره. حل الجمعيات واجاز القانون للوزير المختص، بناء علي طلب مجلس اداره المركز، اصدار قرار بحل وتصفيه الجمعيه الخيريه والانسانيه في الحالات التي حددها، ومنها اذا اوصي مجلس التاديب بذلك، او نقص عدد اعضائها عن نصف عدد المؤسسين ولم تستكمل العدد خلال 90 يوما من تاريخ انذارها من قبل المركز. وتشمل الحالات ايضا عجز الجمعيه عن الوفاء بالتزاماتها الماليه، او اذا تبين ان اعمالها اصبحت غير محققه للغرض الذي انشئت من اجله، او توقفت عن ممارسه انشطتها لمده تزيد علي سنه دون اسباب مبرره، او تعذر انعقاد جمعيتها العموميه العاديه خلال عامين متتاليين. مجلس للتاديب وانشا القانون مجلس تاديب للنظر في المساءله التاديبيه، يشكل بقرار من الوزير المختص من 3 اعضاء علي الاقل، برئاسه قاض بدرجه مستشار علي الاقل. وتتدرج التدابير والجزاءات التي يجوز توقيعها بحسب جسامه المخالفه، بدءا من الانذار الكتابي والزام المخالف باجراءات وتدابير لمعالجه المخالفه، مرورا بالجزاء المالي والمنع المؤقت من ممارسه العمل الخيري والانساني وتقييد صلاحيات مجلس الاداره وعزل اعضاء او عاملين، وصولا الي التوصيه بحل وتصفيه الجمعيه الخيريه والانسانيه او المبره. عقوبات جزائيه وتضمن القانون مجموعه واسعه من العقوبات الجزائيه علي الجرائم والمخالفات التي حددها، تشمل الحبس والغرامات الماليه، الي جانب العقوبات المقرره لجمع التبرعات دون ترخيص، والاخلال بسريه بيانات المتبرعين والمستفيدين، وتقديم البيانات غير الصحيحه وعرقله ماموري الضبط القضائي. كما اكد القانون عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في اي قانون اخر، واقر في الحالات التي حددها مسؤوليه الشخص الاعتباري، مع جواز الحكم بوقفه عن ممارسه انشطه معينه بصوره مباشره او غير مباشره، واغلاق المكان المستخدم في ارتكاب الجريمه، وتصفيه اعماله او تعيين حارس قضائي لاداره امواله.