تعديلات جديده علي قانون «قوه الاطفاء»

صدر المرسوم بقانون رقم 85 لسنه 2026 بتعديل بعض احكام القانون رقم 13 لسنه 2020 في شان قوه الاطفاء العام، متضمنا تعديلات تتعلق بالجزاءات التاديبيه، ومكافات الدارسين، والصلح في مخالفات الاطفاء، وتعيين الاطباء البشريين، وتنظيم قواعد تعيين المهنيين وترقيتهم وانهاء خدمتهم. ونص المرسوم علي ان يستبدل بتعريف «الوزير المختص» المنصوص عليه في الماده (1) من القانون رقم (13) لسنه 2020 تعريف جديد، ليصبح: «الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء». كما استبدل بنص الماده من القانون النص الخاص بالجزاءات التاديبيه التي توقع علي اعضاء قوه الاطفاء العام حتي رتبه عقيد. وتشمل الجزاءات التنبيه، والتانيب، والانذار، والتكليف بخدمات اضافيه بما لا يجاوز 15 خدمه عن المخالفه الواحده وفقا للقواعد والضوابط المنظمه لذلك، والخصم من المرتب لمده لا تجاوز 15 يوما عن المخالفه الواحده. وتضمنت ايضا تخفيض المرتب بمقدار الربع لمده لا تقل عن ثلاثه اشهر ولا تزيد علي 12 شهرا عن المخالفه الواحده، وتاخير الترقيه لمده لا تزيد علي سنتين، والتسريح من الخدمه. مكافات ماليه للدارسين واضاف المرسوم الي القانون رقم 13 لسنه 2020 مادتين جديدتين برقمي «5 مكرر» و«32 مكرر». ونصت الماده «5 مكرر» علي ان يمنح الدارسون المقيدون بالاجهزه التعليميه والتدريبيه بقوه الاطفاء العام مكافاه ماليه طوال مده قيدهم. ويصدر قرار من الوزير المختص بقيمه هذه المكافاه وقواعد منحها بعد التنسيق مع وزاره الماليه. واوضحت المذكره الايضاحيه ان الماده تستهدف تشجيع الكوادر الوطنيه للالتحاق بالتخصصات المرتبطه بالاطفاء، وهو ما يمثل استثمارا في العنصر البشري، الي جانب تمكين الطلبه من التفرغ للدراسه والتدريب دون اعباء ماليه، اسوه بما هو معمول به في الجهات العسكريه، تحقيقا لمبدا المساواه الوظيفيه. الصلح في مخالفات الاطفاء ونصت الماده «32 مكرر» علي جواز الصلح في مخالفات الاطفاء قبل تحريك الدعوي الجزائيه او اثناء نظرها، في الاحوال التي لا يترتب عليها وفاه او اصابه شخص، مقابل سداد مبلغ مالي لا يزيد علي 10 الاف دينار كويتي وازاله اسباب المخالفه. ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد المخالفات التي يجوز فيها الصلح وقواعد واجراءات ذلك. ويترتب علي الصلح عدم تحريك الدعوي الجزائيه او انقضاؤها، بحسب الاحوال، فيما لا يكون للصلح اثر في الحقوق المدنيه الناشئه عن الفعل المخالف. وبحسب المذكره الايضاحيه، فان اجازه التصالح في مخالفات الاطفاء قبل تحريك الدعوي الجزائيه او اثناء نظرها، في الاحوال التي لا يترتب عليها وفاه او اصابه شخص، مقابل سداد مبلغ مالي لا يزيد علي 10 الاف دينار وازاله اسباب المخالفه، تسهم في تقليل العبء علي الجهات القضائيه. تعيين الاطباء برتبه نقيب او رائد واضافت الماده الثالثه من المرسوم بقانون فقره جديده بعد الفقره الثانيه من الماده (10) من القانون رقم 13 لسنه 2020. وتنص علي انه يجوز تعيين الاطباء البشريين في رتبه نقيب مباشره، فاذا كان الطبيب حاصلا علي دبلوم اختصاص لا تقل مده الدراسه فيه عن سنه كامله بعد حصوله علي البكالوريوس، جاز منحه علاوه في رتبه نقيب تحتسب في اقدميته باعتبارها سنه واحده. اما اذا كان الطبيب حاصلا علي شهاده تخصص عليا، فيجوز تعيينه في رتبه رائد مباشره باول مربوطها، علي ان تحدد شهادات التخصص العليا بقرار من الوزير. واوضحت المذكره الايضاحيه ان التعديل يهدف الي توفير كوادر طبيه متخصصه قادره علي التعامل الفوري مع الاصابات والحالات الحرجه، ويسهم في تقليص زمن التدخل الطبي. تنظيم تعيين المهنيين وترقيتهم واضاف المرسوم فقره جديده الي الماده (16) من القانون رقم 13 لسنه 2020، تنص علي ان يصدر قرار من الوزير المختص، بعد اخذ راي اللجنه العامه لشؤون قوه الاطفاء العام، بقواعد تعيين المهنيين في قوه الاطفاء وترقيتهم وانهاء خدمتهم وجدول رواتبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفيه. ويتم ذلك دون الاخلال باحكام المادتين رقمي (5 و38) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنه 1979 المشار اليه. واوضحت المذكره الايضاحيه ان ذلك يستهدف استقطاب الكفاءات غير التقليديه لسد العجز الفني والتخصصي بقوه الاطفاء ورفع كفاءه الاداء الميداني. الغاء المواد من 17 الي 20 ونصت الماده الرابعه من المرسوم بقانون علي الغاء المواد ارقام 17 و18 و19 و20 من القانون رقم 13 لسنه 2020. فيما اوجبت الماده الخامسه علي الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ المرسوم بقانون، والعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. المذكره الايضاحيه وقالت المذكره الايضاحيه ان القانون رقم 13 لسنه 2020 في شان قوه الاطفاء العام صدر لتنظيم مرفق الاطفاء، الا ان الممارسه العمليه اظهرت الحاجه الي تعديل بعض احكامه لتدارك اوجه القصور والثغرات التي اسفر عنها الواقع، بهدف تعزيز كفاءه الاداء المؤسسي والانضباط الوظيفي والامتثال، وصولا الي تحقيق اعلي معدلات السلامه والوقايه من الحرائق. واشارت الي انه اذ صدر الامر الاميري المؤرخ 10 مايو 2024 متضمنا النص في الماده (4) منه علي ان تصدر القوانين بمراسيم قوانين، فقد اعد مشروع المرسوم بقانون المرافق، والمكون من خمس مواد، بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 13 لسنه 2020. واوضحت ان الماده الاولي استبدلت تعريف «الوزير المختص» المنصوص عليه في الماده (1) من القانون، كما استحدثت جزاء تاديبيا جديدا يوقع علي اعضاء قوه الاطفاء العام حتي رتبه عقيد، وهو التكليف بخدمات اضافيه بما لا يجاوز 15 خدمه عن المخالفه الواحده وفق الضوابط والمعايير المنظمه لذلك. وبينت ان ذلك يسهم في تعدد اوجه معالجه السلوك الوظيفي، ويحقق مبدا التناسب ويعزز العداله الوظيفيه ويضمن فاعليه النظام التاديبي. واضافت المذكره ان استحداث الماده «5 مكرر» بشان المكافات الماليه للدارسين يستهدف تشجيع الكوادر الوطنيه للالتحاق بالتخصصات المرتبطه بالاطفاء والاستثمار في العنصر البشري وتمكين الطلبه من التفرغ للدراسه والتدريب. اما الماده «32 مكرر» فتجيز التصالح في مخالفات الاطفاء في الحالات المحدده، بما يحقق الامتثال وازاله اسباب المخالفه ويقلل العبء علي الجهات القضائيه. كما اوضحت ان تعديل الماده (10) يستهدف توفير كوادر طبيه متخصصه قادره علي التعامل الفوري مع الاصابات والحالات الحرجه وتقليص زمن التدخل الطبي، فيما يستهدف تعديل الماده (16) استقطاب الكفاءات غير التقليديه لسد العجز الفني والتخصصي ورفع كفاءه الاداء الميداني. واختتمت المذكره بان الماده الرابعه نصت علي الغاء المواد 17 و18 و19 و20 من القانون رقم 13 لسنه 2020، فيما اوجبت الماده الخامسه تنفيذ المرسوم بقانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.