«الصحه»: 1000 متر بين كل صيدليه واخري

اصدر وزير الصحه الدكتور احمد العوضي اليوم الاربعاء قرارا وزاريا بشان ضوابط واجراءات تراخيص الصيدليات في القطاع الاهلي وتداول الادويه والمنتجات الطبيه فيها. وذكرت (الصحه) في بيان صحفي ان القرار تضمن اطارا تنظيميا شاملا لمختلف مراحل ترخيص وتشغيل الصيدليات الاهليه واليات تداول الادويه وصرفها وتخزينها وتوصيلها الي جانب تنظيم المسؤوليات المهنيه والرقابيه للعاملين فيها. واوضحت ان القرار يضع ضوابط محدده لترخيص الصيدليات الاهليه سواء للصيدلي الكويتي او الجمعيات التعاونيه او المستشفيات الاهليه كما حدد مده سريان ترخيص الصيدليه الاهليه باربع سنوات ونظم اجراءات اصدار الترخيص وتجديده وتغيير الموقع او المساحه واضافه المخازن والغلق المؤقت او الدائم واعاده فتح الصيدليه وما يرتبط بذلك من متطلبات ومعاينات وموافقات الجهات المختصه. واضافت ان القرار اشتراط الا تقل المسافه بين الصيدليه المطلوب ترخيصها واقرب صيدليه عن 1000 متر في جميع الاتجاهات وفق اليه قياس محدده مع استثناء عدد من المواقع والمنشات الوارده في القرار. واشارت الي ان القرار شدد علي المتطلبات الفنيه والصحيه اللازمه لحفظ وتخزين الادويه والمنتجات الطبيه بما يشمل الا تتجاوز درجه حراره الصيدليه ومخازنها 25 درجه مئويه وان تحفظ الادويه التي تتطلب التبريد بدرجه حراره تتراوح بين 2 و8 درجات مئويه. وافادت الوزاره بان القرار الزم صاحب ترخيص الصيدليه تعيين مدير مرخص للصيدليه لا يجوز له اداره اكثر من صيدليه واحده وحدد مسؤوليته عن سير العمل وعهد الادويه والفواتير والوصفات والسجلات والجوانب الفنيه والعاملين بالصيدليه كما الزم صيدليات الشركات والافراد والجمعيات التعاونيه والمستشفيات الاهليه الصادر ترخيصها لغير صيدلي كويتي بتعيين صيدلي كويتي واحد علي الاقل حاصل علي ترخيص مزاوله المهنه. واشارت الي ان القرار نظم عمل الصيدليات بنظام المناوبات الليليه وفتح الصيدليه علي مدار 24 ساعه كما حدد البيانات الاساسيه الواجب توافرها في الوصفه الطبيه قبل صرفها وحظر تداول او صرف او بيع الادويه والمنتجات الصحيه والمكملات الغذائيه والمستحضرات العشبيه والاغذيه الخاصه اذا كانت المده المتبقيه علي انتهاء صلاحيتها تقل عن 30 يوما. واكدت ان القرار يقضي بعدم جواز قبول او اعاده الادويه والمنتجات الصحيه والمكملات الغذائيه والمستحضرات العشبيه والاغذيه الخاصه بعد صرفها او بيعها للجمهور في الصيدليات الاهليه، كما اشترط ان تكون المنتجات المعروضه او المباعه في عبواتها الاصليه والمعتمده للتداول من الجهه المختصه بوزاره الصحه. وذكرت ان القرار شمل تنظيم الاعلانات الخارجيه لواجهات الصيدليات الاهليه واشتراط الحصول علي الموافقه المسبقه من الجهه المختصه بوزاره الصحه ووضع القرار ضوابط تفصيليه لتصفيه عهد الادويه والمنتجات الطبيه عند الغلق المؤقت او الدائم للصيدليه.