إقامة 10 سنوات للمسحوبة جنسياتهم بلا رسوم

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالانابة الشيخ فهد اليوسف قرارا نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2249/2025 باللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب. وتضمن القرار استحداث مادة جديدة برقم «7 مكرر»، تجيز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز 10 سنوات للأشخاص الذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية، وكذلك من اكتسبها معهم بطريق التبعية وفقًا لأحكام البند الرابع من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، وعادوا إلى جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو حصلوا على جنسية أخرى مع اعفائهم من الرسوم. وخوّل القرار مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لمنح هذه الإقامة وتجديدها، إلى جانب الإذن لهم بالعمل في دولة الكويت وفق الضوابط التي تحددها الإدارة. كما عدّل القرار المادة «37» الخاصة بمدد البقاء خارج البلاد، حيث نص على أنه لا يجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على 6 أشهر، مع استثناء أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلة على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي، وملاك العقارات، والحاصلين على إقامة بصفة مستثمر وفق القانون رقم 116 لسنة 2013، إلى جانب الحاصلين على إقامة وفق المادة 7 مكرر». وأجاز القرار منح الأجنبي المرخص له بالإقامة إذنًا بالغياب خارج البلاد لمدة تتجاوز 6 أشهر، وفق الشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، شريطة أن تكون إقامته سارية.