ذاكرة الكويت الصحفية آخر الأخبار
annaharوطن النهار

صدور مرسوم قانون تنظيم القضاء

صدور مرسوم قانون تنظيم القضاء

صدر رسميا في ملحق الجريدة الرسمية الكويت اليوم المرسوم بقانون 80 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم القضاء، ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم على أنه يعتبر القضاء رمزا لسيادة الدولة وملاذا للمظلومين ومصداً للفوضى، واستقلاله ركيزة أساسية للعدالة، فهو حامل أمانة العدل منذ فجر التاريخ، قديم قدم الجماعة البشرية التي استشعرت دوماً بحاجتها إلى الأمن والطمأنينة وإلى حسم ما يثور من نزاعات بين الأفراد، وبالقضاء يستقر نظام الحكم ويستتب الأمن وتزدهر الدولة، واضافت: وإذا كان الشرط الحتمي لتأمين هذا الدور هو أن يكون للقضاء قانونه الخاص الذي ينظم شؤونه، فإنه لا غنى عن التذكير أن قانون تنظيم القضاء الأول الصادر بمقتضى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 قد أعيد النظر فيه بالكامل بعد مرور نحو ثلاثين سنة ثم ألغي بموجب المرسوم بالقانون 23 لسنة 1990 بإصدار قانون تنظيم القضاء، والذي أعاد تنظيم القضاء بما يتلاءم مع الظروف التي كانت سائدة وقتذاك، غير أن ذلك القانون لم تنقطع عنه التعديلات التشريعية حرصا على ألا تجمد قواعده فكان متطلبا إعادة النظر فيه بالكامل حتى ينهض القضاء بدوره الأمثل والأكمل. واشارت الى انه كان لا بد أن تلقي بظلالها على قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون 23 لسنة 1990، فكان لتحقيق هذه الغايات الفضلى ظهور الحاجة إلى قانون جديد يعيد ترتيب البيت القضائي ويقوى مواقع الضعف فيه، وبملامح أكثر تطورا تواكب المستجدات التي طرأت على النظم القضائية المقارنة. نصوص القانون وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10، ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مرسوم بقانون الماثل. وتضمن إحدى عشرة مادة، نصت الأولى منها على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في تنظيم القضاء. ونصت المادة الثانية من المرسوم بقانون على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه، ينقل إلى درجة مستشار أول من هم في درجة وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف لحين انتهاء خدمتهم بذات الصلاحيات والاختصاصات المقررة لوكلاء المحكمتين في القوانين والمراسيم المعمول بها وأن ينقل إلى درجة نائب عام مساعد من في درجة محام عام أول، بذات الصلاحيات والاختصاصات المقررة للمحامي العام الأول أينما وردت في القوانين الأخرى، وأجازت أن يحل محله في مجالس وهيئات التأديب واللجان التي يدخل في تشكيلها. وجاءت المادة الثالثة لتنظيم الأوضاع القائمة عند بدء العمل بهذا المرسوم بقانون في ضوء ما استحدثه من إعادة تنظيم لشروط شغل عدد من المناصب المنصوص عليها فيه ومدد التعيين فيها وما رتبه ذلك من أحكام مغايرة لما كان معمولا به، وإذ كان إعمال هذه الأحكام يترتب عليه لزوما انتهاء ولاية بعض القائمين بهذه المناصب، وكان بعضها الآخر شاغرا، فقد اقتضت المصلحة العامة توحيد الأوضاع وإجراء التعيين فيها جميعاً وفق التنظيم الجديد، وقد روعي في ذلك انتظام انعقاد المجلس الأعلى للقضاء وسير جلساته، وتفادي ما قد يطرأ على أعماله من تعطيل بسبب شغور بعض هذه المناصب أو انتهاء تولي القائمين بها. المناصب القضائية ولا ريب أن إعادة تنظيم شغل المناصب الإدارية في القضاء وتحديد شروط شغلها ومدده لا يعد عزلا من الوظيفة القضائية ولا تنحية عنها ولا انتقاصا من المركز القضائي لشاغلها، إذ إن شغل هذه المناصب تكليف بعمل تقتضيه حاجة المرفق وليس استحقاقا شخصيا أو حقا دائما في البقاء فيها. فإذا انتهت ولاية القاضي لأحدها عاد إلى مباشرة وظيفته القضائية وفقا لدرجته وترتيب أقدميته، باعتبار أن ولاية القضاء والفصل في الخصومات هي الأصل في عمل القاضي، أما المنصب الإداري فعارض في مسيرته الوظيفية. وحرصا على استمرار العمل خلال الفترة اللازمة لاستكمال إجراءات التعيين وفق التنظيم الجديد نصت المادة على استمرار شاغلي هذه المناصب المعينين قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون في مباشرة أعمالهم إلى حين صدور مراسيم التعيين. كما أبقت على أن يكون التعيين بمرسوم بناءً على ترشيح وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، على نحو ما انتهجه قانون تنظيم القضاء القائم من اشتراط أخذ رأي المجلس في هذا الشأن. رئيس التمييز وحددت المادة الرابعة من مرسوم بقانون الإصدار المرتب المقرر لرئيس محكمة التمييز بذات المرتب المقرر للوزير وأنه يتقاضى سائر البدلات والمزايا المالية وغيرها المقررة لهذه الدرجة ما لم يقرر القانون لرئيس محكمة التمييز حقوقا ومزايا أكثر بسبب وظيفته، فعندئذ يتقاضى الأعلى، كما قررت هذه المادة أن نائب رئيس محكمة التمييز يتقاضى المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة الاستئناف، ويتقاضى مستشارو محكمة التمييز المرتب والبدلات المقررة لمستشاري محكمة الاستئناف. وامتثالا للأمر السامي الذي جاء في كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه خلال زيارة سموه إلى المجلس الأعلى للقضاء يوم 2025/3/16 بسرعة تكويت القضاء والوظائف المساندة نصت المادة الخامسة من مرسوم بقانون الماثل على أن يعمل وزير العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء تدريجياً على إصدار القرارات اللازمة لتكويت القضاء، والنيابة العامة خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون على أن يستمر في العمل القضاة وأعضاء النيابة العامة من غير الكويتيين المتعاقد معهم - على سبيل الإعارة أو بصفة شخصية - في أعمالهم حتى نهاية مدة الإعارة أو الحد الأقصى لمرات تجديدها، بحيث لا تتجاوز في جميع الاحوال مدة السنوات الخمس المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. استثناء المستمرين واستثنت مادته السادسة القضاة وأعضاء النيابة العامة الكويتيين المعينين قبل العمل بأحكامه وقررت بقاءهم في وظائفهم إلى حين انتهاء مدة خدمتهم، مع جواز نقلهم من وإلى القضاء والنيابة العامة، وذلك استثناء من الشرطين الجديدين اللذين تضمنهما القانون المرافق فيمن يتولى القضاء والعمل بالنيابة العامة من أن يكون كويتيا بصفة أصلية، وأن يكون حاصلا على إجازة الحقوق، أو ما يعادلهما من الشهادات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي، كما شمل هذا الاستثناء الكويتيين الذين تقدموا أو عينوا في وظيفة باحث مبتدئ قانوني المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة، وذلك قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون. ونصت المادة السابعة من مرسوم بقانون الإصدار على أن يستمر المكتب الفني لمحكمة التمييز والمكتب الفني للنائب العام، ونيابة التمييز، وإدارتي التفتيش القضائي على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، المنشأة قبل العمل بأحكامه، في ممارسة اختصاصاتها، وذلك إلى حين إعادة تنظيمها بما يتفق وأحكام القانون المرافق. كما استثنت المادة الثامنة من سريان أحكام المادة 22 من القانون المرافق المستشارين أو من في درجتهم من أعضاء النيابة العامة ممن كانوا يشغلون هذه الدرجة قبل العمل بأحكامه فلا ينطبق عليهم شرط الحصول على تقرير كفاية بدرجة فوق المتوسط إلى الدرجة التالية. وتكمن العلة من هذا الاستثناء في أنه يعزز الاكتفاء العددي لأعضاء محكمتي الاستئناف والتمييز، إذ أصبحت ترقية المستشارين أو من في درجتهم من أعضاء النيابة العامة أكثر يسرا بعد استثنائهم من شرط الترقية إلى الدرجة التالية ويسهم في تكويت أعضاء المحكمتين. غايات القانون وإذ جاء المرسوم بقانون الماثل ليلغي قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون 23 لسنة 1990 المشار إليه، إلا أن قانون تنظيم القضاء لمرسوم بقانون المعروض تبنى بعض القواعد والأحكام التليدة التي كانت بالقانون الملغي، وضمنها دفتي نصوصه حفاظا على رسوخها منذ أن تم العمل بها لسنوات، وباعتبارها ركائز راسخة للقضاء الكويتي، فكان القانون المرافق راميا إلى تحقيق هذه الغايات دونما مساس بهذه الركائز، مقيما في ذلك توازنا بينهما. وقد رؤي في القانون المرافق رفع جزء كبير من العبء عن كاهل رئيس المحكمة الكلية في إدارته لها بما كشف عنه الواقع كثرة القضايا التي ترفع أمام محكمة الدرجة الأولى الجزئية و الكلية، وما يتمخض عنها من أمور فنية وإدارية متفرعة منها، فكان لابد من إتاحة أن يكون له نواب إذا اقتضت الحاجة لذلك، فجرى النص في المادة 8 من القانون المرافق على أن تؤلف المحكمة الكلية من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس ممن هم بدرجة مستشار أول، وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة، مع جواز أن يُعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية إلى مستشارين أول ومستشارين لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية بما يكفل تزويد المحكمة الكلية بخبرات قضائية من المحاكم الأعلى. ومراعاة لاعتبارات المصلحة العامة، وما تستدعيه المتغيرات على مختلف المجالات من ظهور منازعات أو قضايا جزائية تتطلب تخصص قضاة أو دوائر بعينها لنظرها على وجه السرعة نظراً لطبيعتها الخاصة، أجازت المادة 9 من القانون المرافق في فقرتها الأخيرة لوزير العدل إنشاء دوائر جزائية لنظر نوع معين من القضايا، بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية، بموجب قرار يصدره الوزير يبين فيه مقر كل دائرة وحدود اختصاصها المكاني. الوسائل الإلكترونية ونظراً للتطور التكنولوجي والتقني المطرد، كان لابد من استغلاله لخدمة العدالة، توفيرا للوقت والجهد وتحقيقا لمفهوم للعدالة الناجزة، ومسايرة لنهج المحاكم في الدول المجاورة التي كان لها السبق في عقد جلساتها بالوسائل الالكترونية، لذلك رؤي النص في المادة 14 من القانون المرافق على جواز عقد جلسات المحاكم وسماع الشهود وغير ذلك من إجراءات قضائية عبر الوسائل الالكترونية من غير إخلال بضمانات المحاكمة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، مع اعتبار العلانية متحققة إذا تمت بالطريق الإلكتروني، ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وحمل الباب الثالث من القانون المرافق عنوان (القضاة)، وقسم إلى سبعة فصول، تناول الفصل الأول منها تعيينهم وترقيتهم وأقدميتهم في المواد من 20، 21، 22، 23. ولما كان القضاء ولاية عامة وسلطة من سلطات الدولة، فقد اشترط نص المادة 20 من القانون المرافق فيمن يتولى القضاء أن يكون كويتيا بصفة أصلية أسوة بما تطلبه الدستور فيمن ينتخب لعضوية مجلس الأمة ومن يلي الوزارة، كما نحّى القانون جانب التشدد المبرر في شغل تلك الوظيفة بأن أضاف عبارة ولو كان قد رد إليه اعتباره إلى البند (3) من تلك المادة، كما أضحى التعيين في تلك الوظيفة مقصوراً على الحاصلين على إجازة الحقوق وما يعادلها من الشهادات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي، وهو ما يعني استبعاد إجازة (الشريعة) من التعيين. وقد حمل نص المادة 21 من القانون المرافق تنظيماً محكما لشروط التعيين في الوظائف القضائية العليا، فنص على أن يكون شغل وظيفة رئيس محكمة التمييز من بين القضاة الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أول، أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة بشرط أن يكون سبق له العمل في القضاء بهذه الدرجة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، باعتبارها أعلى وظيفة في سلم القضاء، وتسند إليها رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، مما يستوجب توافر خبرة قضائية نوعية وممتدة في هذه الدرجة تحديداً، كما تضمنت المادة الحكم ذاته بشأن التعيين في وظائف نائب رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه ورئيس المحكمة الكلية، حيث اشترطت أن يكون شاغلوها من بين القضاة الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أول أو من في درجتهم من أعضاء النيابة العامة، بشرط أن يكونوا قد سبق لهم العمل في القضاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ولما كان ترسيخ مبدأ التداول المنظم للمناصب العليا في القضاء يقتضي تقييد المدد اللازمة لشغلها بصورة تفضي إلى تكافؤ الفرص بين أعضاء السلطة القضائية، فقد نصت هذه المادة على أن يكون التعيين في الوظائف القضائية المذكورة لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، أو للمدة المتبقية حتى بلوغ السن المقرّرة لانتهاء الخدمة، أيهما أقرب، ويعود من تنتهي مدة تعيينه إلى العمل القضائي وفق ترتيب أقدميته السابق على التعيين في أي من هذه الوظائف دون أن يُعد ذلك عزلا أو تنحية؛ ذلك أن الحقيقة القضائية التي تعاقبتها الأجيال تعتبر أن أعز الأماكن على القاضي هو عمله من على منصة القضاء، فضلا عن أن عدم التجديد للقاضي في غير ذلك من الأعمال ليس عزلا ولا تنحية، ما دام مستمراً في ممارسة ولايته في نظر الدعاوى، وإصدار الأحكام، وإقامة العدل بين الناس. السقف الزمني ومن أجل تحقيق هذه الغاية، قضى نص المادة بتوحيد السقف الزمني لتولي الوظائف القضائية العليا، كما أعتبر مدة شغل أي من هذه الوظائف بطريق التعيين أو الندب متصلة ومحتسبة من أول شغل لها ولو أعقبه تعيين أو ندب إلى وظيفة منها، ولأجل تحقيق انتظام حركة التدوير في إطار زمني منضبط، والتداول الفعلي لهذه الوظائف، ومنح فرصة للكفاءات الأخرى المؤهلة نصت ذات المادة على أنه لا يجوز لمن شغل إحدى هذه الوظائف أن يشغل إحداها أو الوظائف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 62 إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ انتهاء آخر شغل لأي وظيفة منها، واستثناء من ذلك يجوز لمن يشغل أي من هذه الوظائف ولم يستكمل مدة الحد الاقصى للبقاء فيها أن يشغل إحداها بدلا عن وظيفته السابقة مستكملا بذلك المدة الباقية من مدة شغله الأول أو تجديده. وفي السياق ذاته، أفرد القانون المرافق حكماً خاصا بوظيفة نائب رئيس المحكمة الكلية باعتبارها لا تدخل في تشكيل عضوية المجلس الأعلى للقضاء، فجعل التعيين فيها من بين القضاة الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أول، أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة، بشرط أن يكون قد سبق له العمل في القضاء لمدة لا تقل عن خمس سنوات بمرسوم يصدر بناء على عرض من وزير العدل، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، أو للمدة المتبقية حتى بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، أيهما أقرب، ولمن تنتهي مدة تعيينه العودة إلى العمل بالقضاء، وفق ترتيب أقدميته قبل تعيينه في الوظيفة. ضوابط الترقية ولم يغب عن القانون المرافق النظر في شروط ترقية القضاة ومن في حكمهم من أعضاء النيابة العامة فنص في المادة 22 منه على أنهم يرقون على أساس الأقدمية والأهلية والحصول على درجة فوق المتوسط في تقارير الكفاية على أعمالهم، وبألا تكون الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة، ويشترط للمستشارين ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة الحصول على تقرير كفاية واحد، وفيما عدا ذلك يشترط حصول المرشح على تقريري كفاية متتاليين، وبينت هذه المادة أحوال تخطي القاضي أو عضو النيابة العامة في الترقية، وحددت المادة 23 أقدمية القضاة وأعضاء النيابة العامة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم في وظائفهم، ما لم يحدد المرسوم تاريخا آخر بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء، فإذا عين اثنان أو أكثر بمرسوم واحد كانت الأقدمية بحسب ترتيبهم فيه. انطلاق موجة إصلاح اتساقاً مع الخطاب السامي قالت المذكرة الايضاحية: مع موجة الإصلاح الشامل في البلاد التي انطلقت من الخطاب السامي لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في يوم 2024/5/10 وما تضمنته كلماته الوضاءة من أن مرفق العدالة هو ملاذ الناس لصون حقوقهم وحرياتهم ليبقى مشعلا للنور وحاميا للحقوق وراعيا للحريات، وبأن (القضاء) هو إحدى دعائم الدولة وأن الظواهر السلبية لن تبقى وسوف يُعاد النظر فيها وفقا لخطوات مدروسة متأنية يتولاها رجال ثقات من أهل الكويت، وبأن القضاء قادر على تطهير نفسه على يد رجاله المخلصين، ولما كانت تلك التوجيهات السامية قد حملت راية الإصلاح في المنظومة القضائية. إعطاء وزير العدل جميع اختصاصات ديوان الخدمة تناول الباب السادس من القانون المرافق الأحكام الختامية في المواد من 70 وحتى 75 والتي تناولت بالتنظيم الاعتمادات المالية التي تخصص لشؤون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة، وادراجها ضمن المصروفات والمدفوعات في القسم الخاص بوزارة العدل في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، وإعطاء وزير العدل جميع اختصاصات ديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك بالنسبة لشؤون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهم، وأبرز القانون دور المجلس الأعلى للقضاء في بيان ما يعتري التشريعات القائمة من غموض أو نقص واقتراح ما يراه لازما للنهوض بسير العدالة.

آخر الأخبار المصدر الأصليّ
تم نسخ الرابط ✓