کویت پریس میموری تازہ ترین خبریں
alqabasمعیشت بقلم علي الخالدي

تجارتی چھپانے کی ممانعت کے حوالے سے قانونی فرمان کا اجرا

تجارتی چھپانے کی ممانعت کے حوالے سے قانونی فرمان کا اجرا

صدرت رسمياً المرسوم بقانون (رقم 78 لسنة 2026) بشأن مكافحة التستر التجاري، بهدف معالجة ظاهرة ممارسة الأنشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتقنين بيئة الأنشطة الاقتصادية بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، ويعزز قدرة الدولة على الرقابة والتنظيم والتحصيل. واعتبرت المذكرة الإيضاحية للرسوم بقانون المذكور، الذي يحتوي على 14 مادة، أن الأنشطة الاقتصادية من الركائز الأساسية لنهضة الدولة واستقرارها، ولا بد أن تمارس في إطار منظم يلتزم بأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويحمي النظام العام والمصلحة العامة. وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه لوحظ خلال السنوات الماضية قيام بعض الأشخاص المحظور عليهم ممارسة الأنشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة، ما أدى إلى نشوء حالة من الفوضى والخلل في استقرار السوق ونظامه، وانعكس ذلك سلباً على المبادئ الجوهرية التي تقوم عليها بيئة الأعمال. وعرفت المادة الأولى من المرسوم بقانون أهم المصطلحات التي تضمنها المرسوم بقانون. وحظرت المادة الثانية منه على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أي نشاط اقتصادي داخل البلاد لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع الغير ما لم يكن حاصلاً على الترخيص اللازم من الجهة المختصة أو يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له، وذلك متى كانت الممارسة من خلال شخص مكنه من ممارسة ذلك النشاط، وذلك تأكيداً لمبدأ تنظيم السوق ومنع العشوائية في ممارسة الأنشطة الاقتصادية. كما نصت المادة ذاتها على حظر التستر التجاري، وذلك من خلال منع تمكين أي شخص من ممارسة أي نشاط اقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي وسيلة كانت، بما في ذلك السماح له باستخدام الاسم التجاري أو الترخيص أو غيرها من الوسائل التي تمكنه من ممارسة النشاط الاقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون. وتضمنت المادتان الثالثة والرابعة العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون، إذ نصت المادة الثالثة على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار أو ما يعادل قيمة الأرباح الإجمالية المتحصل عليها، أياً كان أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة. ونصت المادة الرابعة على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة. وأكدت المادة الخامسة على معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة إذا ثبت علمه بالمخالفة أو إذا وقعت المخالفة بسبب إخلاله بالواجبات التي تفرضها إدارته، وذلك تطبيقاً لمبدأ المسؤولية الفعلية وعدم الإفلات من العقوبة لمن يتولى التوجيه والإشراف الفعلي على النشاط محل المخالفة. كما قررت ذات المادة مسؤولية الشخص الاعتباري تضامناً مع العاملين لديه متى ارتكبت المخالفة باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه، تأكيداً لمبدأ المساءلة المؤسسية وضماناً لعدم استغلال الكيانات القانونية كغطاء قانوني للأفعال غير المشروعة. ونصت المادة السادسة على أنه يجب على المحكمة في حالة الإدانة بأحد الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أن تحكم بمصادرة الأموال والأرباح المتحصلية من جريمة التستر التجاري، لحرمان الجاني من الثمار غير المشروعة لأنشطته المخالفة، ولما لها من أثر مباشر في تحقيق الردع العام والخاص. وقد راعى النص ضمان احترام حقوق الغير حسن النية ومنع أي تعسف في التطبيق، مؤكداً أن المصادرة تقتصر على عوائد الجريمة وأدواتها والمعدات والوسائل المستخدمة في النشاط المخالف، مع غلق المنشأة وإلغاء الترخيص وطردهم الأجانب. وأكدت المادة السابعة على تشديد العقوبة في حالة العود، إذ بينت أنه تتضاعف العقوبة المقررة إذا عاد المخالف إلى ارتكاب جريمة التستر التجاري خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم النهائي بالإدانة، وذلك تعزيزاً لمبدأ الردع الخاص وتشديد المساءلة تجاه من يصر على تكرار المخالفة رغم سابقة معاقبته. وقررت المادة الثامنة الأخذ بنظام التصالح كخيار تشريعي متاح يمكن من خلاله تسوية بعض المخالفات وفق ضوابط وشروط محددة، ودون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية إلا في الحالات التي تستوجب ذلك، حيث أجازت المادة للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون قبل تحريك الدعوى إلى المحكمة المختصة أو إلغاء نظرها أو قبل صدور حكم نهائي فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة. كما بينت ذات المادة أنه يشترط لقبول التصالح إزالة المخالفة وتعديل الوضع القانوني، ورتبت على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، كما أكدت أن ذلك لا يمنع من اتخاذ تدابير الطرد الإداري إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، وانه لا يجوز قبول التصالح في حالة العود. وسمحت المادة التاسعة لكل من يساهم في اكتشاف جريمة من جرائم التستر التجاري المنصوص عليها في هذا القانون - من غير الجناة - من خلال الإبلاغ عنها بمكافأة مالية تحدد بقرار من الوزير المختص، بحيث لا تجاوز هذه المكافأة نسبة عشرة في المئة من إجمالي قيمة الغرامات المحصلة، بشرط تقديم دليل جدي يتم الاستناد عليه في اكتشاف هذه الجريمة وبناء عليه حكم نهائي بالإدانة، كما قررت هذه المادة توزيع المكافأة بالتساوي حال تعدد المبلغين عن الجرائم المشار إليها. وقررت المادة العاشرة منح الموظفين القائمين على تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص أو من يفوضه صفة الضبطية القضائية لتمكينهم من أداء أعمالهم بفاعلية. وأكدت المادة الحادية عشرة على حظر عرقلة أو منع الموظفين المختصين من أداء مهامهم المنوطة بهم بموجب هذا المرسوم بقانون، سواء بمنعهم من مباشرة أعمالهم الرقابية أو التفتيشية أو الامتناع عن تقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة أو تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة أو مضللة، وذلك لتعزيز دور الجهات الرقابية في إنفاذ أحكام هذا المرسوم بقانون وضمان فاعليته. كما نصت المادة الثانية عشرة على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وقررت المادة الثالثة عشرة إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه. وجاء في مادته الرابعة عشرة أن "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

تازہ ترین خبریں اصل ماخذ
لنک کاپی ہو گیا ✓