कुवेत प्रेस मेमोरी पछिल्ला समाचार
alqabasस्थानीय

القبس تنشر مشروع قانون تنظيم العمل الخيري والانساني

  القبس تنشر مشروع قانون تنظيم العمل الخيري والانساني

في اطار الحرص علي تنظيم العمل الخيري والانساني في الكويت ضمن اطار قانوني حديث، وتعزيز الحوكمه والشفافيه والرقابه، وترسيخ العمل المؤسسي وحمايه اموال التبرعات وبيانات المتبرعين والمستفيدين، اشتمل مشروع قانون تنظيم العمل الخيري والانساني علي منظومه متكامله لترخيص الجمعيات والمبرات وحملات جمع التبرعات، ومراقبه اعمالها. وحدد القانون الذي حصلت عليه القبس تدابير وضوابط مشدده لمنع استغلال العمل الخيري في غسل الاموال وتمويل الارهاب، مع تقرير جزاءات تاديبيه وعقوبات جزائيه مشدده بحق المخالفين. ونص مشروع المرسوم بقانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في يوليو الماضي، علي انشاء «المركز الوطني للعمل الخيري والانساني» للاشراف علي القطاع، الي جانب انشاء «الصندوق الكويتي للعمل الانساني»، وتنظيم اليات تاسيس الجمعيات الخيريه والانسانيه واشهارها، وضوابط جمع التبرعات وانفاقها، وحمايه سريه بيانات المتبرعين والمستفيدين. وكان مجلس الوزراء كلف وزاره الشؤون الاجتماعيه، بالتنسيق مع اداره الفتوي والتشريع، باعداد المذكره الايضاحيه لمشروع المرسوم بقانون، تمهيدا لرفعه الي صاحب السمو امير البلاد. ويتكون مشروع القانون من 7 ابواب و96 ماده، وتسري احكامه علي الجمعيات الخيريه والانسانيه والمبرات المرخص لها بالعمل داخل الكويت، او التي تمارس نشاطا باسمها خارج البلاد، اضافه الي حملات جمع التبرعات. والزم المشروع الجمعيات الخيريه والانسانيه والمبرات القائمه قبل العمل باحكامه بتوفيق اوضاعها وتعديل انظمتها الاساسيه بما يتفق مع القانون ولائحته التنفيذيه، خلال 3 اشهر من تاريخ نشر اللائحه، علي ان تعيد تشكيل مجالس اداراتها وفقا للنظام الاساسي المعدل خلال 3 اشهر من تاريخ اشهاره، والا اعتبرت منحله. ونص المشروع علي ان تتولي وزاره الشؤون الاجتماعيه اختصاصات المركز الوطني للعمل الخيري والانساني، لحين تشكيل مجلس ادارته واصدار اللائحه والقرارات اللازمه للعمل به، كما يقضي بالغاء قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للاغراض العامه لسنه 1959، والغاء كل حكم يتعارض مع احكام المرسوم بقانون والقانون المرافق له. ونص علي ضوابط لحفظ كرامه المستفيدين من العمل الخيري والانساني وحمايه خاصه للاطفال المشمولين بالتبرعات. ونص القانون علي عقوبات تصل الي 10 سنوات سجنا لمن يسطو علي اموال التبرعات، فضلا عن منع استغلال جمع التبرعات في اثاره العصبيه او الطائفيه او العنصريه او شق الوحده الوطنيه. ومن العقوبات الحبس لمده تصل الي 3 سنوات لمن يجمع التبرعات، منتحلا صفه جمعيه خيريه مشهره، مشددا علي اخطار «التحريات الماليه» باي عمليه جمع تبرعات يشتبه في ارتباطها بغسل الاموال وتمويل الارهاب. كما نص علي ان «الصندوق الكويتي للعمل الانساني» لمنع اي تلاعب وتنظيم الانشطه الخيريه، مشددا الرقابه علي الجمعيات والمبرات وحملات التبرعات، وحظر ممارسه الانشطه الخيريه والانسانيه باسم الجمعيات قبل الترخيص والقيد، كما حظر جمع وقبول التبرعات مجهوله المصدر. ويحدد التصريح المسبق لجمع التبرعات النقديه وسائلها وسقفها الاعلي، وتحددت مده 30 يوما للبت في ترخيص حملات التبرعات و3 ايام للحالات الطارئه، مع الزام الجمعيات بالافصاح عن ميزانياتها وانشطتها ومصادر تمويلها، والتحقق من هويات المتبرعين والمستفيدين والشركاء المنفذين للمشروعات، والاحتفاظ بسجلات حملات التبرعات وبيانات المتبرعين لمده 10 سنوات مع جزاء مالي حتي 10 الاف دينار عن كل مخالفه ولا يسدد من التبرعات. كما نص علي ضروره التزام ضوابط وزاره الخارجيه والبنك المركزي في التحويلات الماليه للمشروعات الخيريه بالخارج. تنظيم شامل وحدد المشروع العمل الخيري والانساني بانه الاعمال التي تحددها اللائحه التنفيذيه، وتقوم علي تقديم المساعدات والخدمات الانسانيه والعلاجيه والاغاثيه والدعويه والتربويه والتعليميه والتنمويه، وتحقيق اغراض البر والتكافل للافراد والمجتمعات، من دون ان تهدف الي تحقيق ربح. وعرف الجمعيه الخيريه والانسانيه بانها شخص اعتباري يتالف من اشخاص طبيعيين او اعتباريين، ويكون مستمرا لمده معينه او غير معينه، ومرخصا ومشهرا وفقا لاحكام القانون، وينشا لممارسه عمل او اكثر من الاعمال الخيريه والانسانيه من دون استهداف الربح. كما عرف المبره بانها شخص اعتباري غير هادف الي الربح، ينشئه شخص طبيعي او اعتباري بتخصيص مال غير قابل للرجوع فيه، بموجب سند رسمي، سواء لمده محدده او غير محدده، بقصد القيام بعمل من الاعمال الخيريه والانسانيه. وحظر المشروع ممارسه اي نشاط خيري او انساني باسم الجمعيات الخيريه والانسانيه قبل ترخيصها من المركز وقيدها في السجل المعد لذلك، وحصولها علي التراخيص اللازمه من الجهات المختصه في الدوله. مركز مستقل ونص المشروع علي انشاء مركز يتمتع بالشخصيه الاعتباريه العامه يسمي «المركز الوطني للعمل الخيري والانساني»، يشرف عليه الوزير المختص، ويؤدي مهامه باستقلاليه وحياديه وفقا لاحكام القانون. ويهدف المركز الي دعم انشطه العمل الخيري والانساني وتشجيعها وتعزيز الشفافيه، وزياده الوعي المجتمعي بها، والتنسيق مع الجهات ذات الصله لمنع استغلال الانشطه الخيريه والانسانيه في مجالات غير مشروعه، فضلا عن حمايه خصوصيه الافراد وبياناتهم، ودرء مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب المرتبطه بهذه الانشطه. ويختص المركز كذلك باجراء تقييم دوري لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب المرتبطه بانشطه العمل الخيري والمبرات وحملات التبرعات، ووضع دليل لحوكمه العمل الخيري، واصدار مدونه ملزمه لاخلاقيات العمل الخيري والانساني، واعداد قواعد البيانات والسجلات اللازمه. كما منع القيام، خلال جمع التبرعات، باي عمل يضر بالنظام العام او الاداب العامه، او يثير العصبيه الطائفيه او العنصريه، او يشق الوحده الوطنيه. كما الزم المرخص له بايداع مبالغ التبرعات في حساب مصرفي مخصص لدي احد البنوك الخاضعه لرقابه بنك الكويت المركزي، واخطار المركز ببيانات الحساب. وحظر جمع التبرعات النقديه الا بتصريح من المركز يحدد وسائل جمعها، والسقف الاعلي لها، واليه اثبات شخصيه المتبرع، فيما تتولي اللائحه التنفيذيه تحديد وسائل تقديم التبرعات الكترونيا والاعلانات الترويجيه الخاصه بها، بالتنسيق مع الجهات المختصه. رقابه ماليه والزم المشروع المرخص له بتدابير العنايه الواجبه لمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب، واخطار وحده التحريات الماليه الكويتيه، من خلال المركز، باي عمليه يشتبه في ارتباطها بهذه الجرائم. كما الزمه بتقديم تقرير الي المركز عن حصيله التبرعات خلال 15 يوما من انتهاء الحمله، علي ان يعتمد من مراقب حسابات معتمد لدي المركز، باستثناء حملات التبرعات البسيطه التي يحددها مجلس الاداره، وتبين اللائحه التنفيذيه طرق اثباتها والبيانات والمستندات المطلوبه بشانها. واوجب الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المرتبطه بجمع التبرعات لمده 10 سنوات من تاريخ انتهاء عمليه الجمع، وتقديمها الي الجهات المختصه عند الطلب. حمايه الخصوصيه واعتبر المشروع بيانات المتبرعين والمستفيدين من التبرعات سريه، وحظر كشفها او افشاءها او تداولها، الا في الحدود اللازمه لتنفيذ القانون، او بامر من المحكمه او جهه التحقيق المختصه، او بموافقه مسبقه ممن تعود اليه البيانات او من ينوب عنه. والزم المرخص له بالاحتفاظ ببيانات المتبرعين لمده 10 سنوات من تاريخ انتهاء الحمله، مع تطبيق الاحكام ذاتها علي بيانات المستفيدين. عقوبات مشدده 1- الحبس مده لا تتجاوز 7 سنوات لكل من استولي بغير حق علي اموال حملات جمع التبرعات او سهل ذلك لغيره. 2- تصل العقوبه الي الحبس 10 سنوات اذا ارتكبت الجريمه من خلال حمله اقيمت من دون ترخيص، او باسم جمعيه نفع عام او جمعيه خيريه وانسانيه غير مشهره، او بعد فقد الجمعيه شخصيتها الاعتباريه مع علم الجاني، او بانتحال صفه جمعيه مشهره. 3- تضاف الي عقوبه الحبس غرامه لا تقل عن 10 الاف دينار ولا تتجاوز ضعف قيمه الاموال المستولي عليها او التي سهل الاستيلاء عليها. 4- يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز سنتين، وبغرامه لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز قيمه الضرر او باحدي العقوبتين، كل من تسبب بخطئه الجسيم في خساره اموال حمله تبرعات، وتسري العقوبه ذاتها علي رئيس او عضو مجلس اداره جمعيه او مبره او احد العاملين بها اذا تسبب بخطئه الجسيم في الاضرار باموال الجهه التي يعمل لديها. 5- يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز سنتين، وبغرامه تتراوح بين الف و5 الاف دينار او باحدي العقوبتين، كل من اقام او نظم او روج او دعا الي حمله لجمع التبرعات من دون ترخيص. 6- ترتفع عقوبه الحبس الي 3 سنوات اذا ارتكبت الجريمه باسم جمعيه غير مشهره، او بعد فقد الجمعيه شخصيتها الاعتباريه مع علم الجاني، او بانتحال صفه جمعيه مشهره. 7- يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامه تتراوح بين 3 الاف و10 الاف دينار، كل من تاجر باموال التبرعات او دخل بها في مضاربات ماليه او استخدم حمله في غرض غير مشروع او للاضرار بالنظام العام والاداب العامه او اثاره العصبيه الطائفيه او العنصريه او شق الوحده الوطنيه. 8- يعاقب المرخص له الذي يتصرف في اموال حمله التبرعات في غير الغرض الذي منح الترخيص من اجله بالحبس مده لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامه تتراوح بين الف و5 الاف دينار او باحدي العقوبتين. عقوبات انتهاك السريه - يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز سنتين، وبغرامه تتراوح بين الف و3 الاف دينار او باحدي العقوبتين، كل من انتهك سريه بيانات المتبرعين او المستفيدين او صورهم وتسجيلاتهم وافشاها للغير دون وجه حق. - ترتفع العقوبه الي الحبس مده لا تتجاوز 5 سنوات، وغرامه تتراوح بين الفين و5 الاف دينار، اذا كان المجني عليه طفلا. - يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز 7 سنوات كل رئيس او عضو مجلس اداره جمعيه خيريه وانسانيه او احد العاملين بها استولي بغير حق علي اموال الجمعيه او المبره، او سهل ذلك لغيره. - يعاقب الجاني بالعزل من وظيفته او عضويته، وبغرامه لا تقل عن 3 الاف دينار ولا تتجاوز ضعف قيمه الاموال، مع الزامه رد الاموال او ما يعادل قيمتها الي الجمعيه او المبره. - يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز سنه، وبغرامه لا تزيد علي 3 الاف دينار او باحدي العقوبتين، كل من مارس نشاطا باسم جمعيه او مبره غير مشهره، او واصل نشاطها بعد فقدها الشخصيه الاعتباريه مع علمه، او انتحل صفه جمعيه مشهره، او انشا جمعيه وهميه. - يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز سنه، وبغرامه تتراوح بين الف و5 الاف دينار او باحدي العقوبتين، كل من دون بيانات غير صحيحه في المحررات الملزم بمسكها، او تعمد اخفاء بيان واجب الاثبات، او امتنع عن تقديم البيانات الي الجهات المختصه، او عرقل ماموري الضبط القضائي، او خالف الالتزام بالاحتفاظ بدفاتر وسجلات حملات التبرعات مده 10 سنوات. غرامات ماليه فرض المشروع غرامه لا تتجاوز الف دينار علي كل من يخالف احكام اللائحه التنفيذيه او القرارات المنفذه للقانون. رد الاموال الزم المشروع المحكمه، عند الادانه في جرائم الاستيلاء علي اموال حملات التبرعات او تنظيم حملات غير مرخصه او مخالفه محظورات جمع التبرعات او انفاق الحصيله في غير اغراضها، بان تامر برد الاموال او ما يعادل قيمتها الي المتبرعين، واذا تعذر ذلك تودع الاموال في الصندوق لصرفها في احد اوجه العمل الخيري والانساني. ومع عدم الاخلال بالمسؤوليه الجزائيه للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري الذي ترتكب باسمه او لحسابه احدي الجرائم بغرامه لا تقل عن 5 الاف دينار او ما يعادل قيمه الاموال محل الجريمه، ايهما اكبر، علي ان تسدد من امواله الخاصه من غير التبرعات. قرار المحكمه يجوز للمحكمه وقف الشخص الاعتباري بصوره دائمه او مؤقته عن ممارسه انشطه معينه، او اغلاق مكاتبه المستخدمه في ارتكاب الجريمه، او تصفيه اعماله، او تعيين حارس قضائي لاداره امواله. تجميد متحصلات الجرائم منح المشروع النائب العام، او من ينوب عنه او يفوضه من المحامين العامين، صلاحيه تجميد متحصلات الجرائم او الحجز عليها عند توافر دلائل كافيه علي ارتباطها بتلك الجرائم، مع جواز اداره الاموال بما تراه النيابه العامه مناسبا. واجاز لكل ذي مصلحه التظلم امام محكمه الجنايات خلال شهر من صدور امر التجميد او الحجز، علي ان تفصل المحكمه فيه علي وجه السرعه. ضمانات السريه - سريه بيانات المتبرعين والمستفيدين. - الاحتفاظ بالبيانات لمده 10 سنوات. - منع تصوير المستفيدين او تسجيلهم لاغراض جمع التبرعات دون تصريح او موافقه. - حظر استخدام الصور في اوضاع مهينه او ماسه بالكرامه. - سريان الحمايه علي الانشطه المنفذه داخل الكويت وخارجها. حمايه خاصله للاطفال المستفيدين من التبرعات احاط مشروع القانون الطفل المستفيد من التبرعات بضمانات خاصه لحمايه خصوصيته وكرامته، اذ حظر كشف بياناته او معلوماته الشخصيه، ولم يعتد بموافقته علي افشائها. كما اشترط موافقه ولي الطفل او وصيه علي تصويره او تسجيله لاغراض جمع التبرعات او الترويج لها، مع عدم جواز التصوير اذا عبر الطفل عن رفضه، حتي مع موافقه وليه او وصيه. وحظر المشروع استخدام صور الطفل او تسجيلاته في اوضاع مهينه او ماسه بكرامته، او قد تعرضه للاستغلال او الخطر، كما منع اشتراط موافقته علي التصوير مقابل حصوله علي المساعده. وشدد المشروع عقوبه انتهاك سريه بيانات الطفل او صوره وتسجيلاته، لتصل الي الحبس 5 سنوات وغرامه تتراوح بين الفي دينار و5 الاف دينار. افصاح وشفافيه والزم المشروع الجمعيات باحترام تشريعات الدوله، وتطبيق افضل الممارسات لمعالجه جوانب الضعف التي تطول انشطتها، واعتماد سياسات واضحه للشفافيه والنزاهه وتعزيز ثقه العامه في ادارتها. وشملت متطلبات الافصاح الاعلان عن اسماء الاعضاء، والميزانيه السنويه، والانشطه، ومصادر التمويل، مع مراعاه سريه المعلومات، اضافه الي اعتماد هيكل تنظيمي واضح وضوابط للرقابه الداخليه، وتنفيذ العمليات الماليه عبر القنوات الرسميه وفق التشريعات وتعليمات بنك الكويت المركزي.

पछिल्ला समाचार मूल स्रोत
लिंक कपी भयो ✓