कुवेत प्रेस मेमोरी पछिल्ला समाचार
alanbaसामान्य समाचार लेखक عبدالكريم أحمد

المحكمة الإدارية تلغي المادة 15 من قرار "التجارة" بشأن المنصات والتطبيقات الالكترونية لعرض المنتجات وتوصيلها للمستهلكين في الدعوى المقامة من شركة طلبات

المحكمة الإدارية تلغي المادة 15 من قرار "التجارة" بشأن المنصات والتطبيقات الالكترونية لعرض المنتجات وتوصيلها للمستهلكين في الدعوى المقامة من شركة طلبات

قضت المحكمة الإدارية بإلغاء المادة (15) من لائحة تنظيم قطاع المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة لعرض المنتجات وطلبها وتوصيلها للمستهلكين، والمرفقة بالقرار الوزاري رقم 109/2026 الصادر عن وزير التجارة والصناعة في 8 يوليو 2026، وذلك في الدعوى المقامة من شركة طلبات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن سلطة وزير التجارة والصناعة في تنظيم الخدمات وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون لا تخوله استحداث جزاءات إدارية ذات طبيعة عقابية ما لم يوجد نص تشريعي صريح يمنحه هذه الصلاحية.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع تولى بنفسه تحديد الجزاءات المقررة على مخالفة القواعد التنظيمية والتسعيرية، كما حدد الجهات المختصة بتوقيعها، الأمر الذي لا يجيز للائحة التنفيذية إضافة جزاءات جديدة لم ينص عليها القانون.

ورأت المحكمة أن المادة الملغاة أنشأت منظومة متدرجة من الجزاءات، شملت الإنذار والإغلاق الإداري ووقف النشاط والحجب المؤقت، وصولا إلى إلغاء الترخيص والحجب النهائي، وهو ما تجاوز - بحسب الحكم - حدود الاختصاص المقرر قانونا لوزير التجارة والصناعة.

وأكدت أن تحديد الجزاء وتوزيعه بين القضاء والجهة الإدارية ورد بصورة محددة في التشريع، ولا يجوز التوسع في الاختصاص أو استحداث عقوبات جديدة بطريق اللائحة.

كما رفضت المحكمة استناد وزارة التجارة إلى وجود نصوص مماثلة في قوانين أخرى، موضحة أن الاختصاص لا يفترض ولا يستمد بالقياس من تشريعات تنظم مجالات مختلفة، وإنما يتعين أن يقوم على نص تشريعي صريح.

ولفتت إلى أن تدرج الجزاءات وفقاً لجسامة المخالفة أو تكرارها لا يغير من مسألة الاختصاص، مؤكدة أن تنظيم الجزاء بصورة جيدة لا يغني عن ضرورة وجود سند قانوني يخول الجهة الإدارية أصلاً توقيعه.

وتطرقت المحكمة كذلك إلى استناد الوزارة إلى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2026 بشأن تنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية، مبينة أن المرسوم، الصادر في 22 فبراير 2026 والمنشور في الجريدة الرسمية في 1 مارس 2026، لم يكن نافذا وقت صدور القرار محل الطعن، لارتباط بدء العمل به بمضي شهر من تاريخ نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يكن قد تحقق آنذاك.

وأضافت المحكمة أنه حتى بافتراض نفاذ المرسوم بقانون، فإنه لا يوفر سندا لاستحداث منظومة الجزاءات الواردة في المادة (15)، باعتبار أن المشرع نظم الحجب على نحو خاص، وأسنده إلى لجنة المخالفات ولمدة لا تتجاوز 30 يوما وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وانتهت المحكمة إلى أن المادة (15) صدرت متجاوزة حدود الاختصاص المقرر قانونا لمصدرها، فقضت بإلغائها وما يترتب على ذلك من آثار.

كما ألزمت جهة الإدارة بالمصروفات، وأداء مبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة، فيما رفضت ما عدا ذلك من طلبات الشركة.

पछिल्ला समाचार मूल स्रोत
लिंक कपी भयो ✓