Memorya ng Press ng Kuwait Pinakabagong balita
alqabasEkonomiya

صدور مرسوم بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون بانشاء مؤسسه البترول الكويتيه

صدور مرسوم بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون بانشاء مؤسسه البترول الكويتيه

صدر اليوم الثلاثاء مرسوم بقانون رقم 67 لسنه 2026 بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنه 1980 بانشاء مؤسسه البترول الكويتيه. وجاء المرسوم بقانون المشار اليه والمتضمن خمس مواد بهدف اعاده النظر في التنظيم التشريعي للمؤسسه وتعديل بعض احكام قانون الانشاء لتمكينها من مواكبه التغيرات والتطور الحاصل في الصناعه النفطيه العالميه وكذلك تمكينها من تعظيم الايرادات النفطيه والحفاظ علي مكانتها الرائده اقليميا وعالميا. واستنادا الي ما جاء في المذكره الايضاحيه نصت (الماده الاولي) من المرسوم بقانون سالف الذكر علي استبدال بعض احكام قانون الانشاء علي النحو الاتي: - استبدال نص الماده (1) من قانون الانشاء باضافه عباره "وتدار علي اسس تجاريه " وذلك للتاكيد علي اداره المؤسسه وفق الاسس التجاريه وهو ما سبق وان ابانته المذكره الايضاحيه لقانون الانشاء كما ابانت ان صفه التاجر تثبت للمؤسسه في علاقتها مع الغير طبقا للفقره الثانيه من الماده (19) من قانون التجاره لانها تقوم بصفه اساسيه بنشاط تجاري وبما ينسجم كذلك مع الطبيعه الاقتصاديه للمؤسسه المنصوص عليها في هذه الماده وايضا مع اليه اعداد ميزانيه المؤسسه علي نمط الميزانيات التجاريه وفق الاصول المحاسبيه الحديثه والمطبقه عامه في الصناعات والنشاطات الداخله في اغراضها علي النحو المنصوص عليه بالماده (17) من قانون الانشاء. - استبدال نص الماده (3) من قانون الانشاء باضافه غرض جديد ضمن اغراض المؤسسه وهو القيام بكل ما يلزم لتوفير الطاقه المتجدده لاحتياجات المؤسسه وشركاتها التابعه علي انه يجب الحصول علي موافقه وزاره الكهرباء والماء والطاقه المتجدده في حال رغبه المؤسسه او اي من شركاتها التابعه في ربط الطاقه المنتجه من مصادر الطاقه المتجدده بالشبكه الوطنيه للكهرباء وذلك وفقا للضوابط والاشتراطات المعمول بها. - اضافه فقره اخيره لنص الماده (3) بحيث تتولي المؤسسه مباشره انشطتها واختصاصاتها المبينه بهذا القانون بذاتها او من خلال اي من شركاتها التابعه. - استبدال نص البند "ثانيا" من الماده (12) من قانون الانشاء وذلك بالنص علي ان تقتطع نسبه لتكوين احتياطي عام طبقا للاليه التي يضعها المجلس الاعلي للبترول بناء علي اقتراح وتوصيه مجلس اداره المؤسسه وعرض وزير النفط. - استبدال نص الماده (13) من قانون الانشاء وذلك بالتاكيد علي ان يتولي اداره المؤسسه مجلس اداره برئاسه وزير النفط وعدد من الاعضاء يصدر بتحديدهم وتعيينهم مرسوم بناء علي عرض وزير النفط لمده اربع سنوات قابله للتجديد لمده او مدد اخري مماثله ويكون للمجلس امين سر او اكثر يختارهم الرئيس ويحدد اختصاصاتهم ومكافاتهم ويكون للمؤسسه رئيسا تنفيذيا يصدر بتعيينه مرسوم بناء علي عرض وزير النفط لمده اربع سنوات قابله للتجديد لمده او مدد اخري مماثله ويكون نائبا لرئيس مجلس الاداره ويتولي الاشراف علي سير اعمال المؤسسه فنيا واداريا وماليا. - استبدال نصي المادتين (14 و16) من قانون الانشاء وذلك بنقل بعض الاختصاصات المقرره للمجلس الاعلي للبترول الي مجلس اداره المؤسسه وزياده اختصاصات المجلس الاخير علي النحو الوارد بمشروع المرسوم بقانون سالف الذكر وذلك للاسباب التاليه: ا - كون تلك الاختصاصات المنقوله تتعلق اساسا باداره المؤسسه وليس لها علاقه برسم السياسه العامه التي يتولاها المجلس الاعلي للبترول ومن ضمن هذه الاختصاصات اقرار لائحه خاصه بقواعد واجراءات واحكام طرح وترسيه وابرام عقود المؤسسه والشركات المملوكه لها بالكامل سواء بصوره مباشره او غير مباشره عدا العقود التي تخضع للقانون رقم (49) لسنه 2016 المشار اليه لاعتبارات السرعه والمرونه التي تتطلبها عمليات التعاقد الخاصه بالصناعه النفطيه بحسبانها تنفرد بخصائص لا يزاحمها فيها سائر العقود التي تبرمها الجهات العامه والتي تكون خاضعه لاحكام قانون المناقصات فالعقود التي تبرمهما المؤسسه والشركات المملوكه لها بالكامل تتطلب - في غالبها - سرعه في اتخاذ قرار بشانها سواء عند ابرام تلك العقود او عند مباشره اجراءات التعاقد او عند التنفيذ دون الاخلال بمبادئ المساواه والعداله وتكافؤ الفرص والشفافيه. ب - عدم اثقال المجلس الاعلي للبترول باختصاصات اداريه وتنفيذيه تخرج عن الاختصاصات التي انشئ لها اساسا والمبينه في المرسوم رقم (2) لسنه 1974 بانشاء المجلس الاعلي للبترول والمتمثله في توليه "رسم السياسه العامه للثروه البتروليه للمحافظه عليها وحسن استغلالها وتنميه الصناعات المرتبطه بها والمنبثقه عنها بهدف ضمان الاستثمار الافضل لهذه الثروه وتحقيق اكبر عائد منها واستكمال صناعه بتروليه وطنيه متكامله وكل ذلك في اطار السياسه المرسومه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للبلاد". - استبدال نص الفقره الثانيه من الماده (17) من قانون الانشاء وذلك بتعديل بدايه ونهايه السنه الماليه في المؤسسه لتتماشي مع ما هو مطبق فعليا وفقا لاحكام القانون رقم (31) لسنه 1978 بشان قواعد اعداد الميزانيات العامه والرقابه علي تنفيذها والحساب الختامي وتعديلاته. - استبدال نص الماده (18) لتنص علي انه يحظر استخدام الوكيل المحلي او الوكيل بالعموله للتعاقد مع المؤسسه او الشركات المملوكه لها بالكامل باي شكل من الاشكال سواء اثناء ابرام العقد او تنفيذه. - استبدال نص الماده (22) من قانون الانشاء بحيث لا تطبق علي المؤسسه احكام الرقابه المسبقه المقرره بمقتضي القانون رقم (30) لسنه 1964 والقانون رقم (66) لسنه 1998 والقانون رقم (23) لسنه 2015. ونصت (الماده الثانيه) من مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر علي اضافه فقره جديده الي الماده (7) من مواد قانون الانشاء تنص علي انه يجوز تعديل راس مال المؤسسه مستقبلا بمرسوم بذات الاليه المنصوص عليها بالفقره السابقه. ونصت (الماده الثالثه) من مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر علي انه يستمر مجلس اداره مؤسسه البترول الكويتيه القائم وقت العمل بهذا المرسوم بقانون في مباشره اعماله لحين انتهاء مدته المنصوص عليها بالمرسوم الصادر بتشكيله او لحين اعاده تشكيله وفقا لاحكام هذا المرسوم بقانون ايهما اقرب. ونصت (الماده الرابعه) من مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر علي الغاء كل حكم يخالف احكام هذا المرسوم بقانون. وجاءت الماده الخامسه من مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر لتنص علي تنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.

Pinakabagong balita Pinagmulan Mga pangunahing balita sa Kuwait ngayon
Nakopya ✓