Memorya ng Press ng Kuwait Pinakabagong balita
aljaridaPangunahing Pahina Ni جورج عاطف

الجريدة. تنشر المسودة النهائية لمشروع «تنظيم العمل الخيري»

الجريدة. تنشر المسودة النهائية لمشروع «تنظيم العمل الخيري»

في موازاة تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، خلال لقائها مع «الجريدة» التي أماطت اللثام خلالها عن أبرز ما جاء به مشروع مرسوم قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 28 يوليو الماضي، تنشر «الجريدة» أبرز نصوص المسودة النهائية لمشروع القانون الجديد الذي جاء متضمناً 96 مادة تمثل نقلة تشريعية حقيقية في تنظيم العمل الخيري والإنساني في الكويت، لكونها ترسخ لمنظومة قانونية متكاملة تنظم العمل الخيري والإنساني بمفهومه الحديث، بدءاً من تأسيس الجهات الخيرية وحوكمتها، مروراً بتنظيم جمع التبرعات وصرفها، وصولاً إلى الرقابة والمساءلة والامتثال للمعايير الوطنية والدولية.

تناول الباب الأول من القانون في مادته الأولى الأحكام العامة والتعريفات المرتبطة به ومصطلحاته، وأهمها تعريف كل من المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني، والجمعية الخيرية والإنسانية، والعمل الخيري والإنساني، فضلاً عن المبرة والتبرعات مجهولة المصدر والمرخص له، والمتبرع والمستفيد من التبرعات والصندوق الكويتي للعمل الإنساني، ومدونة أخلاقيات العمل الخيري والإنساني.

المادة (2): يحظر ممارسة أي من أنشطة العمل الخيري والإنساني باسم الجمعيات الخيرية والإنسانية قبل ترخيصها من المركز وقيدها في السجل المعد لذلك، وحصولها على التراخيص اللازمة.

ونص الباب الثاني في الفصل الأول على أهداف واختصاصات المركز، وأهمها درء مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطة العمل الخيري والإنساني.

وحددت المادة (5) اختصاصات المركز في وضع استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى دعم وحماية العمل الخيري والرقابة على الجمعيات الخيرية والمبرات، وحملات التبرعات وكشف ورصد الجرائم الواردة في نصوص هذا القانون، وضبط أفعال ووقائع الفساد المالي والإداري المرتبطة بها، مع إجراء تقييم دوري لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع دليل حوكمة، وإصدار مدونة أخلاقيات للعمل الخيري.

وفي الفصل الثالث من هذا الباب ينص القانون على إلحاق الصندوق الكويتي للعمل الإنساني بالمركز.

وتناول الباب الثالث حملات جمع التبرعات، من حيث ترخيصها، حيث نصت المادة (19) على أن يتولى المركز إصدار التراخيص اللازمة لإقامة حملات التبرعات مع مراعاة الشروط والضوابط الداخلية، فضلاً عن الشروط الخارجية بناء على درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول المتبرع بها في حال كانت مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة.

المادة (20): ينشأ في المركز سجل لكافة حملات جمع التبرعات المرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون يتضمن غرض الحملة ونطاق أعمالها والعاملين فيها والفترة التي استغرقتها.

المادة (21): يحظر على الأشخاص إقامة حملات جمع التبرعات إلا بعد الحصول على ترخيص، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية الحكومية، مع موافقة وزارة الخارجية في حال كانت تلك الحملات لتمويل أنشطة العمل الخيري والإنساني خارج الدولة.

المادة (22): يحظر الترخيص لحملات جمع التبرعات إذا كان الهدف منها تحقيق غرض غير مشروع، أو يتعارض مع الآداب العامة، كما يحظر على المرخص له بإقامة حملات جمع التبرعات ما يأتي:

1 - الاتجار بأموال التبرعات أو الدخول في مضاربات مالية أو توزيع أي إيرادات أو عوائد على أعضائه أو العاملين فيه.

المادة (23): يقدم طلب الحصول على ترخيص بإقامة حملات جمع التبرعات إلى المركز وفق النموذج المعد لذلك، وعلى المركز البت في هذا الطلب بالموافقة أو الرفض خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.

ويجب أن يبت في طلب الترخيص في الحالات الطارئة خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

المادة (24): على المرخص له إنفاق حصيلة حملة جمع التبرعات في الأغراض المحددة في الترخيص.

وفي حال استحالة الإنفاق في الأغراض المحددة في الترخيص لأي سبب بعد صدوره، يتعين الحصول على موافقة المركز لتغيير هذا الغرض إلى آخر.

المادة (25): يلتزم المرخص له بإيداع مبالغ التبرعات المحصلة في حساب بنكي مخصص لهذا الغرض في أحد البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

ويحظر جمع التبرعات النقدية إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من المركز، ويحدد التصريح وسائل جمع التبرعات النقدية بهذه الطريقة والسقف الأعلى لها وآلية إثبات شخصية المتبرع فيها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

وعلى المرخص له إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية من خلال المركز بأي عملية يشتبه في ارتباطها بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة (27): يلتزم المرخص له بموافاة المركز بتقرير عن حصيلة التبرعات التي تم جمعها وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من انتهاء حملة جمع التبرعات.

المادة (30): للمركز أن يصدر قراراً مسبباً بإلغاء ترخيص إقامة حملة جمع التبرعات ووقف عملية جمع التبرعات في حال مخالفة المرخص له شروط الترخيص أو أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (31): في حال انتهاء الترخيص لتوفر إحدى الحالات المبينة في المادة (30) من هذا القانون - عدا انتهاء الترخيص بانتهاء مدته - يتعين على المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة العمل على إعادة أموال المتبرعين إلى أصحابها، وإذا ما استحال ذلك، تؤول حصيلة التبرعات إلى الصندوق لصرفها في الأغراض التي صدر لها الترخيص.

المادة (34): بيانات المتبرعين سرية، لا يجوز الكشف عنها أو إفشاؤها أو تداولها إلا في الحدود اللازمة. وعلى المرخص له الاحتفاظ ببيانات المتبرعين لمدة (10) عشر سنوات من تاريخ انتهاء حملة جمع التبرعات.

المادة (41): يصدر قرار الإشهار من مجلس إدارة المركز وينشر في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه، وتكتسب الجمعية الخيرية والإنسانية الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ النشر.

2 - عقد اتفاقيات تعاون وشراكات وبروتوكولات مع الجمعيات والمؤسسات المماثلة لنشاطها وذلك على المستويات الإقليمية والدولية، والانضمام للهيئات أو المجالس التي تماثل أغراضها خارج الدولة، وذلك بعد موافقة المركز ووزارة الخارجية، بشرط عدم التعارض مع التشريعات السارية والنظام والآداب العامة.

1 - القيام بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون أو يهدف لتحقيق غرض غير مشروع.

2 - ممارسة أي نشاط من أنشطة العمل الخيري والإنساني غير تلك الواردة في نظامها الأساسي.

4 - ممارسة أي نشاط سياسي أو التدخل في الأمور السياسية أو إثارة العصبية الطائفية أو العنصرية داخل الدولة أو في الدول التي يتم مباشرة النشاط فيها.

5 - الانتساب أو الانضمام أو الاشتراك أو التعامل مع أي كيانات غير مشروعة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري ينتمي إليها سواء داخل الدولة أو خارجها، أو تمويلها أو تقديم الدعم لها بأي شكل من الأشكال.

6 - العمل على تحقيق ربح أو منفعة لأعضاء الجمعية أو العاملين بها أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك.

8 - التعامل بأي شكل من الأشكال مع السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في الدولة قبل موافقة المركز ووزارة الخارجية وفق الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

المادة (47): يمارس أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والإنسانية أعمالهم دون مقابل وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

1 - أن يجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة جمعية خيرية وإنسانية من الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

2 - أن يجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في أي وظيفة بمقابل مادي في أي من الجمعيات الخيرية والإنسانية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

3 - أن يتعاقد مع الجمعية بشكل مباشر أو غير مباشر من خلاله أو من خلال الأشخاص الاعتبارية، ما لم تكن من دون مقابل أو من قبيل التبرع.

المادة (54): للمركز إيفاد من يمثله لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للجمعيات الخيرية والإنسانية الخاضعة لرقابته دون أن يكون له صوت معدود في المسائل المطروحة على جدول الأعمال.

3 - العوائد المالية من الأعيان المدرة من الممتلكات الثابتة والمنقولة أو المشروعات التنموية التي تمتلكها أو تكون شريكة فيها.

4 - سائر الإيرادات الأخرى المنصوص عليها في نظامها الأساسي، أو التي يوافق عليها المركز.

المادة (57): على الجمعية الخيرية والإنسانية أن تودع أموالها باسمها الذي أشهرت به في حساب بنكي أو أكثر لدى أحد البنوك العاملة بدولة الكويت.

وإذا كانت التحويلات المالية لتنفيذ مشاريع خارج الدولة فيتعين أن يكون ذلك وفقاً للضوابط التي تقررها وزارة الخارجية بعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي.

المادة (58): على الجمعية الخيرية والإنسانية إنفاق أموالها فيما يحقق الأغراض التي أنشأت من أجلها، ولا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية، أو توزيع أي إيرادات أو عوائد على أعضاء مجلس إدارتها، أو مؤسسيها، أو أعضاء جمعيتها العمومية، أو عامليها.

المادة (59): يتعين على الجمعية الخيرية والإنسانية قيد ما تتلقاه من موارد مالية وتحديد نوعها ومصادرها وأغراض تخصيصها، وعليها إنفاق هذه الأموال في الأوجه التي خصصت من أجلها بما لا يخالف أحكام هذا القانون.

وتحتفظ الجمعية في مقرها بالسجلات والدفاتر والبيانات الورقية والإلكترونية التي تنظم أعمالها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

المادة (62): تلتزم الجمعية الخيرية والإنسانية بسياسة تقييم مخاطر غسل الأموال المعتمدة من المركز فيما يرتبط بأنشطتها المعلنة في نظامها الأساسي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوافي المركز بتقرير سنوي في هذا الشأن.

وتحدد اللائحة التنفيذية الجمعيات التي يتعين عليها تعيين مراقب التزام مستقل للتدقيق على تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها بحسب نشاطها المرخص بموجب نظامها الأساسي وما يرتبط به من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة (63): على الجمعية الخيرية والإنسانية التحقق من هوية المتبرعين والمستفيدين من التبرعات والشركاء المنفذين للمشاريع المرخص بها من المركز وفق درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

وعلى الجمعية التحقق من عدم إدراج أي من المذكورين في الفقرة السابقة في قوائم الجزاءات المحلية أو الدولية على النحو المبين في القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه.

المادة (64): على الجمعيات الخيرية والإنسانية إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية من خلال المركز بأي عملية يشتبه في ارتباطها بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحدد اللائحة التنفيذية آلية هذا الإخطار.

2 - إذا نقص عدد أعضائها عن نصف عدد المؤسسين، وذلك ما لم يتم استكمال العدد خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ إنذارها من قبل المركز.

4 - إذا تبين أن أعمالها أصبحت غير محققة على وجه جدي للأغراض التي أنشئت من أجلها، أو أنها عاجزة عن تحقيق هذه الأغراض.

5 - إذا توقفت عن ممارسة أنشطتها لمدة تزيد على سنة دون وجود أسباب مبررة.

ولمجلس الوزراء، بناء على توصية مجلس إدارة المركز، أن يقرر دمج الجمعية مع أخرى تتفق أو تتشابه معها في الأهداف بدلاً من حلها، وذلك بشرط موافقة الجمعيتين.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تنفيذ الأحكام الواردة في هذه المادة بما في ذلك أحكام الاندماج وآثاره.

المادة (67): يجوز بقرار من مجلس إدارة المركز حل مجلس إدارة الجمعية الخيرية والإنسانية وتعيين مجلس إدارة أو مدير مؤقت لمدة (6) ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد وذلك في الأحوال الآتية:

1 - إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كافياً لانعقاده انعقاداً صحيحاً لأي سبب من الأسباب.

المادة (68): يحظر على أي من القائمين على شؤون الجمعية الخيرية والإنسانية التي صدر قرار بحلها وتصفيتها إجبارياً أو اختيارياً أن يتصرفوا بأموالها ومستنداتها وسجلاتها إلا بإذن من المركز.

المادة (69): تبقى الشخصية الاعتبارية للجمعية الخيرية والإنسانية التي صدر قرار بحلها وتصفيتها بالقدر اللازم لإتمام أعمال التصفية، ويصدر مجلس إدارة المركز قرارًا بشطب الجمعية من السجل بعد إتمام عملية التصفية، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة (70): عند حل الجمعية الخيرية والإنسانية وتصفيتها تؤول أموالها، بعد الوفاء بكافة الالتزامات والمصروفات، إلى الصندوق لصرفها في ذات الأهداف الخاصة بالجمعية والثابتة في نظامها الأساسي قبل حلها، وتؤول الأوقاف التي تقوم على إدارتها أو نظارتها إلى الأمانة العامة للأوقاف.

المادة (71): تشهر المبرة وفقاً للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون للمبرة نظام أساسي يشتمل على البيانات التالية على الأخص:

المادة (72): يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أن يخصصوا بسند رسمي مالاً لمدة غير محددة لأي عمل من الأعمال الخيرية والإنسانية دون قصد الحصول على ربح، كما يجوز ذلك بو صية إذا كان مالك المال شخصاً طبيعياً.

المادة (73): تكتسب المبرة الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها الأساسي، وتسري عليها كافة القواعد المنظمة للجمعيات الخيرية والإنسانية، بما فيها أوجه الرقابة المقررة للمركز، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

المادة (74): لا تخل العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون بحق المركز في مباشرة المسائلة التأديبية للمخاطبين بأحكام هذا القانون حال الآتي:

المادة (75): ينشأ مجلس تأديب أو أكثر في المركز يشكل بقرار من الوزير المختص من (3) ثلاثة أعضاء على الأقل برئاسة قاض يندبه المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء من ذوي الخبرة في العمل الخيري والإنساني والشئون المالية، وتكون مدة العضوية في مجلس التأديب سنتين.

وفقاً للباب السادس من مشروع القانون وحسب المادة (81) تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وقضت (83) بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات كل من استولى بغير حق على أموال حملات جمع التبرعات أو سهل ذلك لغيره.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز عشر سنوات في حال إقامة حملة دون ترخيص من المركز، أو باسم جمعية نفع عام أو جمعية خيرية وإنسانية غير مشهرة، أو إذا انتحل الجاني صفة جمعية نفع عام أو جمعية خيرية وإنسانية مشهرة.

ويعاقب الجاني بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز ضعف قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها أو تسهيل الاستيلاء عليها.

وقضت المادة (84) بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز قيمة الضرر الذي تسبب فيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه الجسيم في خسارة أموال حملة جمع التبرعات.

بينما نصت المادة (85) على الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أو نظم أو روج أو دعا لحملة لجمع التبرعات دون الحصول على ترخيص من المركز.

Pinakabagong balita Pinagmulan Mga pangunahing balita sa Kuwait ngayon
Nakopya ✓