Kuwait Press Memory Latest news
alqabasSecurity & Courts By مبارك حبيب

القضاء الاداري يلغي جزاءات «التجاره» بحق تطبيقات توصيل الطلبات

القضاء الاداري يلغي جزاءات «التجاره» بحق تطبيقات توصيل الطلبات

قضت المحكمه الاداريه، برئاسه المستشار محمد جاسم بهمن، بالغاء الماده (15) من لائحه تنظيم قطاع المنصات والتطبيقات الالكترونيه الوسيطه، لعرض المنتجات وطلبها وتوصيلها للمستهلكين، المرفقه بالقرار الوزاري رقم 109/2026 الصادر عن وزير التجاره والصناعه بتاريخ 8 يوليو 2026، وذلك في دعوي اقامتها»شركه طلبات«، مع ما يترتب علي ذلك من اثار. والزمت المحكمه جهه الاداره بالمصروفات، ومبلغ 10 دنانير مقابل اتعاب المحاماه، فيما رفضت ما عدا ذلك من طلبات الشركه. واقامت المحكمه قضاءها علي ان اختصاص وزير التجاره والصناعه في تنظيم طريقه تقديم الخدمات، واخضاع بعضها لنظام التسعير واصدار القرارات اللازمه لتنفيذ القانون، وان كان واسعا في مجاله، الا انه مقيد بالحدود التي رسمها المشرع، ولا يمتد الي استحداث جزاءات اداريه ذات طبيعه عقابيه من دون سند تشريعي صريح. واوضحت ان المشرع، بموجب المرسوم بقانون رقم 10 لسنه 1979 بشان الاشراف علي الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفيه، وتحديد اسعار بعضها، تولي بنفسه تنظيم مساله الجزاءات وتحديد الجهات المختصه بتوقيعها. واشارت الي ان القانون حدد في مواده الجزاءات المترتبه علي مخالفه القرارات الصادره تنفيذا لاحكامه، كما وزع الاختصاص بشان بعض العقوبات بين القضاء والجهه الاداريه، بما لا يجوز معه التوسع في هذا الاختصاص او تجاوزه عن طريق اللائحه. وقالت المحكمه: ان الماده (15) من اللائحه محل الطعن»استحدثت نظاما مستقلا للجزاءات الاداريه، يبدا بالانذار ويمتد الي الاغلاق الاداري، ووقف النشاط والحجب المؤقت، وينتهي الي الغاء الترخيص والحجب النهائي". ورات المحكمه ان هذا التنظيم تجاوز نطاق الاختصاص الذي منحه القانون لوزير التجاره والصناعه، ودخل في مجال الجزاءات العقابيه التي لم يفوض المشرع الوزير في استحداثها، الامر الذي يجعل الماده المطعون عليها مشوبه بعيب عدم الاختصاص الموضوعي. ورفضت المحكمه ما تمسكت به الجهه الاداريه من ان الجزاءات محل الطعن لها اصول في تشريعات اخري، كالتشريعات المنظمه للتراخيص التجاريه او حمايه المستهلك. واكدت ان الاختصاص لا يفترض ولا يستمد بالقياس من اختصاصات مقرره في تشريعات اخري تنظم مجالات وحالات مختلفه، وانما يجب ان يستند الي نص تشريعي يخول الجهه الاداريه توقيع الجزاء في الحاله المعروضه وبالحدود التي رسمها القانون. كما شددت علي ان تدرج الجزاءات بحسب جسامه المخالفه او تكرارها لا يصحح غياب الاختصاص، بقولها ان حسن تنظيم الجزاء لا يغني عن وجوب قيام الاختصاص اصلا بتقريره. وتناولت المحكمه كذلك استناد الجهه الاداريه الي المرسوم بقانون رقم 10 لسنه 2026 بشان تنظيم العمل بقطاع التجاره الرقميه. واوضحت ان المرسوم بقانون صدر في 22 فبراير 2026 ونشر في الجريده الرسميه بتاريخ 1 مارس 2026، الا ان الماده (45) منه نصت علي ان يعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشر لائحته التنفيذيه في الجريده الرسميه. وبما ان اللائحه التنفيذيه لم تكن قد نشرت حتي تاريخ نظر الدعوي، فان المرسوم بقانون لم يكن قد دخل حيز النفاذ عند صدور القرار المطعون فيه، وبالتالي لا يصلح سندا قانونيا لانشاء الاختصاص محل النزاع. واضافت المحكمه انه حتي علي فرض نفاذ المرسوم، فانه لا يسند منظومه الجزاءات التي تضمنتها الماده (15)، اذ ان القانون نظم مساله الحجب بشكل خاص، فنص علي اختصاص لجنه المخالفات بحجب المتجر لمده لا تجاوز 30 يوما ووفق القواعد التي تحددها اللائحه التنفيذيه. ورات المحكمه ان ذلك لا يبرر استحداث جزاءات اخري اوسع نطاقا، من بينها الاغلاق الاداري ووقف النشاط والغاء الترخيص والحجب النهائي.

Latest news Original source
Link copied ✓