কুয়েত প্রেস মেমরি সর্বশেষ সংবাদ
alraiস্থানীয় লিখেছেন | كتب ناصر الفرحان |

السند لـ «الراي»: تعديل قانون العقار المشاع يحمي بيت الأسرة ويحدّ من تشتيت الورثة

السند لـ «الراي»: تعديل قانون العقار المشاع 
يحمي بيت الأسرة ويحدّ من تشتيت الورثة

- الآلية تسهم في الحد من أي نزاعات قد تنشأ بين الإخوة أو الورثة أو الزوجين

- الهدف حماية الأم والأبناء غير المتزوجين والقُصّر ممن لا يملكون سكناً آخر أو قدرة شراء بديل

- القانون يسري على القضايا المتداولة أمام المحاكم ولم يصدر فيها حكم نهائي أو لم تُحل لدائرة البيوع

أكدت وكيلة وزارة العدل عواطف السند أن التعديلات التشريعية الجديدة على قانون العقار المشاع، تمثل خطوة مهمة نحو حماية كيان الأسرة والحفاظ على استقرارها والحد من تشتيت الورثة، مشيرة إلى أن وزارة العدل، برئاسة وزير العدل المستشار ناصر السميط، عملت على تطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع المشكلات الواقعية التي تواجه المجتمع وتظهر في أروقة المحاكم.

وقالت السند لـ«الراي» إن «القانون رقم 121 لسنة 2026، في شأن تعديل بعض أحكام القانون المدني رقم 67 لسنة 1980، أضاف البندين الثالث والرابع إلى المادة 830، بهدف معالجة النزاعات المتعلقة بالعقارات السكنية المملوكة على الشيوع، والحد من الآثار الاجتماعية السلبية التي قد تترتب على بيع بيوت الأسرة بالمزاد العلني».

وأوضحت أن «التعديل الجديد يتيح للشركاء في العقار السكني، متى توافرت لديهم الملاءة المالية، شراء حصة الشريك الراغب في التخارج، بدلاً من اللجوء مباشرة إلى المزاد العلني، على أن تندب المحكمة خبيراً من إدارة الخبراء لتقدير قيمة العقار، بما يتيح تحديد قيمة الحصص على أسس تقييمية، مع إمكانية طلب إعادة التقييم وفقاً للإجراءات القانونية عند الاعتراض على القيمة المقدرة».

وأضافت أن «هذه الآلية تسهم في الحد من النزاعات التي قد تنشأ بين الإخوة أو بقية الورثة أو بين الزوجين، خصوصاً عندما يتمسك بعض الشركاء بالاحتفاظ بالمنزل، في حين يطالب أحدهم ببيع العقار والحصول على نصيبه»، مؤكدة أن «الهدف هو تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق المالية للشركاء والمحافظة على استقرار الأسرة».

وبشأن حماية المقيمين في بيوت الورثة، أوضحت السند أن «التعديل يتضمن ضوابط تتعلق بالحالات التي لا يتوافر فيها للمقيمين مسكن آخر، ولا يملكون الملاءة المالية لشراء عقار بديل»، لافتة إلى أن «تقدير توافر هذه الشروط يعود إلى المحكمة وفقاً لظروف كل قضية وأحكام القانون».

وأكدت أن «هذه الحماية تكتسب أهمية خاصة في الحالات التي تكون فيها الأم أو البنات غير المتزوجات أو القُصّر أو المحجور عليهم، عرضة لفقدان مسكنهم نتيجة الخلافات بين الورثة»، مشددة على أن «الوزارة راعت عند إعداد التعديل الأبعاد الاجتماعية والإنسانية إلى جانب الجوانب القانونية والشرعية».

وشددت على أن «القانون لا يمنح أصغر الأبناء حق تملك بيت الأسرة لمجرد كونه الأصغر. فالتعديل يتعلق بالعقارات السكنية المملوكة بموجب وثيقة تملك، ولا يخلط بينها وبين أحكام البدائل السكنية والتخصيص لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية».

وفي ما يتعلق بالقضايا السابقة، بينت السند أن «القانون يسري على القضايا التي لاتزال متداولة أمام المحاكم ولم يصدر فيها حكم نهائي، ولم تتم إحالتها إلى دائرة البيوع، فيما لا يشمل القضايا التي صدر فيها حكم بات أو أُحيلت إلى دائرة البيوع، وفقاً لما أوضحته في شأن نطاق تطبيق التعديل».

أكدت السند أن «وزارة العدل تعمل على مراجعة وتحديث القوانين بما يواكب احتياجات المجتمع. وتعديل قانون العقار المشاع يأتي ضمن توجه أوسع لمعالجة الإشكالات القانونية التي تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين واستقرار أسرهم».

وقالت إن «المحافظة على بيت الأسرة لا تقتصر على حماية عقار من البيع، بل تمتد إلى صون الروابط الأسرية والحد من النزاعات التي قد تؤدي إلى تشتت أفراد الأسرة، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف السكن والإيجارات.

أوضحت السند أن «المرسوم رقم 122 لسنة 2026، في شأن تعديل بعض أحكام قانون التوثيق رقم 10 لسنة 2020، يمثل نقلة نوعية في إجراءات توثيق عقود الشركات، من خلال إنهاء الازدواجية بين وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة».

ذكرت السند أن إجراءات تأسيس الشركات وتعديل عقودها مستمرة حالياً وفق الآلية المعمول بها، بما يشمل تقديم الطلبات عبر موقع مركز الكويت للأعمال، واستكمال موافقات الشركاء والتصديق عليها من خلال تطبيق «هويتي»، إلى حين بدء تطبيق التعديلات الجديدة.

সর্বশেষ সংবাদ মূল উৎস কুয়েতের আজকের প্রধান খবর
লিঙ্ক কপি হয়েছে ✓