تعديل تشريعي يشدد نطاق التجريم في نظام مكافحة الغش التجاري الخليجي
utjnsiaprdsneembkanhwnme.jpg)
صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2026 بتعديل المادة (11) من القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019، بهدف تصحيح نطاق الإحالات الواردة في المادة الخاصة بالعقوبات ومواءمة النص الوطني مع الصياغة الصحيحة للنظام الخليجي الموحد.ونص التعديل على معاقبة كل من يخالف أحكام المواد (2) و(3) و(5)، والبندين (أ) و(ب) من المادة (8)، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 5000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس ولا تتجاوز مليون ريال سعودي أو ما يعادلها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتتصل المواد المشمولة بالعقوبة بصور الغش التجاري المحظورة، والالتزام بسحب البضائع المغشوشة من الأسواق والمخازن، ورد قيمة البضاعة المغشوشة إلى المشتري، إلى جانب الأحكام الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة (8).وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن القانون رقم 20 لسنة 2019 نظم أحكام مكافحة الغش التجاري، وحدد صور الغش المحظورة والتزامات المزود، فضلاً عن الأحكام المتعلقة بضبط البضائع المغشوشة والتصرف فيها والعقوبات المقررة على مخالفة أحكام النظام.وبينت أن الصياغة السابقة للمادة (11) رتبت العقوبة على مخالفة أحكام المواد (3) و(4) و(6)، والبندين (أ) و(ب) من المادة (8)، دون أن تشمل المادتين (2) و(5)، رغم ارتباطهما بأحكام أساسية تتعلق بصور الغش التجاري والالتزام برد قيمة البضاعة المغشوشة إلى المشتري.وأشارت المذكرة إلى أن المادتين (4) و(6) لا تتضمنان أفعالاً أو حالات امتناع محظورة تصلح بذاتها محلاً للتجريم والعقاب، إذ تتعلق المادة (4) بافتراض علم المزود بطبيعة البضاعة المغشوشة، بينما تنظم المادة (6) منح بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية.وأفادت بأن مراجعة الصياغة الأصلية للمادة (11) من النظام الخليجي الموحد، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دور انعقاده السابع والثلاثين بمملكة البحرين في ديسمبر 2016، أظهرت أن الإحالات الصحيحة للعقوبة تشمل المواد (2) و(3) و(5) والبندين (أ) و(ب) من المادة (8).وأضافت أن المرسوم بقانون يأتي لتدارك الخطأ الوارد في الإحالات بالنص الوطني ومواءمته مع النص الصحيح للنظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون.وبموجب التعديل، استُبدلت المادة (11) لتشمل العقوبة مخالفة المواد (2) و(3) و(5) والبندين (أ) و(ب) من المادة (8)، مع استبعاد الإحالة إلى المادتين (4) و(6).ونص المرسوم بقانون على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكامه.