ذاكرة الكويت الصحفية آخر الأخبار
alwasatأخبار عامة

تنظيم جديد للطائرات المسيّرة والرياضات الجوية في الكويت

تنظيم جديد للطائرات المسيّرة والرياضات الجوية في الكويت

دخل المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2026 بشأن تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها حيز التنفيذ، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، بهدف وضع إطار قانوني شامل ينظم استخدام هذه الطائرات ويحافظ على أمن وسلامة المجال الجوي في البلاد.ويحظر المرسوم استخدام الطائرة قبل الحصول على موافقة وزارة الداخلية، فيما رتب على مخالفة هذا الحكم عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.ويضع التشريع منظومة متكاملة للتسجيل والترخيص والتصاريح، إذ لا يجوز تشغيل الطائرة داخل الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص تشغيل من الهيئة العامة للطيران المدني، كما يحظر قيادة الطائرة أو المساعدة في قيادتها من دون ترخيص، على أن تمنح التراخيص وفق قواعد وأنظمة سلامة الطيران الكويتية وبعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.تسجيل وصلاحية قبل التشغيلوألزم المرسوم مالك الطائرة بتسجيلها لدى الهيئة العامة للطيران المدني والحصول على شهادة صلاحية للطيران قبل استخدامها داخل البلاد، مع إنشاء سجل لدى الهيئة يتضمن البيانات الخاصة بالطائرة والحقوق المرتبطة بها.كما يتعين على المالك إخطار الهيئة بأي تغيير يطرأ على البيانات المسجلة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ التغيير، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.ولا يقتصر التنظيم على التشغيل، إذ يحظر استيراد الطائرات أو تصنيعها أو تجميعها أو برمجتها أو استيراد أنظمتها أو قطعها وأجزائها إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة وموافقة وزارة الداخلية.كذلك اشترط المرسوم الحصول على ترخيص تجاري من وزارة التجارة وموافقة وزارة الداخلية وتصريح من الهيئة لممارسة الأنشطة التجارية المتعلقة بالاستيراد والتصدير والتصنيع والتجميع والبيع والتأجير والبرمجة، أو الأنشطة المرتبطة بالطائرات والرياضات الجوية.حظر الطيران في مناطق محددةوحظر المرسوم الطيران بالطائرات في نطاق المطارات ومواقع إقلاع وهبوط الطائرات، إضافة إلى المناطق الممنوعة أو المحظورة التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.كما يحظر الطيران ليلاً خلال الفترة الممتدة من غروب الشمس إلى شروقها، أو في الظروف الجوية السيئة أو غير المناسبة، إلا بموجب تصريح خاص من الهيئة.وفرض التشريع كذلك قيوداً على التصوير الجوي، إذ يحظر التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو للأشخاص أو الممتلكات الخاصة أو المنشآت العامة التي تحددها اللائحة التنفيذية باستخدام الطائرة، قبل استيفاء الشروط المقررة.صلاحيات لاعتراض الطائراتومنح المرسوم الجهات الأمنية والعسكرية صلاحيات واسعة للتعامل مع الطائرات التي تشكل خطراً على أمن الدولة أو سلامة الأشخاص والممتلكات.ويجوز لهذه الجهات اتخاذ الوسائل التقنية والعملياتية اللازمة لاكتشاف أو اعتراض أو تعطيل أو السيطرة على أي طائرة تحلق فوق المناطق الممنوعة أو المحظورة أو في محيط المنشآت والمواقع العسكرية والأمنية، وصولاً إلى إسقاطها متى شكلت تهديداً لأمن الدولة أو سلامة الأفراد والممتلكات.ونص المرسوم على عدم ترتب مسؤولية قانونية أو مدنية على الجهات الأمنية والعسكرية أو منتسبيها عن الأضرار التي قد تلحق بالطائرة أو أنظمتها نتيجة ممارسة هذه الصلاحيات.كما أجاز للسلطات المعنية في الهيئة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية، اتخاذ تدابير فنية وعملياتية، من بينها استخدام وسائل التشويش الإلكتروني وتعطيل أنظمة التحكم عن بعد أو السيطرة على الطائرة أو اعتراضها، في حال عدم امتثال مشغلها للأوامر الصادرة من السلطات المختصة.ثلاث درجات للعقوباتوصنف المرسوم العقوبات بحسب طبيعة المخالفة وخطورتها، إذ تصل العقوبة في بعض الحالات إلى الحبس ستة أشهر وغرامة بين 300 و700 دينار أو إحدى العقوبتين.وترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة بين ألف وألفي دينار أو إحدى العقوبتين عند مخالفة أحكام تتعلق بالتشغيل والالتزامات والمسؤوليات واستخدام الطائرة دون موافقة وزارة الداخلية أو التصوير بالمخالفة للضوابط المحددة.أما المخالفات الأشد، ومن بينها بعض الأحكام المتعلقة بالرياضات الجوية والاستيراد والتصنيع والتجميع والطيران في المناطق الممنوعة أو المحظورة، فتصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين.وفي حال سبق الحكم على المتهم بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم ثم ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم، يجوز للمحكمة تشديد العقوبة بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً، فيما تضاعف العقوبة في حال وقوع حادث نتيجة ارتكاب المخالفة.إلغاء الترخيص ومصادرة الطائرةوأجاز المرسوم للمحكمة، عند الإدانة، الحكم إلى جانب العقوبة الأصلية بإلغاء الترخيص أو التصريح أو تعليقه لمدة لا تزيد على سنة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على سنة، أو مصادرة الطائرة بدون طيار والأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.كما أجاز للهيئة وقف التراخيص أو التصاريح لمدة لا تتجاوز 90 يوماً أو إلغاءها، في حالات من بينها مقتضيات المصلحة العامة أو الضرورة أو الدواعي الأمنية، أو فقدان أحد شروط الترخيص، أو مخالفة أحكام المرسوم ولائحته التنفيذية أو شروط الترخيص والتصريح.مهلة عام لتوفيق الأوضاعوألزم المرسوم مالك كل طائرة بتوفيق أوضاعه وفق أحكامه ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له خلال سنة من تاريخ العمل به.كما نص على إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم من الوزير المختص، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2026، لتحديد الإجراءات والضوابط التفصيلية اللازمة لتطبيق أحكامه.ويستهدف التشريع، وفق مذكرته الإيضاحية، مواكبة التوسع في استخدام الطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية في المجالات الحكومية والخدمية والتجارية والبحثية والترفيهية، ووضع ضوابط توازن بين الاستخدامات المشروعة لهذه التقنيات ومتطلبات أمن الدولة وسلامة المجال الجوي والأشخاص والممتلكات وخصوصية الأفراد.

آخر الأخبار المصدر الأصليّ
تم نسخ الرابط ✓