تنظيم الضبطية القضائية لموظفي مراكز الحماية من العنف الأسري

أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة إصدار قرار وزاري ينظم قواعد وإجراءات ممارسة الضبطية القضائية لموظفي إدارة مراكز الحماية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري.وقالت الحويلة إن القرار حدد شروط منح صفة الضبطية القضائية منها أن يكون الموظف كويتي الجنسية ومحمود السيرة وحسن السمعة مع تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة وأن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس بحد أدنى في مجالات الإرشاد النفسي أو الإرشاد الاجتماعي أو القانون.