قانون تنظيم العمل الخيري يدخل حيز التنفيذ
-تضمن تأسيس مركز وطني للعمل الخيري وصندوقاً للعمل الإنساني وتشديد الرقابة على جمع التبرعات
-حظر إقامة حملات لجمع التبرعات إلا بعد الحصول على ترخيص مع استثناء الأشخاص الاعتبارية الحكومية
- اشتراط موافقة وزارة الخارجية إذا كانت الحملات مخصصة لتمويل أنشطة خارج الدولة
- عقوبات بحق من ينظم أو يروج لحملة لجمع التبرعات دون الحصول على ترخيص من المركز
تطبيقات جوال
أخبار السياسة
أخبار رياضية
- حظر القانون جمع التبرعات النقدية إلا بعد الحصول على تصريح من المركز
- إلزام المرخص له بإيداع مبالغ التبرعات في حساب بنكي مخصص للغرض لدى أحد البنوك
- تدابير للعناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإخطار وحدة التحريات المالية
- التحقق من هوية المتبرعين والمستفيدين والشركاء المنفذين للمشاريع المرخص بها وفق درجة المخاطر
- بيانات المتبرعين سرية ولا يجوز الكشف عنها أو إفشاؤها أو تداولها إلا في الحدود التي أجازها القانون
- حظر التقاط أو تصوير أو تسجيل أو نشر أو توزيع مواد أو صور أو تسجيلات للمستفيدين
- منع ممارسة أي نشاط يتعارض مع أحكام القانون أو ممارسة نشاط من شأنه الإخلال بالنظام العام
- حظر ممارسة أي نشاط سياسي أو التدخل في الأمور السياسية أو إثارة العصبية الطائفية أو العنصرية
- إنشاء مجلس تأديب من 3 أعضاء برئاسة قاضٍ بدرجة مستشار على الأقل للنظر في المسائل التأديبية
دخل قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني حيز التنفيذ رسمياً، وحدد إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم أنشطة الجمعيات الخيرية والإنسانية والمبرات وحملات جمع التبرعات، ويضع قواعد تفصيلية للرقابة على الأموال ومصادرها وأوجه إنفاقها، مع تشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفرض عقوبات تصل في بعض الجرائم إلى الحبس 10 سنوات، فضلاً عن الغرامات وإمكان حل الجمعيات المخالفة.
وبحسب نص القانون المنشور في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، فإنه يؤسس المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني باعتباره جهة ذات شخصية اعتبارية عامة، ويكون تحت إشراف الوزير المختص، ويتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه، فيما أسند إليه القانون الرقابة على الجمعيات والمبرات وحملات جمع التبرعات والمشروعات الخيرية والإنسانية.
ومن أبرز ما جاء في القانون إنشاء الصندوق الكويتي للعمل الإنساني، وتشديد الرقابة على حملات جمع التبرعات، ومنع جمع الأموال دون ترخيص، وإخضاع التحويلات المالية الخارجية لضوابط محددة، وفرض قواعد لحماية بيانات المتبرعين والمستفيدين.
10 سنوات حبساً
وشدد القانون العقوبات على الجرائم المرتبطة بأموال الجمعيات والمبرات، ونص على عقوبات بالحبس تصل في بعض الحالات إلى 10 سنوات، إلى جانب الغرامات المالية ورد الأموال، مع إمكان عزل مرتكب المخالفة من وظيفته أو عضويته وفق الحالات التي حددها القانون.
وأجاز القانون للمحكمة في حالات الإدانة التي حددها أن تأمر برد الأموال أو ما يعادل قيمتها إلى الجمعية أو المبرة أو إيداع الأموال في الصندوق لصرفها في أحد أوجه العمل الخيري والإنساني.
جمع التبرعات بترخيص
ووضع القانون سياجاً تنظيمياً مشدداً حول جمع التبرعات، إذ حظر إقامة حملات لجمع التبرعات إلا بعد الحصول على ترخيص، مع استثناء الأشخاص الاعتبارية الحكومية.
واشترط موافقة وزارة الخارجية إذا كانت الحملات مخصصة لتمويل أنشطة العمل الخيري والإنساني خارج الدولة.
ونص على عقوبات بحق من يقيم أو ينظم أو يروج أو يدعو لحملة لجمع التبرعات دون الحصول على ترخيص من المركز.
التبرعات النقدية
وحظر القانون جمع التبرعات النقدية إلا بعد الحصول على تصريح من المركز، على أن تحدد اللائحة التنفيذية وسائل جمعها والسقف الأعلى لها وآلية إثبات شخصية المتبرع.
وألزم المرخص له بإيداع مبالغ التبرعات المحصلة في حساب بنكي مخصص لهذا الغرض لدى أحد البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، مع إخطار المركز ببيانات الحساب.
كما تنظم اللائحة التنفيذية وسائل جمع وتقديم التبرعات بالوسائل الإلكترونية ووسائل الإعلانات الترويجية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مكافحة غسل الأموال
وألزم القانون المرخص له باتخاذ تدابير العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية من خلال المركز بأي عملية يشتبه في ارتباطها بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أوجب على الجمعيات الخيرية والإنسانية التحقق من هوية المتبرعين والمستفيدين والشركاء المنفذين للمشاريع المرخص بها وفق درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
15 يوماً لتقديم الحصيلة
وألزم القانون المرخص له، بموافقة المركز، بتقديم تقرير عن حصيلة التبرعات التي تم جمعها خلال 15 يوماً من انتهاء حملة جمع التبرعات، على أن يتم اعتماده من مراقب حسابات معتمد لدى المركز يختاره المرخص له.
كما ألزمه بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات ذات الصلة بجمع التبرعات لمدة 10 سنوات من تاريخ الانتهاء من الجمع، وتقديمها إلى الجهات المختصة عند الطلب.
حماية بيانات المتبرعين
ووضع القانون قواعد مشددة لسرية المعلومات، فنص على أن بيانات المتبرعين سرية، ولا يجوز الكشف عنها أو إفشاؤها أو تداولها إلا في الحدود التي أجازها القانون.
كما قرر حماية مماثلة لبيانات المستفيدين من التبرعات ومعلوماتهم الشخصية.
وحظر التقاط أو تصوير أو تسجيل أو نشر أو توزيع مواد أو صور أو تسجيلات مرئية أو صوتية للمستفيدين من التبرعات لأغراض جمعها أو الترويج لها أو إثباتها دون تصريح مسبق من المركز، وفق الضوابط التي حددها القانون ولائحته التنفيذية.
مركز وطني للرقابة
وأنشأ القانون المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني، الذي يتولى رسم استراتيجية وطنية شاملة لدعم وحماية العمل الخيري والإنساني بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
ويتولى المركز الرقابة على الجمعيات الخيرية والإنسانية والمبرات وحملات جمع التبرعات، والرقابة على تنفيذ المشاريع الخيرية والإنسانية، وكشف ورصد الجرائم المنصوص عليها في القانون وضبط وقائع الفساد المالي والإداري المرتبطة بها.
كما يتولى إجراء تقييم دوري لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع دليل لحوكمة العمل الخيري، وإصدار مدونة أخلاقيات العمل الخيري والإنساني.
مجلس من 7 أعضاء
ويتكون مجلس إدارة المركز من 7 أعضاء، يجوز اختيار 3 منهم من مجالس إدارات الجمعيات الخيرية والإنسانية المشهرة، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
واشترط القانون في عضو مجلس الإدارة أن يكون كويتي الجنسية، وألا يقل عمره عن 40 عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل، إلى جانب بقية الشروط الواردة في القانون.
الصندوق الكويتي للعمل الإنساني
وأنشأ القانون حساباً بنكياً للمركز يسمى «الصندوق الكويتي للعمل الإنساني»، تصرف أمواله في تأهيل وتدريب العاملين في مجالات العمل الخيري والإنساني، وإعداد الدراسات والبحوث والإصدارات، وعقد المؤتمرات وإقامة المعارض، وتقديم الدعم لأنشطة العمل الخيري والإنساني داخل الدولة أو خارجها وتنفيذها إذا اقتضى الأمر.
وتتكون موارد الصندوق من الرسوم المقررة بموجب القانون، والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الإدارة، والجزاءات المالية التي يتم توقيعها وفقاً لأحكام القانون، والموارد الأخرى التي نص عليها.
حظر النشاط السياسي
وفرض القانون مجموعة من الالتزامات على الجمعيات، أبرزها احترام تشريعات الدولة وتعزيز الشفافية والنزاهة في إدارتها وأعمالها.
وحظر عليها ممارسة أي نشاط يتعارض مع أحكام القانون أو يهدف إلى تحقيق غرض غير مشروع، أو ممارسة نشاط من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
كما حظر ممارسة أي نشاط سياسي أو التدخل في الأمور السياسية أو إثارة العصبية الطائفية أو العنصرية داخل الدولة أو في الدول التي تتم مباشرة النشاط فيها، فضلاً عن الانتساب أو الانضمام أو الاشتراك أو التعامل مع كيانات غير مشروعة.
أموال الجمعيات
وأكد القانون أن أموال الجمعية الخيرية والإنسانية تعد أموالاً خاصة بها، وليس لأعضائها حق فيها، وحظر توزيعها عليهم.
كما حظر دخول الجمعية في مضاربات مالية أو توزيع إيرادات أو عوائد على أعضاء مجلس إدارتها أو مؤسسيها أو أعضاء جمعيتها العمومية أو العاملين فيها.
وأوجب أن تودع الجمعية أموالها لدى أحد البنوك العاملة في الكويت، وأن يكون لها حساب بنكي أو أكثر، وأن تتم التحويلات المالية عبر البنوك وشركات الصرافة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وفق القواعد المقررة.
حل الجمعيات
وأجاز القانون للوزير المختص، بناء على طلب مجلس إدارة المركز، إصدار قرار بحل وتصفية الجمعية الخيرية والإنسانية في الحالات التي حددها، ومنها إذا أوصى مجلس التأديب بذلك، أو نقص عدد أعضائها عن نصف عدد المؤسسين ولم تستكمل العدد خلال 90 يوماً من تاريخ إنذارها من قبل المركز.
وتشمل الحالات أيضاً عجز الجمعية عن الوفاء بالتزاماتها المالية، أو إذا تبين أن أعمالها أصبحت غير محققة للغرض الذي أنشئت من أجله، أو توقفت عن ممارسة أنشطتها لمدة تزيد على سنة دون أسباب مبررة، أو تعذر انعقاد جمعيتها العمومية العادية خلال عامين متتاليين.
مجلس للتأديب
وأنشأ القانون مجلس تأديب للنظر في المساءلة التأديبية، يشكل بقرار من الوزير المختص من 3 أعضاء على الأقل، برئاسة قاضٍ بدرجة مستشار على الأقل.
وتتدرج التدابير والجزاءات التي يجوز توقيعها بحسب جسامة المخالفة، بدءاً من الإنذار الكتابي وإلزام المخالف بإجراءات وتدابير لمعالجة المخالفة، مروراً بالجزاء المالي والمنع المؤقت من ممارسة العمل الخيري والإنساني وتقييد صلاحيات مجلس الإدارة وعزل أعضاء أو عاملين، وصولاً إلى التوصية بحل وتصفية الجمعية الخيرية والإنسانية أو المبرة.
عقوبات جزائية
وتضمن القانون مجموعة واسعة من العقوبات الجزائية على الجرائم والمخالفات التي حددها، تشمل الحبس والغرامات المالية، إلى جانب العقوبات المقررة لجمع التبرعات دون ترخيص، والإخلال بسرية بيانات المتبرعين والمستفيدين، وتقديم البيانات غير الصحيحة وعرقلة مأموري الضبط القضائي.
كما أكد القانون عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، وأقر في الحالات التي حددها مسؤولية الشخص الاعتباري، مع جواز الحكم بوقفه عن ممارسة أنشطة معينة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإغلاق المكان المستخدم في ارتكاب الجريمة، وتصفية أعماله أو تعيين حارس قضائي لإدارة أمواله.