'التجارة': صرف مواد البناء المدعومة والمخفضة السعر للمستفيد لمرة واحدة
-أصدرت قراراً بتعديل قواعد الصرف يشمل ضوابط الهدم وإعادة البناء وربط الاستحقاق بالرقم المدني
أصدرت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، قراراً بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2024 بشأن القواعد التنظيمية لصرف مواد البناء المدعومة والمخفضة السعر، بما يشمل ضوابط صرف المواد للمستفيدين وإجراءات هدم وإعادة بناء المساكن.
وقالت الوزارة، في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن القرار الوزاري رقم (166) لسنة 2026 نص على أن يكون صاحب العلاقة قد حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي، سواء كان قرض بناء أو ترميم وتوسعة أو شراء أو هدم وإعادة بناء، على أن تصرف المواد للمستفيد لمرة واحدة فقط، ويحدد استحقاقه لها وفقاً لرقمه المدني، ويكون الصرف مرتبطاً بهذا الرقم.
وأضافت أن التعديل شمل كذلك حالة المستفيد المالك لبيت والراغب في هدمه وإعادة بنائه، إذ يشترط أن يكون قد حصل على قرض هدم وإعادة بناء من بنك الائتمان الكويتي، وإرسال رخصة الهدم ورخصة البناء الجديد عن طريق النظام الإلكتروني.
وأوضحت أن التعديل يشترط أيضاً تقديم كتاب من بنك الائتمان الكويتي يتضمن قيمة المبلغ المحجوز للهدم وإعادة البناء، على أن تحدد الكمية وفقاً للجدول المبين في البند أولاً من المادة الثانية، مع مراعاة خصم الكميات السابق صرفها للمستفيد.
وذكرت أن القرار الوزاري ألغى البند رقم (7) من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2024، والمتعلق بإجراءات التبادل بين القسائم السكنية وما يترتب عليها من كشف على القسائم والتحقق من حالة البناء وتسجيل المواد المصروفة دون وجه حق واعتماد نموذج التنازل بين المواد للطرفين.
وأفادت بأن القرار ألغى كذلك كل حكم يخالف أحكامه، وأن على جهات الاختصاص، كل في نطاق اختصاصه، تنفيذ القرار الذي يعمل به اعتباراً من 17 أغسطس 2026 وينشر في الجريدة الرسمية.