ذاكرة الكويت الصحفية آخر الأخبار
alraiمحليات بقلم | كتب ناصر الفرحان |

لائحة «التوثيق» الجديدة... مُعاملات عن بُعد والوكالة 5 سنوات

لائحة «التوثيق» الجديدة... مُعاملات عن بُعد والوكالة 5 سنوات

- 10 سنوات مدة توثيق الوكالة للمحامين والاستعمال خارج الكويت

- إتاحة التوثيق والتصديق عن بُعد شرط وجود «توقيع إلكتروني محمي» أو «رمز تحقق»

- توثيق خارجي لمَنْ بلغ 65 عاماً والمُتعذر حضورهم صحياً بتقرير طبي ومودعي «السجون» ومراكز التوقيف

- حظر التوثيق الإلكتروني على المصاب بإعاقة ذهنية ومَنْ بلغوا 75 عاماً وحالات «المساعد القضائي»

وتفتح اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التوثيق، التي نشرت في «الكويت اليوم» الباب أمام مرحلة جديدة لتنظيم إجراءات التوثيق والتصديق من خلال إتاحة إنجاز عدد من المعاملات إلكترونياً وعن بُعد، وتعزيز الربط الإلكتروني للتحقق من البيانات، إلى جانب وضع ضوابط جديدة للتوقيع الإلكتروني وحفظ المحررات والتسجيلات المرئية والمسموعة لجلسات التوثيق، وتحديد الرسوم والأتعاب.

وتضمنت اللائحة، في موادها المنظمة لأعمال التوثيق، حزمة من التسهيلات التي تستهدف تقليل الدورة المستندية وتسريع إنجاز المعاملات، مع الإبقاء على الضوابط القانونية اللازمة للتحقق من شخصية أصحاب الشأن وإرادتهم وحماية المحررات من التزوير أو العبث.

وأجازت اللائحة عدم اشتراط تقديم المستند أو التصديق على صورته متى أمكن التحقق من البيانات اللازمة لإجراء التوثيق من خلال الربط الإلكتروني مع الجهة المختصة. كما نظمت آلية التعامل مع الصور والنسخ، إذ لا تُقبل الصور الضوئية للمحررات الموثقة أو المصدق عليها إلا بعد التأشير عليها من الموثق المختص بما يفيد اطلاعه على أصولها والتحقق من مطابقتها، مع ختمها وفق الإجراءات المعتمدة.

وبالنسبة إلى صور المستندات الأخرى، يتعين التصديق عليها من الجهة التي أصدرت أصولها بما يفيد مطابقتها، ما لم يكن بالإمكان التحقق من بياناتها إلكترونياً.

وحددت اللائحة الحالات التي يجوز فيها للموثق الحكومي الانتقال خارج مقر الإدارة لإتمام أعمال التوثيق، وفي مقدمتها تعذر حضور صاحب الشأن لأسباب صحية بناءً على تقرير طبي تقبله الإدارة.

كما أجازت الانتقال إلى من بلغ 65 عاماً، وإلى المودعين في السجون أو مراكز التوقيف، فضلاً عن الحالات الاجتماعية التي تقدرها الإدارة، ومنها عدة المرأة التي توفي زوجها.

وأتاحت كذلك طلب خدمة انتقال خاصة متى قبلتها الإدارة، على أن يثبت سبب الانتقال في المحرر والسجل المخصص لذلك، وأن يتم الانتقال بعد سداد الرسم المقرر.

ومن أبرز الأحكام الجديدة تحديد مدة توثيق الوكالة بخمس سنوات من تاريخ توثيقها، ما لم يتفق الأطراف على مدة أقصر أو تنته الوكالة لأي سبب قبل انتهاء هذه المدة.

وأفردت اللائحة فصلاً خاصاً باستخدام النظام الإلكتروني، حيث أجازت إجراء أعمال التوثيق أو التصديق عن طريق الاتصال المرئي، شريطة أن يكون لدى أصحاب الشأن توقيع إلكتروني محمي. كما يجوز أن يتضمن المستند رمز تحقق إلكترونياً يتيح التثبت من صحته وسريانه.

ورغم التوسع في الخدمات الإلكترونية، وضعت اللائحة ضوابط لحالات لا يجوز فيها إجراء التوثيق أو التصديق عن بُعد باستخدام النظام الإلكتروني المؤتمت أو الاتصال المرئي. وتشمل هذه الحالات مقدم الطلب المصاب بإعاقة ذهنية، ومَنْ بلغ 75 عاماً ميلادياً فأكثر، وكذلك مَنْ صدر وشُهر قرار بتعيين مساعد قضائي له، وذلك في التصرفات التي تقرّرت المساعدة بشأنها. وفي هذه الحالات، يتم التوثيق بحضور صاحب الشأن أمام الموثق في الإدارة، أو بانتقال الموثق إلى مكان وجوده وفق الضوابط المنظمة لذلك.

في خطوة تعزز التوثيق والأمان القانوني، نصت اللائحة على أن ينشئ النظام الإلكتروني لكل معاملة تتم عن طريق الاتصال المرئي تسجيلاً مرئياً ومسموعاً للجلسة. ويشمل التسجيل إجراءات التحقق من الشخصية، وتلاوة المحرر، وبيان آثاره، واعتماده من أصحاب الشأن. ويُحفظ التسجيل ضمن ملف المعاملة للمدة التي تحددها الإدارة، وفي حال إخطارها بوجود منازعة في شأن المعاملة، يمتد الحفظ إلى حين الفصل فيها بحكم بات.

آخر الأخبار المصدر الأصليّ
تم نسخ الرابط ✓