ذاكرة الكويت الصحفية آخر الأخبار
alraiاقتصاد بقلم خالد الحطاب

مرسوم بقانون للصكوك الحكومية.. 35 مادة لتنظيم الإصدار والتداول

مرسوم بقانون للصكوك الحكومية.. 35 مادة لتنظيم الإصدار والتداول

ـ موجودات خاصة مملوكة للدولة أساساً للصكوك ـ شركة ذات غرض خاص مملوكة بالكامل للدولة ـ إصدار صكوك السلم والاستصناع والمشاركة والمضاربة ـ 3 أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية

صدر مرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية، المنشور في جريدة «الكويت اليوم»، متضمناً 35 مادة تنظم إصدار الصكوك بالدينار الكويتي والعملات الأجنبية، وطرحها في اكتتاب عام أو خاص، وإدارتها وتداولها محلياً وخارجياً، وربطها بأحكام المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 في شأن التمويل السيادي.

ويتيح المرسوم إصدار الصكوك مقابل موجودات خاصة مملوكة للدولة يحددها مجلس الوزراء، على ألا تكون مخصصة للنفع العام أو من الثروات الطبيعية ومواردها أو المرافق العامة، مع السماح باستبدال الموجودات كلياً أو جزئياً خلال مدة الصك، بشرط الحفاظ على القيمة المكافئة للصكوك المصدرة.

وتتخذ الشركة شكل شركة الشخص الواحد، ويدفع رأس مالها من الدولة ممثلة بصندوق الاحتياطي العام، ولا يشترط تناسب رأس مالها مع إجمالي قيمة الصكوك المصدرة أو قيمة موجوداتها.

ويجوز للشركة، بعد موافقة وزير المالية، تعيين أمين حفظ ومدير استثمار، كما يجوز لها تفويض جهة أو أكثر لإنهاء أعمال إصدار وطرح وإدارة الصكوك بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية داخل الكويت أو خارجها.

ويشترط المرسوم الحصول على موافقة كتابية مسبقة من بنك الكويت المركزي لإصدار الصكوك داخل الدولة إذا كانت مقومة بالدينار الكويتي، بينما يتطلب إصدارها داخل الدولة بعملات أجنبية التنسيق مع البنك المركزي والجهات الأخرى ذات الصلة.

ويجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الاكتتاب في الصكوك وتملكها، كما يجوز قصر بعض الإصدارات على الكويتيين، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب.

وأجاز المرسوم إصدار الصكوك بجميع أنواعها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومنها صكوك ملكية الموجودات المؤجرة، وصكوك ملكية المنافع والحقوق التشغيلية للموجودات، وصكوك السلم والاستصناع والمشاركة والمضاربة، كما أجاز إصدار أكثر من نوع في الإصدار ذاته بعد موافقة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

وتصدر الصكوك بقيمة اسمية واحدة لكل إصدار، وتدفع كاملة عند الاكتتاب، كما يجوز تغطيتها من خلال اكتتاب عام أو خاص، وزيادة حجم الإصدار خلال فترة الطرح بعد موافقة الوزير، على ألا يزيد حجم الإصدار عن قيمة موجودات الصك.

وبعد إقفال باب الاكتتاب وتخصيص الصكوك وبدء نشاط الشركة ذات الغرض الخاص، يجوز، بناءً على موافقة الوزير، إدراج الصكوك الحكومية في أسواق المال المحلية وتداولها، أو إدراجها في أسواق المال الأجنبية، مع مراعاة القواعد المتبعة في هذه الأسواق وشروط نشرة الاكتتاب وما تقرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

ويعين وزير المالية هيئة فتوى ورقابة شرعية واحدة لكافة الشركات ذات الغرض الخاص، على ألا يقل عدد أعضائها عن 3 أعضاء من الفقهاء الشرعيين المتخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، على أن يكون أحدهم على الأقل من أعضاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية ببنك الكويت المركزي.

وأعفى المرسوم الشركة ذات الغرض الخاص من جميع الضرائب والرسوم بكافة أنواعها، ومن رسوم عمليات أيلولة موجودات الصكوك إليها، متى كان ذلك لأغراض مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، كما تعفى من دفع الرسوم القضائية والأمانات والكفالات مقدماً، وفقاً لما نص عليه المرسوم.

وألزم المرسوم مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما نص على عدم سريان أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية على عمليات إصدار وطرح وإدارة الصكوك الصادرة وفق أحكام المرسوم بقانون، ويعمل بالمرسوم بقانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

آخر الأخبار المصدر الأصليّ
تم نسخ الرابط ✓