حظر العلاجات النفسية... غير المعتمدة

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي القرار رقم 225 لسنة 2026، في شأن تنظيم تراخيص وممارسة العلاج النفسي والاستشارات النفسية في القطاعين الحكومي والأهلي، حظر فيه العلاجات النفسية غيرالمعتمدة، مع تحديد ضوابط المؤهلات والخبرات والتدريب والمسميات المهنية والمنشآت وحماية خصوصية المراجعين.
وقصر القرار دور الأخصائي النفسي الحاصل على البكالوريوس على المقابلات الأولية وجمع البيانات وتطبيق المقاييس وإعداد التقارير، تحت إشراف «معالج نفسي أول»، ومنعه من تقديم العلاج أو وضع الخطط العلاجية، بينما يختص المعالج النفسي بالتقييم وصياغة الحالات، ووضع وتنفيذ الخطط العلاجية ومتابعتها ضمن حدود ترخيصه.
كما ألزم الممارسين بتوثيق التقييمات والمقابلات والاختبارات والخطط العلاجية وتطور الحالات، مع الحفاظ على سرية البيانات. كما اشترط موافقة المراجع قبل تصوير الجلسات لأغراض التدريب أو التعليم، وموافقته المستنيرة قبل بدء العلاج.
وحظر القرار الممارسات النفسية غير القائمة على أسس علمية معتمدة، ومنها العلاج بالطاقة والريكي والكريستالات والبرمجة اللغوية العصبية وقانون الجذب والعلاج بالألوان والذبذبات والشاكرات وغيرها، كما منع وصف الأدوية أو تعديل الخطط الدوائية من غير المختصين.
وشدد على حظر تقديم أي خدمات نفسية لا تستند إلى أسس علمية أو مهنية معترف بها، أو توحي بقدرتها على علاج الاضطرابات النفسية من دون دليل علمي معتمد. ويهدف ذلك إلى حصر العلاج النفسي في الأساليب والتدخلات المبنية على الدليل العلمي، وحماية المراجعين من الممارسات المضللة أو غير المثبتة.
اشترط القرار للمجمعات النفسية غرفاً بمساحة لا تقل عن 9 أمتار مربعة، وبحد أدنى غرفتين، مع توفير الخصوصية والسجلات الإلكترونية والتأمين وأنظمة الطوارئ، وقصر كاميرات المراقبة على مناطق الانتظار والممرات. كما ألزم بوجود «معالج نفسي أول» متفرغ للإشراف الفني.
حظر القرار انتحال المسميات المهنية أو الإعلان عن خدمات نفسية من جهات غير مرخصة، ومنح المنشآت التي باشرت إجراءات الترخيص مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، فيما منح الممارسين في القطاع الحكومي 18 شهراً لتوفيق أوضاعهم وفق الاشتراطات الجديدة.