قانون تنظيم الاعلام.. ترسيخ المهنيه المسؤوله

ابراهيم محمد - نشرت الجريده الرسميه (الكويت اليوم) في عددها رقم 1811، الصادر اليوم (الاحد)، المرسوم بقانون رقم 102 لسنه 2026 باصدار قانون تنظيم الاعلام. واناطت الماده الثانيه من المرسوم بوزير الاعلام بان يصدر اللائحه التنفيذيه لهذا القانون خلال 6 اشهر من تاريخ نشر المرسوم بقانون بالجريده الرسميه كما يصدر القرارات اللازمه لتنفيذ احكامه. واوجبت الماده الثالثه علي اصحاب الانشطه الاعلاميه المذكوره في هذا القانون والقائمه عند العمل به توفيق اوضاعهم وفقا لاحكامه خلال 6 اشهر من تاريخ صدور اللائحه التنفيذيه، حيث يترتب علي عدم توفيق الاوضاع خلال تلك المده الغاء الترخيص. والغت الماده الرابعه القانون رقم 3 لسنه 2006 في شان المطبوعات والنشر، والقانون رقم 61 لسنه 2007 بشان الاعلام المرئي والمسموع، والقانون رقم 8 لسنه 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني، كما يلغي كل حكم اخر يتعارض مع احكام هذا القانون. وطالبت الماده الخامسه من المرسوم بقانون سالف الذكر الوزراء كل في ما يخصه تنفيذ احكام هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريده الرسميه ويعمل به بعد مرور سته اشهر من تاريخ نشره. نقله نوعيه واعتبرت المذكره الايضاحيه للمرسوم بقانون رقم 102 لسنه 2026 باصدار قانون تنظيم الاعلام بان هذا القانون يمثل نقله نوعيه شامله لاعاده هيكله المنظومه الاعلاميه وتحديثها في الدوله. واوضحت المذكره الايضاحيه ان هذا القانون يستهدف معالجه الفجوات التشريعيه الناجمه عن التطورات التكنولوجيه المتسارعه مع ترسيخ المبادئ الدستوريه الحاكمه للحريات الصحافيه وحريه التعبير. واكدت المذكره الايضاحيه ان البيئه الاعلاميه شهدت تحولات جذريه بفعل الطفره الرقميه التي اعادت تشكيل مفاهيم البث والنشر والتاثير. وبينت ان هذا القانون قام علي هندسه تشريعيه مرنه، حيث ركز النص التشريعي علي ارساء المبادئ والاحكام الكليه الثابته، محيلا المسائل التفصيليه والاجرائيه والفنيه المستجده الي لائحته التنفيذيه لضمان مواكبه المتغيرات التقنيه بسرعه وكفاءه. واشارت المذكره الايضاحيه الي ان هذا القانون افرد مساحه لتاكيد المبادئ العامه والدستوريه الحاكمه للنشاط الاعلامي، وفي مقدمتها كفاله حريه الراي والتعبير والصحافه والطباعه والنشر. الحريه مكفوله وحددت المذكره الايضاحيه نطاق تنظيم الانماط الاعلاميه التي استجدت بمرور الوقت كالمصطلحات الفنيه المتصله بالبث واعاده البث والتردد والقناه والمحطه والبرامج، اضافه الي المفاهيم المستحدثه كالاعلام الالكتروني والوسيله الاعلاميه الالكترونيه وصاحبها ومستخدمها والنطاق الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي. واكدت المذكره الايضاحيه ان حريه الراي مكفوله وان لكل انسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابه او غيرهما، وذلك دون المساس بالحقوق والحريات وفي الحدود التي يقررها القانون لحمايه النظام العام والاداب واحترام حقوق الاخرين وكرامتهم وسمعتهم والحفاظ علي الامن الوطني والوحده الوطنيه. كما اكدت ان حريه الصحافه والطباعه والنشر والاعلام مكفوله وتنظمها احكام هذا القانون، فلا تخضع الانشطه الاعلاميه المنصوص عليها فيه ولا الكتب والمطبوعات التي تعرض في معارض الكتاب الرسميه لاي رقابه مسبقه، في حين يخضع نشاط عرض الافلام السينمائيه والكتب وغيرها من المطبوعات غير الدوريه التي تطبع او تنشر داخل الكويت للاجازه المسبقه من الوزاره المختصه قبل طبعها وتداولها ونشرها. حمايه مهنيه وفي تفاصيل مواد القانون، فقد اناط بموظفين يمنحون صفه الضبطيه القضائيه مراقبه تنفيذ احكامه واثبات المخالفات ودخول المحال للتدقيق والضبط وتحرير المحاضر، وجعل التحقيق والتصرف والادعاء في جميع جرائمه من اختصاص النيابه العامه دون غيرها، انسجاما مع الاصل العام المقرر في دستور الكويت من ان النيابه صاحبه الولايه في مباشره الدعوي العموميه باسم المجتمع، ونظر الدعاوي من اختصاص دائره الجنايات بالمحكمه الكليه وتستانف احكامها امام محكمه الاستئناف. واوجب القانون نشر الاحكام الجزائيه الباته وقرارات الجزاءات الاداريه في الجريده الرسميه. وكفل الحق في الحصول علي المعلومات والاحصائيات والبيانات من الجهات الحكوميه والزمها بتيسيره للمؤسسات الاعلاميه، بما لا يخل بالسريه المقرره قانونا ومتطلبات الامن الوطني وخصوصيه الافراد وسريه التحقيقات. ووفر القانون حمايه مهنيه لمزاولي المهن الاعلاميه ذات الطابع الصحافي، فقضي بعدم مساءلتهم جزائيا عما ينشرونه او يبثونه اثناء مباشرتهم للاعمال المرخص لهم بها، متي توافر حسن النيه والتزموا الاصول المهنيه في تحري الدقه والموضوعيه وبذل العنايه الواجبه للتحقق من صحه المعلومات واعتقادهم صحتها وقت النشر، وفي ذلك تعزيز حريه العمل الاعلامي في اطارها المسؤول. واشار القانون الي ان دعوي التعويض عن الجرائم المرتكبه من خلال الانشطه الاعلاميه المبينه بهذا القانون تسقط اذا لم يتم رفعها خلال 6 اشهر من تاريخ علم المضرور بها، ما لم تكن الدعوي الجزائيه قائمه فيبدا ميعاد عدم السماع من تاريخ انقضائها او صدور حكم نهائي فيها. ابرز الغرامات والعقوبات • يعاقب بغرامه لا تقل عن الف دينار، ولا تجاوز 10 الاف دينار، كل من نشر او اعاد نشر او بث او اعاد بث مقابله او لقاء مع طفل، دون اذن مكتوب مسبق من احد والديه او وليه او وصيه. ولا تحرك الدعوي الجزائيه في هذه الجريمه الا بناء علي شكوي من احد والدي الطفل او وليه او وصيه • يعاقب بغرامه لا تقل عن الف دينار، ولا تجاوز 50 الف دينار، كل داع او معلن او مزاول لنشاط اعلامي، نشر اي دعايه او اعلان تسويقي او ترويجي بشكل مباشر او غير مباشر، لاشخاص او لمنتج او خدمه او محل او شركه او معرض او حدث، بمقابل او بلا مقابل، او قام باجراء مسابقات، او توزيع او تقديم الهدايا، دون الحصول علي ترخيص بذلك من الوزاره المختصه • يعاقب بغرامه لا تقل عن الف دينار، ولا تجاوز 50 الف دينار، كل داع او معلن او مزاول لنشاط اعلامي، نشر اي دعايه او اعلان، دون ان يضمنها بما يشير بشكل صريح وواضح الي انها ماده دعائيه او اعلانيه، او نشر دعايه او اعلانا يحتوي علي معلومات غير دقيقه او مضلله تخالف الحقيقه او غير مكتمله، تهدف الي خداع المستهلكين، وذلك وفقا للشروط والضوابط، التي تحددها اللائحه التنفيذيه لهذا القانون • يعاقب بالعقوبه ذاتها كل ممارس لنشاط اعلامي منصوص عليه بهذا القانون، تلقي تمويلا او دعما ماليا، بصوره مباشره او غير مباشره، من اي شخص او جهه، وكان الغرض من ذلك التاثير علي الراي العام داخل الكويت، او توجيه المحتوي الاعلامي، دون الحصول علي ترخيص مسبق بذلك من الوزاره المختصه، وبعد التنسيق مع الجهات المعنيه في الدوله • يعاقب بغرامه لا تقل عن الف دينار، ولا تجاوز 20 الف دينار، كل من يعرقل عمل الضباط القضائيين او المراقبين الحسابيين، او يمنعهم من اداء مهام عملهم، وفقا لاحكام هذا القانون • يعاقب بغرامه لا تقل عن الف دينار، ولا تجاوز 10 الاف دينار، كل من يمارس ايا من الانشطه الاعلاميه المنصوص عليها بهذا القانون بلا ترخيص. ويعاقب بالعقوبه ذاتها كل من يخالف جزاء الغلق الصادر من الوزاره المختصه، عملا باحكام الماده 61 من هذا القانون، دون ان يصدر حكم او قرار نهائي من المحكمه الاداريه المختصه بالغائه • يعاقب المرخص له بغرامه لا تقل عن الف دينار، ولا تجاوز 20 الف دينار، في حال مخالفته لضوابط مزاوله الانشطه الاعلاميه. ويعاقب بالعقوبه ذاتها كل من حاز معدات او اجهزه البث واعاده البث، دون الحصول علي موافقه الوزاره المختصه، مع مصادره هذه المعدات او الاجهزه • يعاقب بغرامه لا تقل عن الف دينار، ولا تجاوز 20 الف دينار، كل من يخالف الحكم او القرار الصادر من المحكمه بالحجب او الغلق او الايقاف او المنع من الظهور وفق احكام هذا القانون 15 محظورا يجب الابتعاد عنها 1- عدم المساس بالذات الالهيه او القران الكريم او الانبياء او الصحابه او ثوابت الشريعه الاسلاميه، او الاساءه لاي ديانه سماويه او معتقدات دينيه اخري 2- عدم التعرض لشخص امير البلاد بالنقد او الطعن او السخريه او التجريح، او اي شكل من اشكال الاساءه 3- عدم نسب قول او فعل لامير البلاد ولولي العهد دون اذن خاص مكتوب من الديوان الاميري، او ديوان ولي العهد، بحسب الاحوال 4- احترام نظام الحكم في الدوله، وعدم التعرض له باي شكل من اشكال الاساءه، وعدم الدعوه او التحريض او الترويج لقلب نظام الحكم، او تغييره بالقوه او باي وسيله اخري غير مشروعه 5- عدم الاضرار بعلاقات الدوله الخارجيه، او الاساءه الي الدول الاخري او قياداتها، او نشر محتوي يتعارض مع المصالح العليا للدوله علي الصعيدين الداخلي والخارجي 6- عدم اثاره النعرات الطائفيه او المذهبيه، او القبليه، او التعرض لاي من مكونات المجتمع باي شكل من اشكال الاساءه او التحريض علي العنف والكراهيه والارهاب، او الدعوه للانضمام للجماعات الارهابيه او ترويج افكارها 7- عدم المساس بالاداب العامه، او نشر ما يشجع علي الانحراف او الفسق او الدعاره، او ممارسه اي نشاط غير قانوني 8- احترام خصوصيه الافراد، وعدم الاعتداء علي الحياه الخاصه، او التشهير او الاساءه لكرامه الاشخاص او معتقداتهم او اوضاعهم الماليه او سمعتهم 9- عدم نشر او تداول اي محتوي يتضمن تعريض الاطفال للاستغلال او الاساءه، او انتهاك لخصوصيتهم، او يظهرهم في اوضاع او افعال لا تتناسب مع اعمارهم او القيم الدينيه والاجتماعيه 10- عدم نشر او تداول اي محتوي من شانه التحريض او الترويج لارتكاب الجرائم، كتعاطي المخدرات او المؤثرات العقليه او الاتجار بها، او الترويج للقمار، او الاتجار بالاسلحه والمتفجرات، او الاتجار بالاشخاص 11- تحري الدقه وعدم نشر او بث او تداول اخبار او بيانات كاذبه او مضلله او اشاعات او وثائق مزوره، او معلومات غير صحيحه من شانها الاضرار بالمصلحه العامه او النظام العام، او احداث الرعب بين الناس 12- عدم نشر او تداول اي محتوي يضر بقيمه العمله الوطنيه، او يؤدي الي زعزعه الثقه بالاقتصاد الوطني 13- عدم نشر اي محتوي يتعلق بالاتصالات الرسميه السريه او الاتفاقيات او المعاهدات قبل اعلانها رسميا، او ما نص القانون علي اعتباره سريا 14- عدم نشر مضمون، او محتوي المؤلفات والمطبوعات والمصنفات المرئيه والمسموعه، او اجزاء منها، التي سبق ان تقرر عدم اجازتها للنشر او التداول 15- اي معايير اخري تحددها اللائحه التنفيذيه لهذا القانون ابرز مضامين القانون • اخضاع الدعايه والاعلان والترويج عبر منصات التواصل للترخيص، سواء بمقابل او بلا مقابل، متي استهدف المحتوي جمهورا في البلاد • اشتراط بلوغ طالب ترخيص الدعايه والاعلان سن 18 عاما، وتحديد مده الترخيص بسنتين قابله للتجديد • غرامه من 10 الاف الي 50 الف دينار عقوبه الدعايه والاعلان بلا ترخيص، ومثلها لعدم الافصاح عن المحتوي الاعلاني او نشر اعلانات مضلله • استثناء الحسابات الشخصيه من ترخيص الاعلام الالكتروني اذا اقتصر استخدامها علي الاغراض الشخصيه، ولم تمارس نشاطا اعلاميا مهنيا او تجاريا منتظما • استثناء مواقع وحسابات الشركات واصحاب المهن المرخصه من الترخيص، اذا اقتصرت علي التعريف بنشاطها وتقديم خدماتها ومنتجاتها، والتواصل مع العملاء ضمن الحدود المحدده بالقانون • حمايه مزاولي المهن الاعلاميه ذات الطابع الصحافي من المسؤوليه الجزائيه عما ينشرونه او يبثونه في اطار مهنتهم، عند حسن النيه والالتزام باصول المهنه والدقه والموضوعيه والتحقق من المعلومات • كفاله الحصول علي المعلومات والاحصاءات والبيانات الحكوميه وفق الضوابط، مع مراعاه السريه والامن القومي، وخصوصيه الافراد، وسريه التحقيقات القضائيه • حظر نشر صور الاطفال او مقابلاتهم او اعاده بثها بلا اذن مكتوب مسبق من احد الوالدين او الولي او الوصي، وتغريم المخالف من الف الي 10 الاف دينار • الزام الوسائل الاعلاميه بنشر الردود والتصحيحات والتكذيب بلا مقابل، وحظر الاخبار الكاذبه والمضلله وانتهاك الخصوصيه واثاره النعرات • جزاءات اداريه تشمل التنبيه والانذار والغرامات والاغلاق، مع جواز الحجب او منع الظهور والنشر باحكام قضائيه وفق الحالات المحدده بالقانون