وزاره التجاره: قواعد جديده لصرف مواد البناء المدعومه

علي الخالدي - اصدر وزير التجاره والصناعه اسامه بودي قرارا وزاريا يدخل تعديلات جوهريه علي القرار الوزاري رقم (222) لسنه 2024، بشان القواعد التنظيميه لصرف مواد البناء المدعومه والمخفضه السعر. ونص القرار، الذي اطلعت عليه «القبس»، علي تعديل الماده الرابعه بحيث تنص صراحه علي ان صرف المواد الانشائيه المدعومه يمنح للمستفيد لمره واحده فقط ، مع ربط عمليه الاستحقاق والصرف اليا بالرقم المدني للمواطن، بهدف منع تكرار الصرف لاي مستفيد. وشمل القرار الجديد اجراءين منفصلين: الاول استبدال نص البندين (1) و(6) من الماده الرابعه بنصين جديدين، والثاني الغاء البند رقم (7) من الماده نفسها بالكامل، وهو البند الذي كان ينظم اجراءات نقل وتنازل مواد البناء المدعومه في حالات تبادل القسائم السكنيه بين المواطنين. ونص القرار علي استبدال البندين (1) و(6) من الماده الرابعه من القرار الوزاري رقم (222) لسنه 2024 بالنصين التاليين: البند الاول: ان يكون صاحب العلاقه قد حصل علي قرض من بنك الائتمان الكويتي، سواء كان قرض بناء او قرض ترميم وتوسعه او قرض شراء او قرض هدم واعاده بناء، علي ان تصرف المواد للمستفيد لمره واحده فقط، ويحدد استحقاقه لها وفقا لرقمه المدني، ويكون الصرف مرتبطا بهذا الرقم. البند السادس: اذا كان المستفيد مالكا لبيت ويرغب في هدمه واعاده بنائه، يطبق بشانه حكم البند (اولا) من الماده الثانيه، ويشترط لذلك: - ان يكون قد حصل علي قرض هدم واعاده بناء من بنك الائتمان الكويتي. - ارسال رخصه الهدم ورخصه البناء الجديد عبر النظام الالكتروني. - تقديم كتاب من بنك الائتمان الكويتي يتضمن قيمه المبلغ المحجوز للهدم واعاده البناء، علي ان تحدد الكميه وفقا للنظم الحسابيه لمساحه البناء المقرره، مع مراعاه خصم الكميات التي سبق صرفها للمستفيد. كما نصت الماده الثانيه من القرار علي الغاء البند رقم (7) من الماده الرابعه من القرار الوزاري رقم (222) لسنه 2024، وعلي الغاء كل حكم يخالف احكام هذا القرار. وكانت الفقره الملغاه (رقم 7) تنص علي انه في حال رغبه المستفيد بالتبادل بين القسائم السكنيه، يجب الكشف علي القسائم من اداره التموين او اداره الرقابه التجاريه للتحقق من حاله البناء. وعند اكتشاف استخدام احد المستفيدين مواد البناء المخصصه له دون وجه حق عن القسيمه التي استبدلها، تسجل عليه هذه المواد ويحرم من المطالبه بغيرها، فيما يصرف للمستفيد الاخر اجمالي المخصصات المستحقه له عن القسيمه المستبدله. وفي حال الاتفاق بين المستفيدين، كان يعتمد نموذج تنازل بين المواد للطرفين.