ذاكرة الكويت الصحفية آخر الأخبار
alqabasمحليات

وزير الصحه: ضوابط جديده مشدده لمزاوله مهنه العلاج النفسي

وزير الصحه: ضوابط جديده مشدده لمزاوله مهنه العلاج النفسي

ابراهيم محمد - اصدر وزير الصحه د. احمد العوضي القرار الوزاري 225 لسنه 2026، واضعا بموجبه منظومه تنظيميه شامله وضوابط مشدده لتراخيص مزاوله مهنه العلاج النفسي والاستشارات النفسيه في القطاعين الحكومي والاهلي، مع تحديد متطلبات تشغيل المجمعات والمنشات التخصصيه، بصرامه تهدف لحمايه المراجعين وحظر الانشطه غير المبنيه علي اسس علميه. وافرد القرار مساحه حاسمه لتطهير الممارسه النفسيه من الادعاءات الوهميه والاساليب غير المعتمده اكاديميا، حيث حظر حظرا مطلقا تقديم او الترويج لاي خدمات علاجيه لا تستند الي دلائل علميه مثبته، مع ادراج قائمه تفصيليه بالانشطه المحظوره، وابرزها: • العلاجات الطاقويه والروحانيه: العلاج بالطاقه، «الريكي»، العلاج البراني، الاحجار والكريستالات، العلاج الروحاني، العلاج الكوني، «بذور النجوم»، الاسقاط النجمي، وتفعيل الشاكرات والاورا او حقل الطاقه. • البرمجه والارشاد الذهني غير المستند الي دليل: البرمجه اللغويه العصبيه (NLP)، البرمجه المعرفيه، الهندسه الذهنيه والنفسيه، التوكيدات الايجابيه، تفعيل التنشيط الجيني النفسي، والاعداد النفسي او العصبي الروحي. • الممارسات الايحائيه والظاهريه: التنويم المسرحي او الزائف، العلاج بقانون الجذب، العلاج بتحليل الخط (الغرافولوجي)، تحليل لغه الجسد، والعلاج بخط الزمن. • تقنيات الاسترخاء والترددات: اليوغا النفسيه، التحكم بالتنفس للتامل، تقنيات الحريه النفسيه (EFT)، العلاج بالالوان، العلاج بالترددات والذبذبات الصوتيه، النقر، وحقل الفكر، اضافه الي ضبط انشطه «التوجيه الحياتي» (Life Coaching) وتطوير الذات بحيث لا تمارس خارج اطار ترخيص مهني معتمد. الاشتراطات الاكاديميه حدد القرار المسميات المهنيه المنظمه للقطاع، شملت «معالجا نفسيا اول»، «معالجا نفسيا»، و«اختصاصيا نفسيا»، الي جانب مسار تخصصي لتحليل السلوك التطبيقي (محلل سلوك تطبيقي اول، محلل سلوك، ومساعد محلل). واشترط للحصول علي الترخيص استيفاء المؤهلات من مؤسسات تعليميه معترف بها مع المعادله الرسميه، والتاكيد علي الدراسه بالحضور الفعلي المنتظم. كما اوجب القرار قضاء تدريب اكلينيكي خاضع لاشراف مباشر وتوثيق عدد محدد من الجلسات العلاجيه «وجها لوجه» داخل منشات صحيه مرخصه. الاختصاصي النفسي (البكالوريوس): ينحصر دوره في اجراء المقابلات التمهيديه وجمع البيانات وتطبيق المقاييس النفسيه تحت اشراف مباشر من «معالج نفسي اول». ويحظر عليه تماما تقديم اي تدخلات علاجيه، او عقد جلسات مستقله، او وضع خطه علاجيه، او ايهام الجمهور بانه معالج نفسي. المعالج النفسي: يتولي التقييم الاكلينيكي والصياغه وتشخيص الحالات وفق الانظمه المعتمده مثل (DSM-5-TR) و(ICD-11)، علي ان يكون التشخيص لغايات التقييم والخطه العلاجيه دون ترتيب اي اثار طبيه او دوائيه. حظر التدخل الدوائي والعلاجات العضويه: يمنع علي جميع الممارسين غير الاطباء وصف او تعديل العقاقير والادويه والمكملات، كما يحظر استخدام جلسات الصدمات الكهربائيه او تقنيات التحفيز المغناطيسي والعصبي بجميع انواعها، واقتصارها علي الاطباء المختصين. ونص القرار علي الزام الممارس بالاحاله العاجله الي الطبيب النفسي او المستشفي المختص عند التعامل مع الافكار الانتحاريه النشطه، حالات الهياج الشديد، او الاعراض الحاده لتعاطي المؤثرات العقليه. ضوابط المنشات وضع القرار اشتراطات تنظيميه للمجمعات المراكز الاهليه، منها: توفير غرف للمعاينه لا تقل مساحتها عن 9 امتار مربعه تضمن العزل والخصوصيه، مع وسيله انذار لطلب المساعده. قصر وجود كاميرات المراقبه علي الممرات وصالات الانتظار فقط مع حفظ التسجيلات لمده 3 اشهر، وحظر استخدام التصوير في الجلسات الا بموافقه خطيه مسبقه من المراجع. التعيين الاجباري لـ«معالج نفسي اول» متفرغ لاداره المجمع فنيا. حظر الاعلانات المضلله والترويج للخدمات النفسيه عبر المنصات والمراكز غير المرخصه. ومنح القرار المكاتب والشركات القائمه التي بدات اجراءات الترخيص قبل صدوره مهله 6 اشهر لتوفيق اوضاعها واستيفاء المتطلبات، بينما اوجب التوقف الفوري علي الجهات التي لم تبدا بالاجراءات. كما حدد مهله 18 شهرا لمزاولي المهنه في القطاع الحكومي لتعديل اوضاعهم وفق الضوابط الجديده.

آخر الأخبار المصدر الأصليّ
تم نسخ الرابط ✓