ذاكرة الكويت الصحفية آخر الأخبار
alqabasاقتصاد بقلم علي الخالدي

صدور مرسوم بقانون في شان مكافحه التستر التجاري

صدور مرسوم بقانون في شان مكافحه التستر التجاري

صدر رسميا مرسوم بقانون (رقم 78 لسنه 2026) في شان مكافحه التستر التجاري بهدف معالجه ظاهره مزاوله الانشطه الاقتصاديه دون الحصول علي التراخيص اللازمه وتقنين بيئه الانشطه الاقتصاديه بما يضمن الشفافيه والعداله وتكافؤ الفرص ويعزز قدره الدوله علي الرقابه والتنظيم والتحصيل. واعتبرت المذكره الايضاحيه للمرسوم بقانون سالف الذكر والذي يحتوي علي 14 ماده ان الانشطه الاقتصاديه من الركائز الاساسيه لنهضه الدوله واستقرارها ولا بد ان تمارس في اطار منظم يلتزم باحكام القانون والتشريعات ذات الصله بما يحقق التنميه الاقتصاديه المستدامه ويحمي النظام العام والمصلحه العامه. واشارت المذكره الايضاحيه الي انه لوحظ خلال السنوات الماضيه قيام بعض الاشخاص المحظور عليهم مزاوله الانشطه الاقتصاديه دون الحصول علي التراخيص اللازمه ما ادي الي نشوء حاله من الفوضي والخلل في استقرار السوق ونظامه وانعكس ذلك سلبا علي المبادئ الجوهريه التي تقوم عليها بيئه الاعمال. وعرفت الماده الاولي من المرسوم بقانون لاهم المصطلحات التي تضمنها المرسوم بقانون . وحظرت الماده الثانيه منه ؛ علي كل شخص طبيعي او اعتباري مزاوله اي نشاط اقتصادي داخل البلاد لحسابه الخاص او بالاشتراك مع الغير ما لم يكن حاصلا علي الترخيص اللازم من الجهه المختصه او يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له وذلك متي كانت المزاوله من خلال شخص مكنه من ممارسه ذلك النشاط وذلك تاكيدا لمبدا تنظيم السوق ومنع العشوائيه في مزاوله الانشطه الاقتصاديه. كما نصت الماده ذاتها علي حظر التستر التجاري وذلك من خلال منع تمكين اي شخص من مزاوله اي نشاط اقتصادي بالمخالفه لاحكام هذا المرسوم بقانون سواء تم ذلك بشكل مباشر او غير مباشر او بايه وسيله كانت بما في ذلك السماح له باستخدام الاسم التجاري او الترخيص او غيرها من الوسائل التي تمكنه من ممارسه النشاط الاقتصادي بالمخالفه لاحكام هذا المرسوم بقانون. وتضمنت المادتين الثالثه والرابعه العقوبات المترتبه علي مخالفه احكام هذا المرسوم بقانون اذ نصت الماده الثالثه علي انه دون الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون اخر يعاقب كل من خالف الحظر المنصوص عليه في الماده الثانيه بالحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامه لا تقل عن 10 الاف دينار ولا تزيد علي 100 الف دينار او ما يعادل قيمه الارباح الاجماليه المتحصله ايهما اكبر او باحدي هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الاشخاص المخالفين او الانشطه المخالفه. ونصت الماده الرابعه علي انه دون الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون اخر يعاقب من يخالف الحظر المنصوص عليه في الماده الحاديه عشره بالحبس مده لا تجاوز سته اشهر وبغرامه لا تجاوز 10 الاف دينار او باحدي هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الاشخاص المخالفين او الانشطه المخالفه. واكدت الماده الخامسه علي معاقبه المسؤول عن الاداره الفعليه للمنشاه اذا ثبت علمه بالمخالفه او اذا وقعت المخالفه بسبب اخلاله بالواجبات التي تفرضها ادارته وذلك تطبيقا لمبدا المسؤوليه الفعليه وعدم الافلات من العقاب لمن يتولي التوجيه والاشراف الفعلي علي النشاط محل المخالفه. كما قررت ذات الماده مسؤوليه الشخص الاعتباري تضامنا مع العاملين لديه متي ارتكبت المخالفه باسم الشخص الاعتباري او لصالحه تاكيدا لمبدا المساءله المؤسسيه وضمانا لعدم استغلال الكيانات القانونيه كغطاء قانوني للافعال غير المشروعه. ونصت الماده السادسه انه يجب علي المحكمه في حاله الادانه باحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ان تحكم بمصادره الاموال والارباح المتحصله من جريمه التستر التجاري لحرمان الجاني من الثمار غير المشروعه لانشطته المخالفه ولما لها من اثر مباشر في تحقيق الردع العام والخاص. وقد راعي النص ضمان احترام حقوق الغير حسن النيه ومنع اي تعسف في التطبيق مؤكدا ان المصادره تقتصر علي عوائد الجريمه وادواتها والمعدات والوسائل المستخدمه في النشاط المخالف مع غلق المنشاه والغاء الترخيص وابعاد الاجنبي. واكدت الماده السابعه علي تشديد العقوبه في حاله العود اذ بينت انه تضاعف العقوبه المقرره اذا عاد المخالف الي ارتكاب جريمه التستر التجاري خلال خمس سنوات من تاريخ صيروره الحكم النهائي بالادانه وذلك تعزيزا لمبدا الردع الخاص وتشديد المساءله تجاه من يصر علي تكرار المخالفه رغم سابقه معاقبته. وقررت الماده الثامنه الاخذ بنظام التصالح كخيار تشريعي متاح يمكن من خلاله تسويه بعض المخالفات وفق ضوابط وشروط محدده ودون اللجوء الي العقوبات السالبه للحريه الا في الحالات التي تستوجب ذلك حيث اجازت الماده للوزير المختص او من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون قبل تحريك الدعوي الي المحكمه المختصه او الغاء نظرها او قبل صدور حكم نهائي فيها وذلك مقابل اداء مبلغ لا يقل عن نصف الحد الاقصي للغرامه المقرره. كما بينت ذات الماده انه يشترط لقبول التصالح ازاله المخالفه وتعديل الوضع القانوني ورتبت علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائيه كما اكدت ان ذلك لا يمنع من اتخاذ تدابير الابعاد الاداري اذا اقتضت المصلحه الوطنيه ذلك وانه لا يجوز قبول التصالح في حاله العود. وسمحت الماده التاسعه كل من يساهم في اكتشاف جريمه من جرائم التستر التجاري المنصوص عليها في هذا القانون - من غير الجناه - من خلال الابلاغ عنها مكافاه ماليه تحدد بقرار من الوزير المختص بحيث لا تجاوز هذه المكافاه نسبه 10 في المئه من اجمالي قيمه الغرامات المحصله بشرط تقديم دليلا جديا يتم الاستناد عليه في اكتشاف هذه الجريمه وبناء عليه حكم نهائي بالادانه كما قررت هذه الماده توزيع المكافاه بالتساوي حال تعدد المبلغين عن الجرائم المشار اليها. وقررت الماده العاشره منح الموظفين القائمين علي تطبيق احكام هذا المرسوم بقانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص او من يفوضه صفه الضبطيه القضائيه لتمكينهم من اداء اعمالهم بفاعليه. واكدت الماده الحاديه عشره علي حظر عرقله او منع الموظفين المختصين من اداء مهامهم المنوطه بهم بموجب هذا المرسوم بقانون سواء بمنعهم من مباشره اعمالهم الرقابيه او التفتيشيه او الامتناع عن تقديم المعلومات او المستندات المطلوبه او تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحه او مضلله وذلك لتعزيز دور الجهات الرقابيه في انفاذ احكام هذا المرسوم بقانون وضمان فاعليته. كما نصت الماده الثانيه عشره علي ان يصدر الوزير المختص القرارات اللازمه تنفيذ احكام هذا المرسوم بقانون وقررت الماده الثالثه عشره الغاء كل حكم يتعارض مع احكامه. وجاء في مادته الرابعه عشره ان "علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به بعد سته اشهر من تاريخ نشره في الجريده الرسميه".

آخر الأخبار المصدر الأصليّ
تم نسخ الرابط ✓