حظر الدفع النقدي لاكثر من 10 دنانير بالمستشفيات والمراكز الصحيه الاهليه

اصدرت وزاره التجاره والصناعه القرار الوزاري رقم (110) لسنه 2026 في شان منع التعاملات النقديه للشركات المالكه للمنشات الصحيه الاهليه المرخصه لبعض الانشطه، والذي يقضي بعدم اجراء اي تعاملات نقديه تتجاوز قيمتها 10 دنانير عند تحصيل رسوم الخدمات الصحيه. ونص القرار علي التزام جميع الشركات المالكه للمستشفيات والمراكز الطبيه والمستوصفات ومنشات الرعايه الصحيه المنزليه وغيرها من المنشات الصحيه الاهليه المرخصه من وزاره الصحه، بان تتم جميع المدفوعات التي تزيد علي 10 دنانير عبر القنوات المصرفيه او وسائل الدفع الالكتروني المعتمده من بنك الكويت المركزي، مع الالتزام بالتعليمات المنظمه لذلك. واكد القرار انه، دون الاخلال باي تدبير او عقوبه منصوص عليها في القوانين ذات الصله، تطبق العقوبات الوارده في المرسوم بقانون رقم (10) لسنه 1979، علي المنشات المخالفه، بما في ذلك اغلاق المنشاه واحالتها الي جهات التحقيق المختصه لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه. كما نص القرار علي الغاء اي نص او حكم يتعارض مع احكامه، علي ان يبدا العمل به اعتبارا من 13 يوليو 2026، وهو تاريخ صدوره.
اصدرت وزاره التجاره والصناعه القرار الوزاري رقم (110) لسنه 2026 في شان منع التعاملات النقديه للشركات المالكه للمنشات الصحيه الاهليه المرخصه لبعض الانشطه، والذي يقضي بعدم اجراء اي تعاملات نقديه تتجاوز قيمتها 10 دنانير عند
الحدث: صدور قرار وزاري بمنع التعاملات النقدية في القطاع الصحي الأهلي