ذاكرة الكويت الصحفية آخر الأخبار
annaharوطن النهار بقلم مشعل عبدالله

السميط: تعديل القانون المدني داعم لاستقرار الأسرة

السميط: تعديل القانون المدني داعم لاستقرار الأسرة

قال وزير العدل المستشار ناصر السميط: إن تعديل بعض أحكام القانون المدني الذي جاء تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، الرامية إلى دعم استقرار الأسرة الكويتية وصون كيانها وتحقيق التوازن بين حماية مسكن الأسرة وحفظ حقوق الورثة والشركاء. جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير السميط، بمناسبة نشر المرسوم بالقانون 121 لسنة 2026 بتعديل نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بمرسوم القانون 67 لسنة 1980 في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم). وذكر الوزير السميط أن التعديل يعالج ما قد يترتب على قسمة العقار السكني أو بيعه بالمزاد من فقدان أحد الشركاء مسكنه الوحيد كالأب أو الأم أو أحد الأبناء، مبينا أن الحماية تشمل أي شريك تتوافر فيه الشروط القانونية. وأوضح أن التعديل يمنح المحكمة صلاحية تأجيل قسمة العقار السكني لمدة تحددها بناء على طلب أحد الشركاء متى ثبت أنه مسكنه الوحيد وأن أمواله لا تكفي لشراء مسكن بديل مناسب مع مراعاة الظروف الأسرية والاجتماعية لكل حالة. وبين أن هذه الحماية مقيدة باستمرار أسبابها إذ يحق لأي من الشركاء طلب إنهاء التأجيل متى زالت تلك الأسباب مع سلطة المحكمة في تقدير مقابل الانتفاع العادل متى اقتضت ظروف الدعوى ذلك حفاظا على حقوق بقية الشركاء. وأفاد بأن التعديل أتاح لبقية الشركاء أثناء نظر دعوى القسمة طلب تملك حصة الشريك طالب القسمة مقابل قيمتها التي تقدر بالاستعانة بخبير تنتدبه المحكمة وفق الضوابط القانونية بما يتيح له الخروج من الشيوع والحصول على قيمة حصته ويبقي العقار في ملكية بقية الشركاء. وشدد على أن التعديل لا يمس الأنصبة الشرعية للورثة أو ملكية الشركاء بل ينظم القسمة على نحو يراعي حاجة من يسكن العقار ويحفظ الحقوق المالية لبقية الشركاء. وأضاف: نريد أن تحفظ حقوق الجميع وأن يجد الأب أو الأم أو أحد الأبناء الحماية القانونية التي تقيه فقدان مسكنه الوحيد مع ضمان حقوق بقية الورثة والشركاء. وكان مجلس الوزراء وافق في السادس من أكتوبر الحالي خلال اجتماعه على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بمرسوم بالقانون 67 لسنة 1980 وذلك بإضافة بندين جديدين بحيث يقتصر نطاقه على العقار السكني المملوك على الشيوع دون غيره من الأموال الشائعة. كما صدر في 19 أكتوبر الحالي المرسوم بالقانون 121 لسنة 2026 بتعديل نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بمرسوم القانون 67 لسنة 1980. ويضيف هذا التعديل بندين جديدين ويقتصر نطاقه على العقار السكني المملوك على الشيوع دون غيره من الأموال الشائعة ويهدف لتحقيق التوازن بين حقوق الشركاء في قسمة عقارهم السكني وبين الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.

ملخّص قياس

نشر المرسوم بالقانون 121 لسنة 2026 بتعديل القانون المدني

أشخاص:ناصر السميطجهات:مجلس الوزراء وافق
آخر الأخبار المصدر الأصليّ أهم أخبار الكويت اليوم
تم نسخ الرابط ✓