صدور مرسوم بقانون ينظم «الدرون» والطائرات الرياضية الخفيفة

فور نشر المرسوم بقانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار (الدرون) والطائرات الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها، أمس، في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك الصباح أن القانون يعتبر خطوة مهمة ورائدة، نحو تعزيز سلامة الملاحة الجوية في البلاد.
وصرح الصباح، أمس، بأن «القانون يأتي ثمرة الجهود الحكومية التي تضافرت من أجل تعزيز البنية التشريعية واستكمال الإطار التشريعي الذي ينظم هذه الأنشطة، بما يتوافق مع الأنظمة الدولية المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة»، معرباً عن شكره وامتنانه لدعم القيادة السياسية الذي كان له بالغ الأثر في سرعة صدور القانون، الذي يعتبر إنجازاً ومفخرة لدولة الكويت في تنظيم هذا النوع من الأنشطة الجديدة في مجال الطيران.
وشدد على أن تنظيم هذه الأنشطة يأتي لمعالجة الاستخدام غير المنظم للطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة؛ وما ينجم عنه من مخاطر تمسّ سلامة الملاحة الجوية والنظام العام وخصوصية الأفراد وسلامة الأشخاص والممتلكات، إضافة إلى ما قد ينشأ عن إساءة استخدامها من تهديد للمطارات والمنشآت الحيوية والمناطق الممنوعة أو المحظورة.
وأكد أن الهيئة ستتولى الإشراف على تطبيق أحكام القانون بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية والعسكرية والجهات الحكومية المختصة؛ بما يعزز التنسيق بين مختلف الجهات ويضمن تنظيم هذه الأنشطة وفق الأطر المعتمدة.
وحظر المرسوم، الذي ضم 44 مادة، استخدام الطائرة قبل الحصول على موافقة «الداخلية»، ورتب على مخالفة ذلك الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة تصل إلى 2000 دينار، كما أجاز للجهات الأمنية والعسكرية اعتراض أي طائرة تحلق فوق المناطق الممنوعة أو المحظورة أو في محيط المنشآت والمواقع العسكرية والأمنية أو تعطيلها أو السيطرة عليها أو إسقاطها، متى شكلت تهديداً لأمن الدولة أو سلامة الأفراد والممتلكات.
ونص على عدم ترتب أي مسؤولية قانونية أو مدنية على تلك الجهات أو منتسبيها جراء الأضرار التي قد تلحق بالطائرة نتيجة ممارسة هذه الصلاحيات، مع تسجيل إلزامي وشهادة صلاحية طيران لكل طائرة بدون طيار، وتصريح مسبق لاستيراد وتصنيع وتجميع وبرمجة الطائرات المسيرة، وسنة لتوفيق الأوضاع واللائحة التنفيذية قبل نهاية 2026.
حظر المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2026 في شأن تنظيم استخدام الطائرة بدون طيار والطائرة الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها، استخدام الطائرة قبل الحصول على موافقة وزارة الداخلية، ورتب على مخالفة ذلك الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة تصل إلى 2000 دينار.
وأجاز المرسوم، الذي ضم 44 مادة والمنشور في العدد 1808 من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الصادر أمس، ويعمل به من تاريخ نشره، أجاز للجهات الأمنية والعسكرية اعتراض أي طائرة تحلق فوق المناطق الممنوعة أو المحظورة أو في محيط المنشآت والمواقع العسكرية والأمنية أو تعطيلها أو السيطرة عليها أو إسقاطها، متى شكلت تهديداً لأمن الدولة أو سلامة الأفراد والممتلكات. ونص على عدم ترتب أي مسؤولية قانونية أو مدنية على تلك الجهات أو منتسبيها جراء الأضرار التي قد تلحق بالطائرة نتيجة ممارسة هذه الصلاحيات، مع تسجيل إلزامي وشهادة صلاحية طيران لكل طائرة بدون طيار، وتصريح مسبق لاستيراد وتصنيع وتجميع وبرمجة الطائرات المسيرة، وسنة لتوفيق الأوضاع واللائحة التنفيذية قبل نهاية 2026.
وجاء في نص المذكرة الإيضاحية للمرسوم، أن دولة الكويت شهدت خلال الأعوام الماضية توسعاً ملحوظاً في استخدام الطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها، وذلك في مجالات متعددة منها المجالات الحكومية والخدمية والتجارية والفنية والبحثية والترفيهية، فضلاً عن استخدامها في بعض الأعمال التي تتطلب دقة أو سرعة أو تنطوي على مخاطر يتعذر أو يصعب على الإنسان مباشرتها بالوسائل التقليدية.
وقد صاحب هذا التطور السريع تنوع في أشكال هذه الطائرات وأحجامها ومواصفاتها الفنية وطرق تشغيلها وأنظمة التحكم بها، الأمر الذي أدى إلى انتشار استخدامها بصورة متزايدة ولم يعد معه استعمال المجال الجوي مقصوراً على الطائرات المأهولة أو الأنشطة التقليدية للطيران، بل أصبح يشمل أنماطاً تشغيلية مستحدثة تستلزم تنظيماً قانونياً وفنياً واضحاً يوازن بين تشجيع الاستخدامات المشروعة وحماية أمن وسلامة المجال الجوي.
وأضافت: ولما كان الاستخدام غير المنظم لهذه الطائرات والأنشطة قد يترتب عليه مخاطر تمس سلامة الملاحة الجوية، وأمن الدولة، والنظام العام، وخصوصية الأفراد، وسلامة الأشخاص والممتلكات، وبالنظر إلى ما قد ينشأ عن إساءة استخدامها من تهديد للمطارات والمنشآت الحيوية والمناطق الممنوعة أو المحظورة، فقد أصبح من اللازم إعداد إطار تشريعي متكامل يحدد شروط التسجيل والترخيص والتصريح والتشغيل ويبين الالتزامات والمحظورات والتدابير الواجبة، والجزاءات المقررة عند المخالفة.
وتابعت المذكرة الإيضاحية، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/5/2024 ونصّت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، فقد أعد المشروع المرافق لتنظيم استخدام الطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها داخل دولة الكويت بما يكفل الاستخدام الآمن والمنظم لها، ووفقاً لما تقتضيه اعتبارات سلامة الطيران المدني والأمن العام، وبما لا يخل باختصاصات الجهات الأمنية والعسكرية وسائر الجهات الحكومية ذات الصلة، وقد روعي في إعداد المشروع أن تكون الهيئة العامة للطيران المدني هي الجهة الفنية المختصة بالإشراف على تطبيق أحكامه في نطاق الطيران المدني، مع التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية والعسكرية والجهات الحكومية المختصة، كل في حدود اختصاصه وبما يضمن تكامل الأدوار بين متطلبات السلامة الجوية والمتطلبات الأمنية والتنظيمية والفنية.
وقالت: وقد صيغت أحكام مشروع المرسوم بقانون في ستة فصول تضم أربعة وأربعين مادة وذلك على النحو الآتي:
الفصل الأول ويضم المادتين (1,2) الأحكام العامة، واستهل ببيان التعريفات والمصطلحات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المشروع ومنها الوزير المختص، الهيئة، الطائرة، الطائرة بدون طيار، الطائرة الرياضية الخفيفة، الرياضات الجوية، المطار، المشغل، القائد، شهادة الصلاحية للطيران، المنطقة الممنوعة، المنطقة المحظورة، نطاق المطارات، خط الرؤية البصرية، خط الرؤية البصرية الممتدة، عمليات التشغيل، ودليل العمليات. كما حدد هذا الفصل هدف المشروع في تنظيم عمليات استخدام الطائرة بدون طيار والطائرة الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها داخل دولة الكويت، بما يحافظ على أمن وسلامة المجال الجوي.
وعالج الفصل الثاني ويضم المواد من (3 إلى 8) اختصاصات الهيئة العامة للطيران المدني حيث عهد إليها بالإشراف على تطبيق أحكام هذا المشروع واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لأمن وسلامة عمليات التشغيل، والرقابة والتفتيش على المرخص لهم والمصرح لهم وإصدار الأدلة اللازمة للتنفيذ، وتحديد وتنظيم الأنشطة الخاصة بالطائرات والرياضات الجوية، وتصنيف أنواع الطائرات، وتحديد شروط التأهيل وحدود الارتفاع، ووضع التدابير الواجب اتخاذها عند استخدام الطائرات والقواعد القياسية الخاصة بضجيج الطائرة واعتماد دليل العمليات المقدم من مشغل الطائرة.
ونظم الفصل الثالث ويضم المواد من (9 إلى 15)، أحكام التسجيل والتراخيص والتصاريح، ونص على إنشاء سجل لدى الهيئة تقيد فيه المعلومات الخاصة بالطائرة وأي حقوق ترد عليها، ووجوب تسجيل الطائرة والحصول على شهادة الصلاحية للطيران قبل استخدامها من المالك، كما حظر تشغيل الطائرة أو قيادتها أو المساعدة في قيادتها بغير ترخيص، وربط منح التراخيص بقواعد وأنظمة سلامة الطيران الكويتية وبعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية، كما نظم هذا الفصل تراخيص الرياضات الجوية والأنشطة التجارية المرتبطة بالاستيراد والتصدير والتصنيع والتجميع والبيع والتأجير والبرمجة والتصاريح الفنية، والموافقات الأمنية اللازمة واستخدام الجهات الحكومية للطائرات، وآلية تقديم طلبات التراخيص والتصاريح وتجديدها والبيانات الواجب تضمينها فيها.
وبين الفصل الرابع ويضم المواد من (16 إلى 31) الالتزامات والمحظورات والتدابير المقررة بموجب هذا المشروع، وقرر الالتزام بأحكام التراخيص والتصاريح الصادرة وأنظمة سلامة الطيران الكويتية، مع وجوب حمل الطائرة لعلامات تشير إلى الهوية والتسجيل، كما حدد واجبات المشغل والقائد ومسؤولياتهما، وفرض الالتزام بالمعايير الفنية والقيود التي تحددها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لضمان عدم التداخل مع الترددات المخصصة للملاحة الجوية أو شبكات الاتصالات الأخرى.
أما بالنسبة للمحظورات فقد حظر استخدام الطائرة قبل الحصول على موافقة وزارة الداخلية، كما حظر التنازل عن الترخيص أو التصريح إلا بعد موافقة الهيئة. ووفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، فضلاً عن حظر الطيران في نطاق المطارات والمناطق الممنوعة أو المحظورة أو ليلا أو في الظروف الجوية غير المناسبة إلا وفق الضوابط والتصاريح المقررة، وحظر زيادة عدد الركاب في كل طائرة رياضية على العدد المذكور في شهادة التسجيل، وحظر التقاط أي صورة أو تسجيل أي مقطع فيديو للأشخاص أو الممتلكات الخاصة أو المنشآت العامة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون باستخدام الطائرة قبل استيفاء الشروط المقررة بهذه اللائحة.
وأخيرا التدابير فقد عدد الأحوال التي يجوز للهيئة فيها وقف أو إلغاء الترخيص أو التصريح، وتمكين السلطات المعنية بالهيئة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية من اتخاذ التدابير الفنية والعملياتية اللازمة للتعاون مع الطائرات التي تشكل تهديداً في المناطق الممنوعة أو المحظورة أو محيط المنشآت والمواقع العسكرية والأمنية.
وخصص الفصل الخامس ويضم المواد من (32 إلى 39) للعقوبات، وقرر عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، وأسند إلى النيابة العامة وحدها الاختصاص بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع، كما بين العقوبات الأصلية المقررة لمخالفة أحكامه، وأحكام العود وتشديد العقوبة عند وقوع حادث نتيجة المخالفة، والعقوبات التكميلية التي يجوز للمحكمة الحكم بها، مثل إلغاء أو تعليق الترخيص أو التصريح، أو إغلاق المنشأة، أو مصادرة الطائرة والأشياء المضبوطة، فضلا عن تقرير مسؤولية الشخص الاعتباري الخاص في الحدود المبينة بالمشروع، وعدم الإخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
وتضمن الفصل السادس والأخير، ويضم المواد من (40 إلى 44) الأحكام الختامية، فنص على منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المشروع ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، كما أجاز للهيئة عرض الصلح أو قبوله وفق الضوابط المقررة، وبما لا يمس الجرائم التي يثبت أن القصد من ارتكابها هو الإضرار بأمن ومصالح الدولة.
كما ألزم مالك كل طائرة بتوفيق أوضاعه خلال سنة من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون، وأوجب إصدار اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، بعد التنسيق مع الجهات المعنية في موعد أقصاه 31/12/2026، ونص على تنفيذ المرسوم بقانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك الصباح أن صدور قانون تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها يعتبر خطوة مهمة ورائدة في الكويت نحو تنظيم هذه الأنشطة وتعزيز سلامة الملاحة الجوية في البلاد.
وقال الشيخ حمود الصباح لـ«كونا» أمس، إن القانون يأتي ثمرة الجهود الحكومية التي تضافرت من أجل تعزيز البنية التشريعية واستكمال الإطار التشريعي الذي ينظم هذه الأنشطة، بما يتوافق مع الأنظمة الدولية المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
وأعرب عن شكره وامتنانه لدعم القيادة السياسية الذي كان له بالغ الأثر في سرعة صدور القانون، الذي يعتبر إنجازاً ومفخرة لدولة الكويت في تنظيم هذا النوع من الأنشطة الجديدة في مجال الطيران.
كما أعرب عن شكره وتقديره لكل الجهود التي بذلتها الأجهزة الحكومية خصوصاً وزارات الدفاع والداخلية والعدل وإدارة الفتوى والتشريع، لمساهمتها الكبيرة في استكمال إعداد مشروع القانون.
وشدد على أن تنظيم هذه الأنشطة يأتي لمعالجة الاستخدام غير المنظم للطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة، وما ينجم عنه من مخاطر تمسّ سلامة الملاحة الجوية والنظام العام وخصوصية الأفراد وسلامة الأشخاص والممتلكات، إضافة إلى ما قد ينشأ عن إساءة استخدامها من تهديد للمطارات والمنشآت الحيوية والمناطق الممنوعة أو المحظورة.
وأكد الشيخ حمود الصباح أن الهيئة ستتولى الإشراف على تطبيق أحكام القانون بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية والعسكرية والجهات الحكومية المختصة، بما يعزز التنسيق بين مختلف الجهات ويضمن تنظيم هذه الأنشطة وفق الأطر المعتمدة.
وأعرب عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلها المسؤولون والفنيون في الهيئة العامة للطيران المدني في إعداد مشروع القانون واستكمال متطلباته بما يتوافق مع الأنظمة الدولية المعتمدة ويسهم في تطوير منظومة الطيران المدني في دولة الكويت.
ودخل المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2026 بشأن تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بهدف وضع إطار قانوني شامل ينظم استخدام هذه الطائرات ويحافظ على أمن وسلامة المجال الجوي في البلاد.
ويحظر المرسوم استخدام الطائرة قبل الحصول على موافقة وزارة الداخلية فيما رتب على مخالفة هذا الحكم عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويضع التشريع منظومة متكاملة للتسجيل والترخيص والتصاريح، إذ لا يجوز تشغيل الطائرة داخل الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص تشغيل من الهيئة العامة للطيران المدني، كما يحظر قيادة الطائرة أو المساعدة في قيادتها من دون ترخيص على أن تمنح التراخيص وفق قواعد وأنظمة سلامة الطيران الكويتية وبعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.