ذاكرة الكويت الصحفية آخر الأخبار
alanbaأخبار عامة

اللائحة التنفيذية لـ"التوثيق": 8 شروط للترخيص للموثق الأهلي و4 محظورات و5 حالات لانتهاء الترخيص

اللائحة التنفيذية لـ"التوثيق": 8 شروط للترخيص للموثق الأهلي و4 محظورات و5 حالات لانتهاء الترخيص

نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" قرار وزير العدل المستشار ناصر السميط رقم 590 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن التوثيق المعدل بالمرسوم بقانون رقم (147) لسنة 2025، ونصت القرار على ما يلي:مادة أولى: يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق المعدل بالمرسوم بقانون رقم 147 لسنة 2025 المرفقة بهذا القرار.مادة ثانية: يلغى القرار الوزاري رقم (348) لسنة 2021 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة.مادة ثالثة: على الجهات المختصة -كل فيما يخصه_ تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.وجاء في اللائحة التنفيذية ما يلي:

متطلبات المحرر:

يجب أن يشتمل المحرر المطلوب توثيقه سواء أكان ورقيا أم إلكترونيا، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بموضوعه، على مايلي:1- تاريخ التوثيق بالساعة واليوم والشهر والسنة.2- اسم الموثق ولقبه ووظيفته، ما لم تكن المعاملة أجريت من خلال النظام الإلكتروني المؤتمت.3- اسم كل من ذوي الشأن كما هو ثابت في السجلات الرسمية، مع بيان لقبه إن وجد، ويجب أن يكون المحرر الورقي خليا من الكشط أو التحشير، وإذا كان مكونا من عدة صفحات وجب ترقيمها والتأشير في نهايته بعددها ويثبت الموثق ما يطرأ عليه من شطب أو إضافة بتوقيعه وبصمة خاتمه، وتوقيع ذوي الشأن.

التحقق من الشخصية:

يجب على الموثق التثبت من شخصية ذوي الشأن قبل إجراء التوثيق أو التصديق أو إثبات التاريخ، وذلك بالاطلاع على أصل البطاقة المدنية أو جواز السفر، ويجوز التثبت من شخصية ذوي الشأن باستخدام الوسائل الإلكترونية بما في ذلك التوقيع الإلكتروني المحمي أو أي وسيلة تحقق أخرى وذلك وفقا لأحكام الفصل الثاني من هذه اللائحة.

حالات الرفض:

إذا كان ظاهر الحال دالا على عدم توافر أهلية ذوي الشأن أو رضاهم أو كان المحرر ظاهر البطلان، وجب على الموثق رفض إجراء التوثيق مع إثبات الرفض وأسبابه في سجل خاص يعد لهذا الغرض، وفي حال إجراء المعاملة من خلال الاتصال المرئي يثبت الموثق واقعة الرفض وأسبابه في السجل الإلكتروني.

التمثيل والصفة:

إذا قام شخص مقام آخر بطلب أي إجراء من إجراءات التوثيق عن طريق الوكالة أو غيرها، وجب على الموثق التحقق من صفته ومدى سلطته وحدودها ، ومطالبته بالمستندات المؤيدة لذلك.

نطاق الوكالة:

الوكالة الواردة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع العمل القانوني موضوع التوكيل لا تخول الوكيل إلا سلطة القيام بأعمال الإدارة.ويمثل الأشخاص الاعتباريين كالبنوك والشركات والجمعيات مديروها أو وكلاؤها لهذا الغرض طبقا لسند تأسيسها أو نظامها الأساسي والتعديلات اللاحقة عليهما، ولا يجوز اعتماد التفويضات أو المخاطبات العرفية في هذا الشأن.

تعاقد الوكيل مع نفسه:

لا يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم الموكل إلا إذا نص على ذلك صراحة في سند الوكالة.

الولاية على القاصر:

للولي الطبيعي التصرف نيابة عن القاصر المشمول بولايته، وذلك في ال حدود التي رسمها القانون.ولا يدخل في سلطة الولي التصرف في أي مال آل إلى القاصر بطريق التبرع متى اشترط المتبرع ذلك، ولا يكون التصرف في هذا المال إلا لوصي خاص تعينه المحكمة.

مدة توثيق الوكالة:

أولا: يكون توثيق الوكالة لمدة خمس سنوات من تاريخ توثيقها، ما لم يتفق على مدة أقصر أو تنته الوكالة لأي سبب أسبق.ثانيا: استثناءً من حكم البند (أولا) تكون مدة توثيق الوكالة عشر سنوات من تاريخ توثيقها في حالتين:1-الوكالة الصادرة لمحام مقيد بجدول المحامين المشتغلين لمباشرة أعمال المحاماة وإجراءات التقاضي.2-الوكالة المعدة للاستعمال خارج دولة الكويت فقط، سواء وردت على أعمال التصرف أو الإدارة أو غيرها.

حفظ المحررات الإلكترونية وسريتها:

تحفظ المحررات أو المستندات الإلكترونية الصادرة عن المعاملات التي تنجز باستخدام النظام الإلكتروني على نحو يكفل سريتها ويحميها من الاطلاع أو الاستخدام أو التعديل أو الإتلاف بغير سند قانوني، ويتيح آليات دقة البيانات الواردة فيها وقابليتها للرجوع إليها في أي وقت، وبما يدل على هوية ذوي الشأن وتاريخ ووقت إنشائها أو إرسالها أو تسلمها، بحسب الأحوال.

ضوابط توثيق عقود الزواج:

يجب على القاضي أو الموثق المكلف، قبل توثيق عقد الزواج، التحقق من عدم وجود مانع شرعي أو قانوني ومن توافر أهلية المتعاقدين ورضاهما ومراعاة أحكام العدة الشرعية في الحالات التي توجب ذلك، ولا يجوز توثيق عقد زواج من توفى عنها زوجها إلا بعد تقديم إشهاد تحقيق الوفاة والوراثة، كما يجب على المطلقة من زوج سابق تقديم إشهاد الطلاق.

اختصاص المأذونين:

يختص من يفوضه الوزير من المأذونين بتوثيق عقود الزواج بالنسبة للمسلمين والمصادقة عليها، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

اختصاصات الموثق الأهلي:

يجوز للموثق الأهلي-بناء على طلب ذوي الشأن- أن يباشر وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، الأعمال التالية:1- توثيق الوكالات بجميع أنواعها، وعدا ما يتعلق بملكية العقارات أو أي حقوق عينية عليها.2- توثيق عقود تأسيس الشركات وتعديلها وانقضائها وحلها أو التخارج منها.3- التصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ في المحررات العرفية.4- توثيق إلغاء الوكالات العامة والخاصة.

شروط الترخيص بمزاولة أعمال الموثق الأهلي:

يشترط فيمن يرخص له بمزاولة أعمال الموثق الأهلي ما يلي:1- أن يكون كويتي الجنسية.2- أن يكون كامل الأهلية، سواء كان شخصا طبيعيا أو مديرا لشركة مهنية أو شريكا فيها.3- أن يكون الشخص الطبيعي أو مدير الشركة المهنية أو الشركاء فيها، وكذلك العاملون فيها الذين يباشرون أعمال التوثيق حاصلين على إجازة الحقوق أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي.4- أن يكون المذكورون في البندين السابقين محمودي السيرة حسني السمعة، وألا يكون قد صدر ضد أي منهم حكم بات في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المساس بالذات الأميرية أو الإرهاب أو أمن الدولة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون أي منهم قد سبق فصله تأديبياً.5- اجتياز البرامج التدريبية والاختبارات المقررة بنجاح، عدا من سبق له شغل وظيفة موثق حكومي مدة لا تقل عن عشر سنوات.6- توافر خبرة عملية في الأعمال القانونية مدة لا تقل عن عشر سنوات.7- أن يكون لديه مقر لائق ومناسب لمباشرة أعمال التوثيق.8- تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية صادرة من إحدى شركات التأمين المرخصة في الكويت على الا يقل مبلغ التغطية السنوية عن مائة الف دينار كويتي.

مدة الترخيص وتجديده:

1- تكون مدة ترخيص الموثق الأهلي سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة بناء على طلبه.2- يجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوما على الأقل.3- إذا انقضت مدة الترخيص دون تجديد، جاز للموثق الأهلي تقديم طلب التجديد خلال تسعين يوما من تاريخ انتهائها، متى قدم عذرا تقبله لجنة الترخيص، وذلك دون إخلال بحكم البند (4) من المادة (55) من هذه اللائحة.

المحظورات:

يحظر على الموثق الأهلي ما يلي:1- إفشاء أي معلومات تتعلق بذوي الشأن يكون قد حصل عليها أو اطلع عليها بحكم عمله.2- إعطاء أي نسخة من القيود أو المحررات لغير ذوي الشأن إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية.3- نقل أي سجل أو وثائق أو محررات من مقر العمل المعتمد.4- مباشرة أي معاملة يتوافر في شأنها، بالنسبة إلى أحد الشركاء في الشركة المهنية أو ممثلها، مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة.

الشكاوى:

تخطر الإدارة الموثق الأهلي بأي شكوى تقدم ضده للرد عليها خلا خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بها، وتعرض الشكوى مشفوعة برده على لجنة التأديب لتقرير ما تراه من حفظها أو إحالتها إلى التحقيق.

انتهاء الترخيص بحكم القانون:

ينتهي ترخيص الموثق الأهلي في أي من الحالات الآتية:1- الوفاة.2- صدور حكم بات بإدانته في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المساس بالذات الأميرية أو الإرهاب أو أمن الدولة، وذلك بعد عرض الأمر على لجنة الترخيص لإثبات تحقق موجبه.3- بناء على طلب كتابي منه.4- عدم تجديد الترخيص بعد مضي تسعين يوما من انتهائه دون عذر تقبله لجنة الترخيص.5- حل الشركة المهنية أو تصفيتها أو انقضائها لأي سبب.

آخر الأخبار المصدر الأصليّ
تم نسخ الرابط ✓